nindex.php?page=treesubj&link=16975_24406_33046_34297_34388_3681_3973_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى ، والبدن جمع بدنة وهي كما قال
الجوهري ناقة أو بقرة تنحر
بمكة ، وفي القاموس هي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة وتطلق على الذكر والأنثى وسميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها ثم يهدونها ، وكونها من النوعين قول معظم أئمة اللغة وهو مذهب الحنفية فلو نذر نحر بدنة يجزئه نحر بقرة عندهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تعلم البدن إلا من الإبل والبقر .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال : وهل هي إلا من البدن ، وقال صاحب البارع من اللغويين : إنها لا تطلق على ما يكون من البقر ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وهو مذهب الشافعية فلا يجزي عندهم
nindex.php?page=treesubj&link=4158من نذر نحر بدنة نحر بقرة ، وأيد بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659330«البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » فإن العطف يقتضي المغايرة وفيما يأتي آخرا تأييد لذلك أيضا ، والظاهر أن استعمال البدنة فيما يكون من الإبل أكثر وإن كان أمر الإجزاء متحدا .
ولعل مراد
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بقوله في البقرة وهل هي إلا من البدن أن حكمها حكمها وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول اللغوي ليرد عليه بذلك ، ويمكن أن يقال فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن مراده بالبدن فيه البدن الشرعية ، ولعله إذا قيل باشتراكها بين ما يكون من النوعين يحكم العرف أو نحوه في التعيين فيما إذا نذر الشخص بدنة ويشير إلى ذلك ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
يعقوب الرياحي عن أبيه قال : أوصى إلي رجل وأوصى ببدنة فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقلت له : إن رجلا أوصى إلي وأوصى ببدنة فهل تجزي عني بقرة ؟ قال : نعم ثم قال : ممن صاحبكم؟ فقلت : من
رياح قال : ومتى اقتنى
بنو رياح البقر إلى الإبل وهم صاحبكم إنما البقر
لأسد وعبد القيس فتدبر .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وابن أبي إسحاق وشيبة nindex.php?page=showalam&ids=16747وعيسى «البدن » بضم الباء والدال ، وقيل وهو الأصل كخشب وخشبة وإسكان الدال تخفيف منه ، ورويت هذه القراءة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع وأبي جعفر .
وقرأ
ابن أبي إسحاق أيضا بضم الباء والدال وتشديد النون فاحتمل أن يكون اسما مفردا بني على فعل كعتل واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجري الوصل مجرى الوقف ، والجمهور على نصب ( البدن ) على الاشتغال أي وجعلنا البدن جعلناها ، وقرئ بالرفع على الابتداء ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لكم ظرف متعلق بالجعل ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36من شعائر الله في موضع المفعول الثاني له ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لكم فيها خير أي نفع في الدنيا وأجر في الآخرة كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي الاقتصار على الأجر جملة مستأنفة مقررة لما قبلها .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فاذكروا اسم الله عليها بأن تقولوا عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك . وقد أخرج ذلك
[ ص: 156 ] جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي البحر بأن
nindex.php?page=treesubj&link=23443يقول عند النحر : الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صواف أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن فهو جمع صافة ومفعوله مقدر . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والباقر
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15097والكلبي nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش بخلاف عنه «صوافن » بالنون جمع صافنة وهو إما من صفن الرجل إذا صف قدميه فيكون بمعنى صواف أو من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة عند الذبح تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث ، وعقلها عند النحر سنة ، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة
محمد صلى الله عليه وسلم .
والأكثرون على عقل اليد اليسرى ، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن سابط رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=100982أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها . وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قيل له :
nindex.php?page=treesubj&link=17006كيف تنحر البدنة؟ قال : تعقل يدها اليسرى إذا أريد نحرها ، وذهب بعض إلى عقل اليمنى فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى ، وقيل لا فرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى ، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : اعقل أي اليدين شئت .
وأخرج جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه فسر
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صواف بقائمات معقولة إحدى أيديهن فلا فرق في المراد بين صواف وصوافن على هذا أصلا ، لكن روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن الصواف على أربع والصوافن على ثلاث . وقرأ
أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم وشقيق وسليمان التيمي nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج «صوافي » بالياء جمع صافية أي خوالص لوجه الله عز وجل لا يشرك فيها شيء كما كانت الجاهلية تشرك ، ونون الياء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابن عبيد وهو خلاف الظاهر لأن «صوافي » ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ، وخرج على وجهين : أحدهما أنه وقف عليه بألف الإطلاق لأنه منصوب ثم نون تنوين الترنم لا تنوين الصرف بدلا من الألف ، وثانيهما أنه على لغة من يصرف ما لا يصرف لا سيما الجمع المتناهي ولذا قال بعضهم :
والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرا
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أيضا «صواف » بالتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص بحركة مقدرة ثم يحذف الياء فأصل
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صواف صوافي حذفت الياء لثقل الجمع واكتفي بالكسرة التي قبلها ثم عوض عنها بالتنوين ونحوه .
ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا
وقد تبقى الياء ساكنة كما في قوله :
يا باري القوس بريا لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها
وعلى ذلك قراءة بعضهم «صوافي » بإثبات الياء ساكنة بناء على أنه كما في القراءة المشهورة حال من ضمير ( عليها ) ولو جعل كما قيل بدلا من الضمير لم يحتج إلى التخريج على لغة شاذة
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت . وظاهر ذلك مع ما تقدم من الآثار يقتضي أنها تذبح وهي قائمة ، وأيد به كون البدن من الإبل دون البقر لأنه لم تجر عادة بذبحها قائمة وإنما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر
[ ص: 157 ] الإبل وهي مضطجعة
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فكلوا منها وأطعموا القانع أي الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ولا تعرض لها ، وعليه حمل قول
لبيد :
فمنهم سعيد آخذ بنصيبه ومنهم شقي بالمعيشة قانع
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والمعتر أي المعترض للسؤال من اعتره إذا تعرض له ، وتفسيرهما بذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15097والكلبي :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36القانع السائل كما في قول
عدي بن زيد :
وما خنت ذا عهد وأيت بعهده ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والمعتر المعترض من غير سؤال ، فالقانع قيل على الأول من قنع يقنع كتعب يتعب قنعا إذا رضي بما عنده من غير سؤال ، وعلى الثاني من قنع يقنع كسأل يسأل لفظا ومعنى قنوعا . وعلى ذلك جاء قول الشاعر :
العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع
فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع
فلا يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36القانع على هذا من الأضداد لاختلاف الفعلين ، ونص على ذلك
الخفاجي حاكما بتوهم من يقول بخلافه . وفي الصحاح نقل القول بأنه من الأضداد عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشيء ، ونقل عنه أيضا أنه يجوز أن يكون السائل سمي قانعا لأنه يرضى بما يعطى قل أو كثر ويقبله ولا يرد فيكون معنى الكلمتين راجعا إلى الرضى ، وإلى كون قنع بالكسر بمعنى رضي وقنع بالفتح بمعنى سأل ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب وجعل مصدر الأول قناعة وقنعانا ومصدر الثاني قنوعا . ونقل عن بعضهم أن أصل ذلك من القناع وهو ما يغطى به الرأس فقنع بالكسر لبس القناع ساترا لفقره كقولهم : خفي إذا لبس الخفاء وقنع إذا رفع قناعه كاشفا لفقره بالسؤال نحو خفي إذا رفع الخفاء ، وأيد كون القانع بمعنى الراضي بقراءة
أبي رجاء «القنع » بوزن الحذر بناء على أنه لم يرد بمعنى السائل بخلاف القانع فإنه ورد بالمعنيين والأصل توافق القراءات ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد «القانع » الجار وإن كان غنيا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير أن القانع أهل
مكة والمعتر سائر الناس ، وقيل : المعتر الصديق الزائر ، والذي أختاره من هذه الأقوال أولها .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن «والمعتري » اسم فاعل من اعترى وهو واعتر بمعنى . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر و
وإسماعيل كما نقل
ابن خالويه «المعتر » بكسر الراء بدون ياء ، وروى ذلك
المقري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجاء ذلك أيضا عن
أبي رجاء وحذفت الياء تخفيفا منه واستغناء بالكسرة عنها . واستدل بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=27607_3682الهدي يقسم أثلاثا ثلث لصاحبه وثلث للقانع وثلث للمعتر وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال
محمد بن جعفر رضي الله تعالى عنهما بقسمته أثلاثا أيضا إلا أنه قال : أطعم القانع والمعتر ثلثا والبائس الفقير ثلثا وأهلي ثلثا وفي القلب من صحته شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع وكأنه عد القانع والمعتر والبائس الفقير ثلاثة وهو كما ترى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض ، وكأنه أراد بالاستحسان الندب فيكون قد حمل كلا الأمرين في الآية على الندب .
وفي التيسير أمر (كلوا ) للإباحة ولو لم يأكل جاز وأمر ( أطعموا ) للندب ولو صرفه كله لنفسه لم يضمن شيئا ، وهذا في كل هدي نسك ليس بكفارة وكذا الأضحية ، وأما الكفارة فعليه التصدق بجميعها فما أكله
[ ص: 158 ] أو أهداه لغني ضمنه . وفي الهداية يستحب له أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا وهو قول بنحو ما يقتضيه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية في كلا الأمرين وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأكل من الهدي الواجب إلا جزاء الصيد والأذى والنذر ، وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن الأكل من جميع ذلك مباح وتحقيق ذلك في كتب الفقه
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36كذلك أي مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صواف nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36سخرناها لكم مع كمال عظمها ونهاية قوتها فلا تستعصي عليكم حتى إنكم تأخذونها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لباتها ولولا تسخير الله تعالى لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرما وأقل قوة وكفى ما يتأبد من الإبل شاهدا وعبرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : كما أمرناكم فيها بهذا كله سخرناها لكم ولا يخفى بعده
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لعلكم تشكرون أي لتشكروا إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص
nindex.php?page=treesubj&link=16975_24406_33046_34297_34388_3681_3973_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَيْ مِنْ أَعْلَامِ دِينِهِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْبُدْنُ جَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِيَ كَمَا قَالَ
الْجَوْهَرِيُّ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُنْحَرُ
بِمَكَّةَ ، وَفِي الْقَامُوسِ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كَالْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْغَنَمِ تُهْدَى إِلَى مَكَّةَ وَتُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعِظَمِ بَدَنِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمِّنُونَهَا ثُمَّ يُهْدُونَهَا ، وَكَوْنُهَا مِنَ النَّوْعَيْنِ قَوْلُ مُعْظَمِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فَلَوْ نَذَرَ نَحْرَ بَدَنَةٍ يُجْزِئُهُ نَحْرُ بَقَرَةٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا تُعْلَمُ الْبُدْنُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ .
وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُنَّا نَنْحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ فَقِيلَ وَالْبَقَرَةُ فَقَالَ : وَهَلْ هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْبَارِعِ مِنَ اللُّغَوِيِّينَ : إِنَّهَا لَا تُطْلَقُ عَلَى مَا يَكُونُ مِنَ الْبَقَرِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فَلَا يُجْزِي عِنْدَهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=4158مَنْ نَذَرَ نَحْرَ بَدَنَةٍ نَحْرُ بَقَرَةٍ ، وَأُيِّدَ بِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659330«الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ » فَإِنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَفِيمَا يَأْتِي آخِرًا تَأْيِيدٌ لِذَلِكَ أَيْضًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْبَدَنَةِ فِيمَا يَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ أَكْثَرُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُ الْإِجْزَاءِ مُتَّحِدًا .
وَلَعَلَّ مُرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ بِقَوْلِهِ فِي الْبَقَرَةِ وَهَلْ هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُهَا وَإِلَّا فَيَبْعُدُ جَهْلُ السَّائِلِ بِالْمَدْلُولِ اللُّغَوِيِّ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : إِنَّ مُرَادَهُ بِالْبُدْنِ فِيهِ الْبُدْنُ الشَّرْعِيَّةُ ، وَلَعَلَّهُ إِذَا قِيلَ بِاشْتِرَاكِهَا بَيْنَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّوْعَيْنِ يَحْكُمُ الْعُرْفُ أَوْ نَحْوُهُ فِي التَّعْيِينِ فِيمَا إِذَا نَذَرَ الشَّخْصُ بَدَنَةً وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
يَعْقُوبَ الرِّيَاحِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَأَوْصَى بِبَدَنَةٍ فَأَتَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ وَأَوْصَى بِبَدَنَةٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي بَقَرَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ثُمَّ قَالَ : مِمَّنْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقُلْتُ : مِنْ
رِيَاحٍ قَالَ : وَمَتَى اقْتَنَى
بَنُو رِيَاحٍ الْبَقَرَ إِلَى الْإِبِلِ وَهِمَ صَاحِبُكُمْ إِنَّمَا الْبَقَرُ
لِأَسَدٍ وَعَبْدِ الْقَيْسِ فَتَدَبَّرْ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَشَيْبَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16747وَعِيسَى «الْبُدُنَ » بِضَمِّ الْبَاءِ وَالدَّالِ ، وَقِيلَ وَهُوَ الْأَصْلُ كَخُشُبٍ وَخَشَبَةٍ وَإِسْكَانُ الدَّالِ تَخْفِيفٌ مِنْهُ ، وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ .
وَقَرَأَ
ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا بِضَمِّ الْبَاءِ وَالدَّالِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اسْمًا مُفْرَدًا بُنِيَ عَلَى فِعْلٍ كَعُتُلٍّ وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ التَّشْدِيدُ مِنَ التَّضْعِيفِ الْجَائِزِ فِي الْوَقْفِ وَأُجْرِيَ الْوَصْلُ مَجْرَى الْوَقْفِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى نَصْبِ ( الْبُدْنَ ) عَلَى الِاشْتِغَالِ أَيْ وَجَعَلْنَا الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا ، وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لَكُمْ ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَعْلِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي لَهُ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ أَيْ نَفْعٌ فِي الدُّنْيَا وَأَجْرٌ فِي الْآخِرَةِ كَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَجْرِ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مُقَرِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا بِأَنْ تَقُولُوا عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ . وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ
[ ص: 156 ] جَمَاعَةٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي الْبَحْرِ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23443يَقُولَ عِنْدَ النَّحْرِ : اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صَوَافَّ أَيْ قَائِمَاتٍ قَدْ صَفَفْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ فَهُوَ جَمْعُ صَافَّةٍ وَمَفْعُولُهُ مُقَدَّرٌ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَاقِرُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=15097وَالْكَلْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ بِخِلَافٍ عَنْهُ «صَوَافِنَ » بِالنُّونِ جَمْعُ صَافِنَةٍ وَهُوَ إِمَّا مِنْ صَفَنَ الرَّجُلُ إِذَا صَفَّ قَدَمَيْهِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى صَوَافَّ أَوْ مِنْ صَفَنَ الْفَرَسُ إِذَا قَامَ عَلَى ثَلَاثٍ وَطَرَفِ سُنْبُكِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّ الْبَدَنَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ تُعْقَلُ إِحْدَى يَدَيْهَا فَتَقُومُ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَعَقْلُهَا عِنْدَ النَّحْرِ سُنَّةٌ ، فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ يَنْحَرُهَا فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَقْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى ، فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ
ابْنِ سَابِطٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=100982أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَعْقِلُونَ يَدَ الْبَدَنَةِ الْيُسْرَى وَيَنْحَرُونَهَا قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا . وَأَخْرَجَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ قِيلَ لَهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=17006كَيْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ؟ قَالَ : تُعْقَلُ يَدُهَا الْيُسْرَى إِذَا أُرِيدَ نَحْرُهَا ، وَذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى عَقْلِ الْيُمْنَى فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُهَا وَهِيَ مَعْقُولَةٌ يَدُهَا الْيُمْنَى ، وَقِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَقْلِ الْيُسْرَى وَعَقْلِ الْيُمْنَى ، فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : اعْقِلْ أَيَّ الْيَدَيْنِ شِئْتَ .
وَأَخْرَجَ جَمَاعَةٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَسَّرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صَوَافَّ بِقَائِمَاتٍ مَعْقُولَةً إِحْدَى أَيْدِيهِنَّ فَلَا فَرْقَ فِي الْمُرَادِ بَيْنَ صَوَافَّ وَصَوَافِنَ عَلَى هَذَا أَصْلًا ، لَكِنْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّ الصَّوَافَّ عَلَى أَرْبَعٍ وَالصَّوَافِنَ عَلَى ثَلَاثٍ . وَقَرَأَ
أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15944وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَشَقِيقٌ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13723وَالْأَعْرَجُ «صَوَافِيَ » بِالْيَاءِ جَمْعُ صَافِيَةٍ أَيْ خَوَالِصُ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشْرَكُ فِيهَا شَيْءٌ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تُشْرِكُ ، وَنَوَّنَ الْيَاءَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَابْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ «صَوَافِيَ » مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ لِصِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ ، وَخُرِّجَ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وُقِفَ عَلَيْهِ بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ ثُمَّ نُوِّنَ تَنْوِينَ التَّرَنُّمِ لَا تَنْوِينَ الصَّرْفِ بَدَلًا مِنَ الْأَلِفِ ، وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَصْرِفُ مَا لَا يُصْرَفُ لَا سِيَّمَا الْجَمْعَ الْمُتَنَاهِيَ وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ :
وَالصَّرْفُ فِي الْجَمْعِ أَتَى كَثِيرَا حَتَّى ادَّعَى قَوْمٌ بِهِ التَّخْيِيرَا
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ أَيْضًا «صَوَافٌ » بِالتَّنْوِينِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَنْصِبُ الْمَنْقُوصَ بِحَرَكَةٍ مُقَدَّرَةٍ ثُمَّ يَحْذِفُ الْيَاءَ فَأَصْلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صَوَافَّ صَوَافِيَ حُذِفَتِ الْيَاءُ لِثِقَلِ الْجَمْعِ وَاكْتُفِيَ بِالْكَسْرَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ثُمَّ عُوِّضَ عَنْهَا بِالتَّنْوِينِ وَنَحْوِهِ .
وَلَوْ أَنَّ وَاشٍ بِالْيَمَامَةِ دَارُهُ وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَا
وَقَدْ تَبْقَى الْيَاءُ سَاكِنَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ :
يَا بَارِي الْقَوْسِ بَرْيًا لَسْتَ تُحْسِنُهَا لَا تُفْسِدَنَّهَا وَأَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيَهَا
وَعَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ «صَوَافِي » بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ سَاكِنَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ ( عَلَيْهَا ) وَلَوْ جُعِلَ كَمَا قِيلَ بَدَلًا مِنَ الضَّمِيرِ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى التَّخْرِيجِ عَلَى لُغَةٍ شَاذَّةٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أَيْ سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَوْتِ . وَظَاهِرُ ذَلِكَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآثَارِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُذْبَحُ وَهِيَ قَائِمَةٌ ، وَأُيِّدَ بِهِ كَوْنُ الْبُدْنِ مِنَ الْإِبِلِ دُونَ الْبَقَرِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِذَبْحِهَا قَائِمَةً وَإِنَّمَا تُذْبَحُ مُضْطَجِعَةً وَقَلَّمَا شُوهِدَ نَحْرُ
[ ص: 157 ] الْإِبِلِ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ أَيِ الرَّاضِيَ بِمَا عِنْدَهُ وَبِمَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا تَعَرُّضٍ لَهَا ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُ
لَبِيدٍ :
فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بِنَصِيبِهِ وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ بِالْمَعِيشَةِ قَانِعُ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْمُعْتَرَّ أَيِ الْمُعْتَرِضَ لِلسُّؤَالِ مِنَ اعْتَرَّهُ إِذَا تَعَرَّضَ لَهُ ، وَتَفْسِيرُهُمَا بِذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=15097وَالْكَلْبِيُّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36الْقَانِعَ السَّائِلَ كَمَا فِي قَوْلِ
عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ :
وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْدٍ وَأَيَّتُ بِعَهْدِهِ وَلَمْ أَحْرِمِ الْمُضْطَرَّ إِذْ جَاءَ قَانِعَا
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْمُعْتَرَّ الْمُعْتَرِضَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ ، فَالْقَانِعُ قِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ قَنِعَ يَقْنَعُ كَتَعِبَ يَتْعَبُ قَنَعًا إِذَا رَضِيَ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ ، وَعَلَى الثَّانِي مِنْ قَنَعَ يَقْنَعُ كَسَأَلَ يَسْأَلُ لَفْظًا وَمَعْنَى قُنُوعًا . وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
الْعَبْدُ حُرٌّ إِنْ قَنَعَ وَالْحُرُّ عَبْدٌ إِنْ قَنَعَ
فَاقْنَعْ وَلَا تَطْمَعْ فَمَا شَيْءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعِ
فَلَا يَكُونُ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36الْقَانِعَ عَلَى هَذَا مِنَ الْأَضْدَادِ لِاخْتِلَافِ الْفِعْلَيْنِ ، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ
الْخَفَاجِيُّ حَاكِمًا بِتَوَهُّمِ مَنْ يَقُولُ بِخِلَافِهِ . وَفِي الصِّحَاحِ نُقِلَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مِنَ الْأَضْدَادِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ بِشَيْءٍ ، وَنُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ سُمِّيَ قَانِعًا لِأَنَّهُ يَرْضَى بِمَا يُعْطَى قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَيَقْبَلُهُ وَلَا يَرُدُّ فَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلِمَتَيْنِ رَاجِعًا إِلَى الرِّضَى ، وَإِلَى كَوْنِ قَنِعَ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى رَضِيَ وَقَنَعَ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى سَأَلَ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ وَجَعَلَ مَصْدَرَ الْأَوَّلِ قَنَاعَةً وَقَنَعَانًا وَمَصْدَرَ الثَّانِي قُنُوعًا . وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ مِنَ الْقِنَاعِ وَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ فَقَنِعَ بِالْكَسْرِ لَبِسَ الْقِنَاعَ سَاتِرًا لِفَقْرِهِ كَقَوْلِهِمْ : خَفِيَ إِذَا لَبِسَ الْخَفَاءَ وَقَنَعَ إِذَا رَفَعَ قِنَاعَهُ كَاشِفًا لِفَقْرِهِ بِالسُّؤَالِ نَحْوَ خَفِيَ إِذَا رَفَعَ الْخَفَاءَ ، وَأُيِّدَ كَوْنُ الْقَانِعِ بِمَعْنَى الرَّاضِي بِقِرَاءَةِ
أَبِي رَجَاءٍ «الْقَنِعَ » بِوَزْنِ الْحَذِرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِمَعْنَى السَّائِلِ بِخِلَافِ الْقَانِعِ فَإِنَّهُ وَرَدَ بِالْمَعْنَيَيْنِ وَالْأَصْلُ تَوَافُقُ الْقِرَاءَاتِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ «الْقَانِعُ » الْجَارُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ الْقَانِعَ أَهْلُ
مَكَّةَ وَالْمُعْتَرَّ سَائِرُ النَّاسِ ، وَقِيلَ : الْمُعْتَرُّ الصَّدِيقُ الزَّائِرُ ، وَالَّذِي أَخْتَارُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَوَّلُهَا .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ «وَالْمُعْتَرِيَ » اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ اعْتَرَى وَهُوَ وَاعْتَرَّ بِمَعْنَى . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عَمْرٌ و
وَإِسْمَاعِيلُ كَمَا نَقَلَ
ابْنُ خَالَوَيْهِ «الْمُعْتَرِ » بِكَسْرِ الرَّاءِ بِدُونِ يَاءٍ ، وَرَوَى ذَلِكَ
الْمُقْرِي عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَاءَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ
أَبِي رَجَاءٍ وَحُذِفَتِ الْيَاءُ تَخْفِيفًا مِنْهُ وَاسْتِغْنَاءً بِالْكَسْرَةِ عَنْهَا . وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27607_3682الْهَدْيَ يُقَسَّمُ أَثْلَاثًا ثُلُثٌ لِصَاحِبِهِ وَثُلُثٌ لِلْقَانِعِ وَثُلُثٌ لِلْمُعْتَرِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِقِسْمَتِهِ أَثْلَاثًا أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ثُلُثًا وَالْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُلُثًا وَأَهْلِيَ ثُلُثًا وَفِي الْقَلْبِ مِنْ صِحَّتِهِ شَيْءٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لَيْسَ لِصَاحِبِ الْهَدْيِ مِنْهُ إِلَّا الرُّبُعُ وَكَأَنَّهُ عَدَّ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَالْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثَلَاثَةً وَهُوَ كَمَا تَرَى ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ : وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْسَانِ لَا الْفَرْضِ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالِاسْتِحْسَانِ النَّدْبَ فَيَكُونُ قَدْ حَمَلَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ فِي الْآيَةِ عَلَى النَّدْبِ .
وَفِي التَّيْسِيرِ أَمْرُ (كُلُوا ) لِلْإِبَاحَةِ وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ جَازَ وَأَمْرُ ( أَطْعِمُوا ) لِلنَّدْبِ وَلَوْ صَرَفَهُ كُلَّهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا ، وَهَذَا فِي كُلِّ هَدْيٍ نُسُكٍ لَيْسَ بِكَفَّارَةٍ وَكَذَا الْأُضْحِيَّةُ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا فَمَا أَكَلَهُ
[ ص: 158 ] أَوْ أَهْدَاهُ لِغَنِيٍّ ضَمِنَهُ . وَفِي الْهِدَايَةِ يُسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَرَفَ فِي الضَّحَايَا وَهُوَ قَوْلٌ بِنَحْوِ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنِ عَطِيَّةَ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ وَأَبَاحَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ الْأَكْلَ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِلَّا جَزَاءَ الصَّيْدِ وَالْأَذَى وَالنَّذْرِ ، وَأَبَاحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إِلَّا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْأَكْلُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ مُبَاحٌ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36كَذَلِكَ أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ التَّسْخِيرِ الْبَدِيعِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صَوَافَّ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ مَعَ كَمَالِ عِظَمِهَا وَنِهَايَةِ قُوَّتِهَا فَلَا تَسْتَعْصِي عَلَيْكُمْ حَتَّى إِنَّكُمْ تَأْخُذُونَهَا مُنْقَادَةً فَتَعْقِلُونَهَا وَتَحْبِسُونَهَا صَافَّةً قَوَائِمَهَا ثُمَّ تَطْعَنُونَ فِي لَبَّاتِهَا وَلَوْلَا تَسْخِيرُ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ تُطَقْ وَلَمْ تَكُنْ بِأَعْجَزَ مِنْ بَعْضِ الْوُحُوشِ الَّتِي هِيَ أَصْغَرُ مِنْهَا جِرْمًا وَأَقَلُّ قُوَّةً وَكَفَى مَا يَتَأَبَّدُ مِنَ الْإِبِلِ شَاهِدًا وَعِبْرَةً .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ : كَمَا أَمَرْنَاكُمْ فِيهَا بِهَذَا كُلِّهِ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَيْ لِتَشْكُرُوا إِنْعَامَنَا عَلَيْكُمْ بِالتَّقَرُّبِ وَالْإِخْلَاصِ