nindex.php?page=treesubj&link=19731_23465_28723_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة أخرج غير واحد
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم لما أطلقوا انطلقوا فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا فنزلت الآية فأخذ صلى الله تعالى عليه وسلم منها الثلث كما جاء في بعض الروايات، فليس المراد من الصدقة الصدقة المفروضة أعني الزكاة لكونها مأمورا بها وإنما هي على ما قيل كفارة لذنوبهم حسبما ينبئ عنه قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103تطهرهم أي عما تطلخوا به من أوضار التخلف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13980الجبائي أن المراد بها الزكاة وأمر صلى الله عليه وسلم بأخذها هنا دفعا لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين فإنها لم تكن تقبل منه كما علمت وأمر التطهير سهل، وأيا ما كان فضمير أموالهم لهؤلاء المعترفين، وقيل: إنه على الثاني راجع لأرباب الأموال مطلقا، وجمع الأموال للإشارة إلى أن الآخذ من سائر أجناس المال والجار والمجرور متعلق بخذ ويجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالا من (صدقة) والتاء في تطهرهم للخطاب، وقرئ بالجزم على أنه جواب الأمر والرفع على أن الجملة حال من فاعل (خذ) أو صفة لصدقة بتقدير بها لدلالة ما بعده عليه أو مستأنفة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء وجوز على احتمال الوصفية أن تكون التاء للغيبة وضمير المؤنث للصدقة فلا حاجة بنا إلى بها . وقرئ تطهرهم من أطهره بمعنى طهره
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وتزكيهم بها بإثبات الياء وهو خبر مبتدأ محذوف والجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه وقيل: استئناف أي وأنت تزكيهم بها أي تنمي بتلك الصدقة حسناتهم وأموالهم أو تبالغ في تطهيرهم وكون المراد ترفع منازلهم من منازل المنافقين إلى منازل الأبرار المخلصين ظاهر في أن القوم كانوا منافقين والمصحح خلافه، هذا على قراءة الجزم في (تطهرهم) وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف عليه وظاهر ما في الكشاف يدل على أن التاء هنا للخطاب لا غير لقوله سبحانه: (بها) والحمل على أن الصدقة تزكيهم بنفسها بعيد عن فصاحة التنزيل . وقرأ مسلمة بن محارب (تزكهم) بدون الياء
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم أي ادع لهم واستغفر وعدي الفعل بعلى لما فيه من معنى العطف لأنه من الصلوين وإرادة المعنى اللغوي هنا هو المتبادر والحمل على صلاة الميت بعيد وإن روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذا استدل بالآية على استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=3101الدعاء لمن يتصدق، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صفته أن يقول للمتصدق آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت . وقال بعضهم: يجب على الإمام الدعاء إذا أخذ وقيل: يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع، وقيل: يجب على الإمام ويستحب للفقير والحق الاستحباب مطلقا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103إن صلاتك سكن لهم تعليل للأمر بالصلاة والسكن السكون وما تسكن النفس إليه من الأهل والوطن مثلا وعلى الأول جعل الصلاة نفس السكن والاطمئنان مبالغة وعلى الثاني يكون المراد تشبيه صلاته عليه الصلاة والسلام في الالتجاء إليها بالسكن والأول أولى أي إن دعاءك تسكن نفوسهم إليه وتطمئن قلوبهم به إلى الغاية ويثقون بأنه سبحانه قبلهم
وقرأ غير واحد من السبعة (صلواتك) بالجمع مراعاة لتعدد المدعو لهم
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103والله سميع يسمع الاعتراف بالذنب والتوبة والدعاء
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103عليم بما في الضمائر من الندم والغم لما فرط وبالإخلاص في التوبة والدعاء
[ ص: 15 ] أو سميع يجيب دعاءك لهم عليم بما تقتضيه الحكمة والجملة حينئذ تذليل للتعليل مقرر لمضمونه وعلى الأول تذليل لما سبق من الآيتين محقق لما فيهما
nindex.php?page=treesubj&link=19731_23465_28723_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً أَخْرَجَ غَيْرُ وَاحِدٍ
عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُمْ لَمَّا أُطْلِقُوا انْطَلَقُوا فَجَاءُوا بِأَمْوَالِهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أَمْوَالُنَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَنَّا وَاسْتَغْفِرْ لَنَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فَأَخَذَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا الثُّلُثَ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ أَعْنِي الزَّكَاةَ لِكَوْنِهَا مَأْمُورًا بِهَا وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى مَا قِيلَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِمْ حَسْبَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103تُطَهِّرُهُمْ أَيْ عَمَّا تَطَلَّخُوا بِهِ مِنْ أَوْضَارِ التَّخَلُّفِ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13980الْجِبَائِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الزَّكَاةُ وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِهَا هُنَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ إِلْحَاقِهِمْ بِبَعْضِ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقْبَلُ مِنْهُ كَمَا عَلِمْتَ وَأَمْرُ التَّطْهِيرِ سَهْلٌ، وَأَيًّا مَا كَانَ فَضَمِيرُ أَمْوَالِهِمْ لِهَؤُلَاءِ الْمُعْتَرِفِينَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ عَلَى الثَّانِي رَاجِعٌ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ مُطْلَقًا، وَجَمْعُ الْأَمْوَالِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الْآخِذَ مِنْ سَائِرِ أَجْنَاسِ الْمَالِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِخُذْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالًا مِنْ (صَدَقَةً) وَالتَّاءُ فِي تُطَهِّرُهُمْ لِلْخِطَابِ، وَقُرِئَ بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ الْأَمْرِ وَالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ (خُذْ) أَوْ صِفَةٌ لِصَدَقَةً بِتَقْدِيرِ بِهَا لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَأْنَفَةٌ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ وَجُوِّزَ عَلَى احْتِمَالِ الْوَصْفِيَّةِ أَنْ تَكُونَ التَّاءُ لِلْغَيْبَةِ وَضَمِيرُ الْمُؤَنَّثِ لِلصَّدَقَةِ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى بِهَا . وَقُرِئَ تُطْهِرُهُمْ مِنْ أَطْهَرَهُ بِمَعْنَى طَهَّرَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْأَمْرِ أَوْ فِي جَوَابِهِ وَقِيلَ: اسْتِئْنَافٌ أَيْ وَأَنْتَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا أَيْ تُنَمِّي بِتِلْكَ الصَّدَقَةِ حَسَنَاتِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَوْ تُبَالِغُ فِي تَطْهِيرِهِمْ وَكَوْنُ الْمُرَادِ تَرَفُّعُ مَنَازِلِهِمْ مِنْ مَنَازِلِ الْمُنَافِقِينَ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ الْمُخْلِصِينَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُنَافِقِينَ وَالْمُصَحِّحَ خِلَافُهُ، هَذَا عَلَى قِرَاءَةِ الْجَزْمِ فِي (تُطَهِّرُهُمْ) وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ فَتُزَكِّيهِمْ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ مَا فِي الْكَشَّافِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّاءَ هُنَا لِلْخِطَابِ لَا غَيْرُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: (بِهَا) وَالْحَمْلُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تُزَكِّيهِمْ بِنَفْسِهَا بَعِيدٌ عَنْ فَصَاحَةِ التَّنْزِيلِ . وَقَرَأَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَارِبٍ (تُزَكِّهِمْ) بِدُونِ الْيَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيِ ادْعُ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ وَعُدِّيَ الْفِعْلُ بِعَلَى لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْعَطْفِ لِأَنَّهُ مِنَ الصَّلَوَيْنِ وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ هُنَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَالْحَمْلُ عَلَى صَلَاةِ الْمَيِّتِ بَعِيدٌ وَإِنْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلِذَا اسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=3101الدُّعَاءِ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ، وَاسْتَحَبَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي صِفَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُتَصَدِّقِ آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طُهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الدُّعَاءُ إِذَا أَخَذَ وَقِيلَ: يَجِبُ فِي صَدَقَةِ الْفَرْضِ وَيُسْتَحَبُّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْفَقِيرِ وَالْحَقُّ الِاسْتِحْبَابُ مُطْلَقًا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَالسَّكَنُ السُّكُونُ وَمَا تَسْكُنُ النَّفْسُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ مَثَلًا وَعَلَى الْأَوَّلِ جَعَلَ الصَّلَاةَ نَفْسَ السَّكَنِ وَالِاطْمِئْنَانَ مُبَالَغَةً وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْمُرَادُ تَشْبِيهَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الِالْتِجَاءِ إِلَيْهَا بِالسَّكَنِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى أَيْ إِنَّ دُعَاءَكَ تَسْكُنُ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهِ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِهِ إِلَى الْغَايَةِ وَيَثِقُونَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَبِلَهُمْ
وَقَرَأَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ (صَلَوَاتِكَ) بِالْجَمْعِ مُرَاعَاةً لِتَعَدُّدِ الْمَدْعُوِّ لَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَاللَّهُ سَمِيعٌ يَسْمَعُ الِاعْتِرَافَ بِالذَّنْبِ وَالتَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103عَلِيمٌ بِمَا فِي الضَّمَائِرِ مِنَ النَّدَمِ وَالْغَمِّ لِمَا فَرَطَ وَبِالْإِخْلَاصِ فِي التَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ
[ ص: 15 ] أَوْ سَمِيعٌ يُجِيبُ دُعَاءَكَ لَهُمْ عَلِيمٌ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَالْجُمْلَةُ حِينَئِذٍ تَذْلِيلٌ لِلتَّعْلِيلِ مُقَرِّرٌ لِمَضْمُونِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَذْلِيلٌ لِمَا سَبَقَ مِنَ الْآيَتَيْنِ مُحَقِّقٌ لِمَا فِيهِمَا