[ ص: 6 ] nindex.php?page=treesubj&link=19513_33501_34134_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=treesubj&link=33368_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
وصف لهم بالعفة وهو وإن استدعاه وصفهم بالإعراض عن اللغو إلا أنه جيء به اعتناء بشأنه، ويجوز أن يقال: إن ما تقدم وإن استدعى وصفهم بأصل العفة لكن جيء بهذا لما فيه من الإيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى وإنهم حافظون لها عن استيفاء مقتضاها وبذلك يتحقق كمال العفة، واللام للتقوية كما مر في نظيره، ( وعلى ) متعلق بحافظون لتضمينه معنى ممسكون على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان والإمساك يتعدى بعلى كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أمسك عليك زوجك [الأحزاب: 37] وذهب جمع إلى اعتبار معنى النفي المفهوم من الإمساك ليصح التفريغ فكأنه قيل حافظون فروجهم لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم، وقال بعضهم: لا يلزم ذلك الصحة العموم هنا فيصح التفريغ في الإيجاب، وفي الكشف الوجه أن يقال: ما في الآية من قبيل حفظت على الصبي ماله إذا ضبطه مقصورا عليه لا يتعداه، والأصل حافظون فروجهم على الأزواج لا تتعداهن ثم قيل غير حافظين إلا على الأزواج تأكيدا على تأكيد، وعلى هذا تضمين معنى النفي الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري من السياق واستدعاء الاستثناء المفرغ ذلك ولم يؤخذ مما في الحفظ من معنى المنع والإمساك لأن حرف الاستعلاء يمنعه انتهى وفيه ما فيه.
ويا ليت شعري كيف عد حرف الاستعلاء مانعا عن ذلك مع أن كون الإمساك مما يتعدى به أمر شائع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء وتبعه
ابن مالك وغيره: إن ( على ) هنا بمعنى من أي إلا من أزواجهم كما أن من بمعنى على في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=77ونصرناه من القوم [الأنبياء: 77] أي على القوم، وقيل هي متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5حافظون والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين وقوامين على أزواجهم من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها، ومنه قولهم: فلانة تحت فلان ولذا سميت المرأة فراشا أو متعلقة بمحذوف يدل على
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6غير ملومين كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه، وكلا الوجهين ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري .
واعترض بأنهما متكلفان ظاهرا فيهما العجمة وأورد على الأخير أن إثبات اللوم لهم في أثناء المدح غير مناسب مع أنه لا يختص بهم، وكون ذلك على فرض عصيانهم وهو مثل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فمن ابتغى إلخ لا يدفعه كما توهم ولا يجوز أن تتعلق بملومين المذكور بعد لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء من أن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها وأن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله، والمراد مما ملكت أيمانهم السريات، والتخصيص ذلك للإجماع على عدم حل وطء المملوك الذكر، والتعبير عنهن- بما- على القول باختصاصها بغير العقلاء لأنهن يشبهن السلع بيعا وشراء أو لأنهن لأنوثتهن المنبئة عن قلة عقولهن جاريات مجرى العقلاء، وهذا ظاهر فيما إذا كن من الجركس أو الروم أو نحوهم فكيف إذا كن من الزنج والحبش وسائر
السودان فلعمري إنهن حينئذ إن لم يكن من نوع البهائم فما نوع البهائم منهن ببعيد، والآية خاصة بالرجال فإن
nindex.php?page=treesubj&link=24130_24126التسري للنساء لا يجوز بالإجماع، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال تسرت امرأة غلاما فذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله تعالى عنه فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال رضي الله تعالى عنه: لا جرم لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد
[ ص: 7 ] أن لا يقربها، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26003_26002كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته فأعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : يبقيان على نكاحهما
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6فإنهم غير ملومين تعليل لما يفيده الاستثناء من عدم حفظ فروجهم من المذكورات أي فإنهم غير ملومين على ترك حفظها منهن.
وقيل الفاء في جواب شرط مقدر أي فإن بذلوا فروجهم لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك، والمراد بيان جنس
nindex.php?page=treesubj&link=11344ما يحل وطؤه في الجملة وإلا فقد قالوا: يحرم
nindex.php?page=treesubj&link=637وطء الحائض والأمة إذا زوجت والمظاهر منها حتى يكفر وهذا مجمع عليه.
وفي
nindex.php?page=treesubj&link=25200الجمع بين الأختين من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف على ما في البحر،
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي في الأحكام أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله تعالى وجهه احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6أو ما ملكت أيمانهم
[ ص: 6 ] nindex.php?page=treesubj&link=19513_33501_34134_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=treesubj&link=33368_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
وَصْفٌ لَهُمْ بِالْعِفَّةِ وَهُوَ وَإِنِ اسْتَدْعَاهُ وَصْفُهُمْ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ اللَّغْوِ إِلَّا أَنَّهُ جِيءَ بِهِ اعْتِنَاءً بِشَأْنِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَا تَقَدَّمَ وَإِنِ اسْتَدْعَى وَصْفُهُمْ بِأَصْلِ الْعِفَّةِ لَكِنْ جِيءَ بِهَذَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيذَانِ بِأَنَّ قُوَّتَهُمُ الشَّهَوِيَّةَ دَاعِيَةٌ لَهُمْ إِلَى مَا لَا يَخْفَى وَإِنَّهُمْ حَافِظُونَ لَهَا عَنِ اسْتِيفَاءِ مُقْتَضَاهَا وَبِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ كَمَالُ الْعِفَّةِ، وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ كَمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ، ( وَعَلَى ) مُتَعَلِّقٌ بِحَافِظُونَ لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى مُمْسِكُونَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ وَالْإِمْسَاكُ يَتَعَدَّى بِعَلَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ [الْأَحْزَابُ: 37] وَذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى اعْتِبَارِ مَعْنَى النَّفْيِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْإِمْسَاكِ لِيَصِحَّ التَّفْرِيغُ فَكَأَنَّهُ قِيلَ حَافِظُونَ فُرُوجِهِمْ لَا يُرْسِلُونَهَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الصِّحَّةُ الْعُمُومَ هُنَا فَيَصِحُّ التَّفْرِيغُ فِي الْإِيجَابِ، وَفِي الْكَشْفِ الْوَجْهِ أَنْ يُقَالَ: مَا فِي الْآيَةِ مِنْ قُبَيْلِ حَفِظْتُ عَلَى الصَّبِيِّ مَالَهُ إِذَا ضَبَطَهُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّاهُ، وَالْأَصْلُ حَافِظُونَ فُرُوجِهِمْ عَلَى الْأَزْوَاجِ لَا تَتَعَدَّاهُنَّ ثُمَّ قِيلَ غَيْرُ حَافِظِينَ إِلَّا عَلَى الْأَزْوَاجِ تَأْكِيدًا عَلَى تَأْكِيدٍ، وَعَلَى هَذَا تَضْمِينُ مَعْنَى النَّفْيِ الَّذِي ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ مِنَ السِّيَاقِ وَاسْتِدْعَاءِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُفْرَغِ ذَلِكَ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِمَّا فِي الْحِفْظِ مِنْ مَعْنَى الْمَنْعِ وَالْإِمْسَاكِ لِأَنَّ حَرْفَ الِاسْتِعْلَاءِ يَمْنَعُهُ انْتَهَى وَفِيهِ مَا فِيهِ.
وَيَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ عُدَّ حَرْفُ الِاسْتِعْلَاءِ مَانِعًا عَنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الْإِمْسَاكِ مِمَّا يَتَعَدَّى بِهِ أَمْرٌ شَائِعٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفِرَاءُ وَتَبِعَهُ
ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ: إِنَّ ( عَلَى ) هُنَا بِمَعْنَى مِنْ أَيٍّ إِلَّا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ كَمَا أَنَّ مِنْ بِمَعْنَى عَلَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=77وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ [الْأَنْبِيَاءُ: 77] أَيْ عَلَى الْقَوْمِ، وَقِيلَ هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5حَافِظُونَ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفْرَغٌ مِنْ أَعَمِّ الْأَحْوَالِ أَيْ حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا حَالَ كَوْنِهِمْ وَالِينَ وَقَوَّامِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ مِنْ قَوْلِكَ: كَانَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانَةٍ فَمَاتَ عَنْهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فُلَانَةٌ تَحْتَ فُلَانٍ وَلِذَا سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا أَوْ مُتَعَلِّقَةً بِمَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6غَيْرُ مَلُومِينَ كَأَنَّهُ قِيلَ: يُلَامُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَيْ يُلَامُونَ عَلَى كُلِّ مُبَاشِرٍ إِلَّا عَلَى مَا أُطْلِقَ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ عَلَيْهِ، وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ .
وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُمَا مُتَكَلِّفَانِ ظَاهِرًا فِيهِمَا الْعُجْمَةُ وَأَوْرَدَ عَلَى الْأَخِيرِ أَنَّ إِثْبَاتَ اللَّوْمِ لَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْمَدْحِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُخْتَصُّ بِهِمْ، وَكَوْنُ ذَلِكَ عَلَى فَرْضِ عِصْيَانِهِمْ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فَمَنِ ابْتَغَى إِلَخْ لَا يَدْفَعُهُ كَمَا تَوَهَّمَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِمَلُومِينَ الْمَذْكُورِ بَعْدُ لَمَّا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ مِنْ أَنَّ مَا بَعْدُ أَنْ لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهَا وَأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ، وَالْمُرَادُ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُ السِّرْيَاتِ، وَالتَّخْصِيصُ ذَلِكَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ حَلِّ وَطْءِ الْمَمْلُوكِ الذَّكَرِ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُنَّ- بِمَا- عَلَى الْقَوْلِ بِاخْتِصَاصِهَا بِغَيْرِ الْعُقَلَاءِ لِأَنَّهُنَّ يُشْبِهْنَ السِّلَعَ بَيْعًا وَشِرَاءً أَوْ لِأَنَّهُنَّ لِأُنُوثَتِهِنَّ الْمُنْبِئَةِ عَنْ قِلَّةِ عُقُولِهِنَّ جَارِيَاتٍ مَجْرَى الْعُقَلَاءِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا كُنَّ مِنَ الْجَرْكَسِ أَوِ الرُّومِ أَوْ نَحْوِهِمْ فَكَيْفَ إِذَا كُنَّ مِنَ الزِّنْجِ وَالْحَبَشِ وَسَائِرِ
السُّودَانِ فَلَعَمْرِي إِنَّهُنَّ حِينَئِذٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِ الْبَهَائِمِ فَمَا نَوْعُ الْبَهَائِمِ مِنْهُنَّ بِبَعِيدٍ، وَالْآيَةُ خَاصَّةً بِالرِّجَالِ فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24130_24126التَّسَرِّيَ لِلنِّسَاءِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَذَكَرَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلَهَا مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مَلْكِ الْيَمِينِ فَاسْتَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لَا جَرَمَ لَا أَحْلَّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا وَأَمَرَ الْعَبْدَ
[ ص: 7 ] أَنْ لَا يَقْرُبَهَا، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26003_26002كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَزَوِّجَةً بِعَبْدٍ فَمَلَكَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ حَالَةَ الْمِلْكِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخْعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : يُبْقِيَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تَعْلِيلٌ لِمَا يُفِيدُهُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ عَدَمِ حِفْظِ فُرُوجِهِمْ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ عَلَى تَرْكِ حِفْظِهَا مِنْهُنَّ.
وَقِيلَ الْفَاءُ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ فَإِنْ بَذَلُوا فُرُوجَهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ أَوْ إِمَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بَيَانُ جِنْسِ
nindex.php?page=treesubj&link=11344مَا يَحِلُّ وَطْؤُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَقَدَ قَالُوا: يُحَرَّمُ
nindex.php?page=treesubj&link=637وَطْءُ الْحَائِضِ وَالْأَمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ وَالْمَظَاهِرُ مِنْهَا حَتَّى يَكْفُرَ وَهَذَا مَجْمَعٌ عَلَيْهِ.
وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=25200الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا خِلَافٌ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ،
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14552الْآمِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ احْتَجَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمَلْكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ