ثم إنه عز وجل إثر ما فصل الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه شرع في تفصيل الزواجر عما عسى يؤدي إلى أحدهما من
nindex.php?page=treesubj&link=18438مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات وتعليم الآداب الجميلة والأفاعيل المرضية المستتبعة لسعادة الدارين فقال سبحانه:
nindex.php?page=treesubj&link=32655_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلخ، وسبب النزول على ما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي وغيره من طريق
عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار
أن امرأة قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد لا ولد ولا والد فيأتيني آت فيدخل علي فكيف أصنع؟
فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يا أيها الذين آمنوا إلخ، وإضافة البيوت إلى ضمير المخاطبين لامية اختصاصية، والمراد عند بعض الاختصاص الملكي، ووصف البيوت بمغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في ملكه وإلا فالآجر والمعير أيضا منهيان عن الدخول بغير إذن.
وقال بعضهم: المراد اختصاص السكنى أي غير بيوتكم التي تسكنونها لأن كون الآجر والمعير منهيين كغيرهما عن الدخول بغير إذن دليل على عدم إرادة الاختصاص الملكي فيحمل ذلك على الاختصاص المذكور فلا حاجة إلى القول بأن ذاك خارج مخرج العادة، وقرئ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27بيوتا غير بيوتكم بكسر الباء لأجل الياء
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27حتى تستأنسوا أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها، وتفسيره بذلك أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12590وابن الأنباري في المصاحف
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويخالفه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء في المختارة
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في شعب الإيمان وناس آخرون عنه أنه قال في
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27حتى تستأنسوا أخطأ الكاتب وإنما هي «حتى تستأذنوا» لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان : من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بريء من ذلك القول انتهى.
وأنت تعلم أن تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم لا يعول عليه عند أئمة الحديث لكن للخبر المذكور طرق كثيرة، وكتاب الأحاديث المختارة
للضياء كتاب معتبر، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي في فتح المغيث في تقسيم أهل المسانيد ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة
كالضياء في مختارته،
والسيوطي بعد ما عد في ديباجة جمع الجوامع الكتب الخمسة
وهي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والمستدرك والمختارة
للضياء قال وجميع ما في هذه الكتب الخمسة صحيح.
ونقل الحافظ
ابن رجب في طبقات الحنابلة عن بعض الأئمة أنه قال: كتاب المختارة خير من صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فوجود هذا الخبر هناك مع ما ذكر من تعدد طرقه يبعد ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12590وابن الأنباري أجاب عن هذا الخبر ونحوه من
nindex.php?page=treesubj&link=29586_18618الأخبار الطاعنة بحسب الظاهر في تواتر القرآن المروية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وسيأتي في تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى بعضها أيضا. بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات
[ ص: 134 ] أخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا وغيره وهذا دون طعن أبي حيان. وأجاب ابن اشته عن جميع ذلك بأن المراد الخطأ في الاختيار وترك ما هو الأولى بحسب ظنه رضي الله تعالى عنه لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة لا أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن.
واختار
الجلال السيوطي هذا الجواب وقال: هو أولى وأقعد من جواب
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري ، ولا يخفى عليك أن حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لما أن ما ذكر خلاف ظاهر كلامه، وأيضا ظن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أولوية ما أجمع سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة بعيده وكأنهم رأوا أن التزام ذلك أهون من إنكار ثبوت الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج
الضياء إياه في مختارته، ويشجع على هذا الإنكار اعتقاد جلالة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وثبوت الإجماع على تواتر خلاف ما يقتضيه ظاهر كلامه فتأمل.
واستعمال الاستئناس بمعنى الاستئذان بناء على أنه استفعال من آنس الشيء بالمد علمه أو أبصره وإبصاره طريق إلى العلم فالاستئناس استعلام والمستأذن طالب العلم بالحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا.
وقيل الاستئناس خلاف الاستيحاش فهو من الأنس بالضم خلاف الوحشة. والمراد به المأذونية فكأنه قيل:
حتى يؤذن لكم فإن من يطرق بيت غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له استأنس، وهو في ذلك كناية أو مجاز، وقيل: الاستئناس من الإنس بالكسر بمعنى الناس أي حتى تطلبوا معرفة من في البيوت من الإنس. وضعف بأن فيه اشتقاقا من جامد كما في المسرج أنه مشتق من السراج وبأن معرفة من في البيت لا تكفي بدون الإذن فيوهم جواز الدخول بلا إذن. ومن الناس من رجحه بمناسبته لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فإن لم تجدوا فيها أحدا ولا يكافئ التضعيف بما سمعت.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري إلى أن المعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قد شعر بكم ولا يخفى ما فيه، وقيل: المعنى حتى تطلبوا علم أهل البيت، والمراد حتى تعلموهم على أتم وجه، ويرشد إلى ذلك ما
روي عن
أبي أيوب الأنصاري أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=847863قلنا يا رسول الله ما الاستئناس؟ فقال: «يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهل البيت»
وما
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال: تستأنسوا تنحنحوا وتنخموا،
وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح أو نحوه، والخبران المذكوران لا يأبيانه وكلا القولين كما ترى، وفي دلالة ما ذكر من تفسير الاستئناس في الخبر على ما سبق له بحث سنشير إليه إن شاء الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27وتسلموا على أهلها أي الساكنين فيها، وظاهر الآية بأن
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193الاستئذان قبل التسليم وبه قال بعضهم.
وقال
النووي: الصحيح المختار
nindex.php?page=treesubj&link=18193تقديم التسليم على الاستئذان،
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=14376السلام قبل الكلام» nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الأدب المفرد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلم، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن وهب في كتاب المجالس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال: أرسلني أبي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجئته فقلت: أألج؟ فقال: ادخل فلما دخلت قال: مرحبا يا ابن أخي لا تقل أألج ولكن قل: السلام عليكم فإذا قيل: وعليك فقل:
[ ص: 135 ] أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل فادخل.
وأخرج
قاسم بن أصبغ وابن عبد البر في التمهيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676448استأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ واختار
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي التفصيل وهو أنه إن
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193وقعت عين المستأذن على من في البيت قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان، والظاهر أن الاستئذان بما يدل على طلب الإذن صريحا والمأثور المشهور في ذلك أأدخل؟ كما سمعت، وجوز أن يكون بما يفهم منه ذلك مطلقا وجعلوا منه التسبيح والتكبير ونحوهما مما يحصل به إيذان أهل البيت بالجائي فإن في إيذانهم دلالة على ما طلب الإذن منهم، وحملوا ما تقدم من حديث
أبي أيوب وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد على ذلك، وهو على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء واجب على كل محتلم ويكفي فيه المرة الواحدة على ما يقتضيه ظاهر الآية، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال:
كان يقال
nindex.php?page=treesubj&link=18198_18197الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع، أما الأولى فيسمع الحي، وأما الثانية فيأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا. وفي الأمر بالرجوع بعد الثلاث حديث مرفوع أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان أنه لا يزيد على الثلاث إلا إن تحقق أن من في البيت لم يسمع، وظاهر الآية مشروعية
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193الاستئذان إذا أريد الدخول على المحارم،
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن
عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=708727«أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأستأذن على أمي؟ قال: نعم قال: ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا قال: فاستأذن عليها»
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم، وهو أيضا على ما يقتضيه بعض الآثار مشروع للنساء إذا أردن دخول بيوت غير بيوتهن. فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تعالى عنها فقلت: ندخل؟ فقالت: لا فقال واحد:
السلام عليكم أندخل؟ قالت: ادخلوا ثم قالت:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلخ وإذا صح ذلك ففي الآية نوع تغليب، ووجه مشروعية الاستئذان لهن نحو وجه مشروعيته للرجال فإن أهل البيت قد يكونون على حال لا يحبون اطلاع النساء عليه كما لا يحبون اطلاع الرجال.
وصح من حديث أخرجه الشيخان. وغيرهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=102553«إنما جعل الاستئذان من أجل النظر»
ومن هنا لا ينبغي
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193النظر في قعر البيت قبل الاستئذان،
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=940715«من كان يشهد أني رسول الله فلا يدخل على أهل بيت حتى يستأذن ويسلم فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل» nindex.php?page=hadith&LINKID=676435وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن بشر إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور فاستقبال الباب ربما يفضي إلى النظر، وظاهر الآية أيضا مشروعية
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193الاستئذان للأعمى لدخوله في عموم الموصول، ووجهها كراهة اطلاعه بواسطة السمع على ما لا يجب أهل البيت اطلاعه عليه من الكلام مثلا.
وفي الكشاف إنما شرع الاستئذان لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم
[ ص: 136 ] ويتحفظون من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لئلا يطلع الدامر على عورة أحد ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وهو تعليل حسن إلا أنه يحتاج القول بذلك إلى القول بأن عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=102553إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» خارج مخرج الغالب.
وجيء بإنما لمزيد الاعتناء لا للحصر وقد صرحوا بمجيء إنما لذلك فلا تغفل ثم اعلم أن الاستئذان والتسليم متغايران لكن ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن الاستئذان داخل في التسليم كما أن بعضها يقتضي مغايرته له وعدم دخوله فيه، ووجه جعله من التسليم أنه بدونه كالعدم لما أن السنة فيه أن يقرن بالتسليم. هذا وفي مصحف
عبد الله كما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره عن
إبراهيم «حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا»
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27ذلكم إشارة على ما قيل إلى الدخول بالاستئذان والتسليم المفهوم من الكلام، وقيل: إشارة إلى المذكور في ضمن الفعلين المغيا بهما أي الاستئذان والتسليم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27خير لكم من الدخول بغتة والدخول على تحية الجاهلية، فقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتا غير بيته يقول: حييتم صباحا حييتم مساء فيدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف، وخيرية
المفضل عليه قيل على زعمهم لما في الانتظار من المذلة ولعدم تحية الجاهلية حسنة كما هو عادة الناس اليوم في قولهم: صباح الخير ومساء الخير، ولعل الأولى أن يقال: إن ذلك من قبيل الخل أحلى من العسل.
وجوز أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27خير صفة فلا تقدير، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لعلكم تذكرون تعليل على ما اختاره جمع لمحذوف أي أرشدتم إلى ذلك أو قيل لكم هذا كي تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بموجبه.
ثُمَّ إِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِثْرَ مَا فَصَلَ الزَّوَاجِرَ عَنِ الزِّنَا وَعَنْ رَمْيِ الْعَفَائِفِ عَنْهُ شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ الزَّوَاجِرِ عَمَّا عَسَى يُؤَدِّي إِلَى أَحَدِهِمَا مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18438مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَدُخُولِهِمْ عَلَيْهِنَّ فِي أَوْقَاتِ الْخَلَوَاتِ وَتَعْلِيمِ الْآدَابِ الْجَمِيلَةِ وَالْأَفَاعِيلِ الْمُرْضِيَةِ الْمُسْتَتْبَعَةِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=32655_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ إِلَخْ، وَسَبَبُ النُّزُولِ عَلَى مَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14907الْفَرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ
عُدَيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي بَيْتِي عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي لَا أُحِبُّ أَنْ يَرَانِي عَلَيْهَا أَحَدٌ لَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فَيَأْتِينِي آتٍ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟
فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَخْ، وَإِضَافَةُ الْبُيُوتِ إِلَى ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِينَ لَامِيَّةٌ اخْتِصَاصِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ عِنْدَ بَعْضِ الِاخْتِصَاصِ الْمَلَكِيِّ، وَوَصْفُ الْبُيُوتِ بِمُغَايَرَةِ بُيُوتِهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى خَارِجٌ مَخْرَجِ الْعَادَةِ الَّتِي هِيَ سُكْنَى كُلِّ أَحَدٍ فِي مِلْكِهِ وَإِلَّا فَالْآجِرُ وَالْمُعَيِّرُ أَيْضًا مَنْهِيَّانِ عَنِ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِذْنٍ.
وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمُرَادُ اخْتِصَاصُ السُّكْنَى أَيْ غَيْرِ بُيُوتِكُمُ الَّتِي تَسْكُنُونَهَا لِأَنَّ كَوْنَ الْآجِرِ وَالْمُعَيِّرِ مَنْهِيَّيْنِ كَغَيْرِهِمَا عَنِ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِذَنِ دَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الِاخْتِصَاصِ الْمَلَكِيِّ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الِاخْتِصَاصِ الْمَذْكُورِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ ذَاكَ خَارِجٌ مَخْرَجَ الْعَادَةِ، وَقُرِئَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ بِكَسْرِ الْبَاءِ لِأَجْلِ الْيَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا أَيْ تَسْتَأْذِنُوا مَنْ يَمْلِكُ الْإِذْنَ مِنْ أَصْحَابِهَا، وَتَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=12590وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي الْمَصَاحِفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُويَهٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَيُخَالِفُهُ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14679وَالضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَنَاسٌ آخَرُونَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا أَخْطَأَ الْكَاتِبُ وَإِنَّمَا هِيَ «حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا» لَكِنْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ : مَنْ رَوَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ طَاعِنٌ فِي الْإِسْلَامِ مُلْحِدٌ فِي الدِّينِ
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ انْتَهَى.
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ تَصْحِيحَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمِ لَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَكِنْ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، وَكِتَابُ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ
لِلضِّيَاءِ كِتَابٌ مُعْتَبَرٌ، فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14467السَّخَاوِيُّ فِي فَتْحِ الْمُغِيثِ فِي تَقْسِيمِ أَهْلِ الْمَسَانِيدِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الصَّالِحِ لِلْحُجَّةِ
كَالضِّيَاءِ فِي مُخْتَارَتِهِ،
وَالسُّيُوطِيُّ بَعْدَ مَا عُدَّ فِي دِيبَاجَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ الْكُتُبُ الْخَمْسَةُ
وَهِيَ صَحِيحُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ وَصَحِيحُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنِ حِبَّانَ وَالْمُسْتَدْرِكُ وَالْمُخْتَارَةُ
لِلضِّيَاءِ قَالَ وَجَمِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ صَحِيحٌ.
وَنَقَلَ الْحَافِظُ
ابْنُ رَجَبٍ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ قَالَ: كِتَابُ الْمُخْتَارَةِ خَيْرٌ مِنْ صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمِ فَوُجُودُ هَذَا الْخَبَرِ هُنَاكَ مَعَ مَا ذَكَرَ مِنْ تَعَدُّدِ طُرُقِهِ يَبْعُدُ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12590وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ أَجَابَ عَنْ هَذَا الْخَبَرِ وَنَحْوِهِ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=29586_18618الْأَخْبَارِ الطَّاعِنَةِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فِي تَوَاتُرِ الْقُرْآنِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. وَسَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ السُّورَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضُهَا أَيْضًا. بِأَنَّ الرِّوَايَاتِ ضَعِيفَةٌ وَمُعَارَضَةٌ بِرِوَايَاتٍ
[ ص: 134 ] أُخَرَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَغَيْرِهِ وَهَذَا دُونَ طَعْنِ أَبِي حَيَّانَ. وَأَجَابَ ابْنُ اشْتَهٍ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْخَطَأُ فِي الِاخْتِيَارِ وَتَرْكُ مَا هُوَ الْأَوْلَى بِحَسْبِ ظَنِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لَا أَنَّ الَّذِي كَتَبَ خَطَأً خَارِجٌ عَنِ الْقُرْآنِ.
وَاخْتَارَ
الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ هَذَا الْجَوَابَ وَقَالَ: هُوَ أَوْلَى وَأَقْعَدُ مِنْ جَوَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ حَمْلَ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ لِمَا أَنَّ مَا ذُكِرَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَأَيْضًا ظَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْلَوِيَّةَ مَا أَجْمَعَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى خِلَافِهِ مِمَّا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُرْضَةِ الْأَخِيرَةِ بِعِيدِهِ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الْتِزَامَ ذَلِكَ أَهْوَنُ مِنْ إِنْكَارِ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ تَعَدُّدِ طُرُقِهِ وَإِخْرَاجِ
الضِّيَاءِ إِيَّاهُ فِي مُخْتَارَتِهِ، وَيُشَجِّعُ عَلَى هَذَا الْإِنْكَارِ اعْتِقَادُ جَلَالَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَوَاتُرِ خِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَتَأَمَّلْ.
وَاسْتِعْمَالُ الِاسْتِئْنَاسِ بِمَعْنَى الِاسْتِئْذَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ اسْتِفْعَالٌ مِنْ آنَسَ الشَّيْءَ بِالْمَدِّ عَلَّمَهُ أَوْ أَبْصَرَهُ وَإِبْصَارُهُ طَرِيقٌ إِلَى الْعِلْمِ فَالِاسْتِئْنَاسُ اسْتِعْلَامٌ وَالْمُسْتَأْذِنُ طَالِبُ الْعِلْمِ بِالْحَالِ مُسْتَكْشِفٌ أَنَّهُ هَلْ يُرَادُ دُخُولُهُ أَوْ لَا.
وَقِيلَ الِاسْتِئْنَاسُ خِلَافُ الِاسْتِيحَاشِ فَهُوَ مِنَ الْأُنْسِ بِالضَّمِّ خِلَافَ الْوَحْشَةِ. وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَأْذُونِيَّةُ فَكَأَنَّهُ قِيلَ:
حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِنَّ مَنْ يَطْرُقُ بَيْتَ غَيْرِهِ لَا يَدْرِي أَيُؤَذِّنُ لَهُ أَمْ لَا؟ فَهُوَ كَالْمُسْتَوْحِشِ مِنْ خَفَاءِ الْحَالِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ اسْتَأْنَسَ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ كِنَايَةٌ أَوْ مَجَازٌ، وَقِيلَ: الِاسْتِئْنَاسُ مِنَ الْإِنْسِ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى النَّاسِ أَيْ حَتَّى تَطْلُبُوا مَعْرِفَةَ مَنْ فِي الْبُيُوتِ مِنَ الْإِنْسِ. وَضَعُفَ بِأَنَّ فِيهِ اشْتِقَاقًا مِنْ جَامِدٍ كَمَا فِي الْمُسْرِجِ أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ السِّرَاجِ وَبِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَنْ فِي الْبَيْتِ لَا تَكْفِي بِدُونِ الْإِذْنِ فَيُوهِمُ جَوَازَ الدُّخُولِ بِلَا إِذْنٍ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ رَجَّحَهُ بِمُنَاسَبَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا وَلَا يُكَافَئُ التَّضْعِيفُ بِمَا سَمِعْتَ.
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى تُؤْنِسُوا أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِالِاسْتِئْذَانِ وَنَحْوِهِ وَتُؤْنِسُوا أَنْفُسَكُمْ بِأَنْ تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ شَعَرَ بِكُمْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى حَتَّى تَطْلُبُوا عِلْمَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَالْمُرَادُ حَتَّى تُعَلِّمُوهُمْ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ، وَيُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ مَا
رُوِيَ عَنْ
أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=847863قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الِاسْتِئْنَاسُ؟ فَقَالَ: «يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِالتَّسْبِيحَةِ وَالتَّكْبِيرَةِ وَالتَّحْمِيدَةِ يَتَنَحْنَحُ يُؤْذَنُ أَهْلُ الْبَيْتِ»
وَمَا
أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: تَسْتَأْنِسُوا تَنَحْنَحُوا وَتَنَخَّمُوا،
وَقِيلَ الْمُرَادُ حَتَّى تُؤْنِسُوا أَهْلَ الْبَيْتِ بِإِعْلَامِهِمْ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ نَحْوِهِ، وَالْخِبْرَانِ الْمَذْكُورَانِ لَا يَأْبَيَانِهِ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ كَمَا تَرَى، وَفِي دَلَالَةِ مَا ذَكَرَ مِنْ تَفْسِيرِ الِاسْتِئْنَاسِ فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا سَبَقَ لَهُ بَحْثٌ سَنُشِيرُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا أَيِ السَّاكِنِينَ فِيهَا، وَظَاهِرُ الْآيَةِ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193الِاسْتِئْذَانَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ.
وَقَالَ
النَّوَوِيُّ: الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ
nindex.php?page=treesubj&link=18193تَقْدِيمُ التَّسْلِيمِ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ،
فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=14376السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ» nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: لَا يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ وَهْبٍ فِي كِتَابِ الْمَجَالِسِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: أَأَلِجُّ؟ فَقَالَ: ادْخُلْ فَلَمَّا دَخَلْتُ قَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ أَخِي لَا تَقُلْ أَأَلِجُّ وَلَكِنْ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا قِيلَ: وَعَلَيْكُ فَقُلْ:
[ ص: 135 ] أَأَدْخُلُ؟ فَإِذَا قَالُوا: ادْخُلْ فَادْخُلْ.
وَأَخْرَجَ
قَاسِمُ بْنُ أَصْبُغَ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676448اسْتَأْذَنَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخَلُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ؟ وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوِرْدِيُّ التَّفْصِيلَ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193وَقَعَتْ عَيْنُ الْمُسْتَأْذِنِ عَلَى مَنْ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ دُخُولِهِ قَدَّمَ السَّلَامَ وَإِلَّا قَدَّمَ الِاسْتِئْذَانَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْإِذْنِ صَرِيحًا وَالْمَأْثُورُ الْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ أَأُدْخُلُ؟ كَمَا سَمِعْتَ، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ بِمَا يَفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَجَعَلُوا مِنْهُ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَنَحْوَهُمَا مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ إِيذَانُ أَهْلِ الْبَيْتِ بِالْجَائِي فَإِنَّ فِي إِيذَانِهِمْ دَلَالَةٌ عَلَى مَا طَلَبَ الْإِذْنَ مِنْهُمْ، وَحَمَلُوا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي أَيُّوبٍ وَكَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَيَكْفِي فِيهِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهُ ظَاهِرُ الْآيَةِ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ
nindex.php?page=treesubj&link=18198_18197الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا فَمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِنَّ فَلْيَرْجِعْ، أَمَّا الْأُولَى فَيَسْمَعُ الْحَيَّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنْ شَاؤُوا أَذِنُوا وَإِنْ شَاؤُوا رَدُّوا. وَفِي الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا إِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ مَنْ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَسْمَعْ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ مَشْرُوعِيَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193الِاسْتِئْذَانِ إِذَا أُرِيدَ الدُّخُولُ عَلَى الْمَحَارِمِ،
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ
عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=708727«أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأُسْتَأْذَنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ غَيْرِي أَأَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا كُلَّمَا دَخَلْتُ؟ قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا»
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ، وَهُوَ أَيْضًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ بَعْضُ الْآثَارِ مَشْرُوعٌ لِلنِّسَاءِ إِذَا أَرَدْنَ دُخُولَ بُيُوتٍ غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ. فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أُمِّ إِيَاسٍ قَالَتْ: كُنْتُ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ نَسْتَأْذِنُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ: نَدْخُلُ؟ فَقَالَتْ: لَا فَقَالَ وَاحِدٌ:
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَنَدْخُلُ؟ قَالَتِ: ادْخُلُوا ثُمَّ قَالَتْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ إِلَخْ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَفِي الْآيَةِ نَوْعُ تَغْلِيبٍ، وَوَجْهُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ لَهُنَّ نَحْوُ وَجْهِ مَشْرُوعِيَّتِهِ لِلرِّجَالِ فَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ قَدْ يَكُونُونَ عَلَى حَالٍ لَا يُحِبُّونَ اطِّلَاعَ النِّسَاءِ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُحِبُّونَ اطِّلَاعَ الرِّجَالِ.
وَصَحَّ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. وَغَيْرُهُمَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=102553«إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ»
وَمِنْ هُنَا لَا يَنْبَغِي
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193النَّظَرُ فِي قَعْرِ الْبَيْتِ قَبْلَ الِاسْتِئْذَانِ،
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=481أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=940715«مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَيُسَلِّمَ فَإِذَا نَظَرَ فِي قَعْرِ الْبَيْتِ فَقَدْ دَخَلَ» nindex.php?page=hadith&LINKID=676435وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَ nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنَّ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَذَلِكَ أَنَّ الدَّوْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ فَاسْتِقْبَالُ الْبَابِ رُبَّمَا يُفْضِي إِلَى النَّظَرِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَيْضًا مَشْرُوعِيَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193الِاسْتِئْذَانِ لِلْأَعْمَى لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْمَوْصُولِ، وَوَجْهُهَا كَرَاهَةَ اطِّلَاعِهِ بِوَاسِطَةِ السَّمْعِ عَلَى مَا لَا يَجِبُ أَهْلُ الْبَيْتِ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ مَثَلًا.
وَفِي الْكَشَّافِ إِنَّمَا شَرَعَ الِاسْتِئْذَانَ لِئَلَّا يُوقِفُ عَلَى الْأَحْوَالِ الَّتِي يَطْوِيهَا النَّاسُ فِي الْعَادَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ
[ ص: 136 ] وَيَتَحَفَّظُونَ مِنِ اطِّلَاعِ أَحَدٍ عَلَيْهَا وَلَمْ يَشْرَعْ لِئَلَّا يَطَّلِعَ الدَّامِرُ عَلَى عَوْرَةِ أَحَدٍ وَلَا تَسْبِقُ عَيْنُهُ إِلَى مَا لَا يَحُلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ فَقَطْ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ الْقَوْلَ بِذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=102553إِنَّمَا جَعَلَ الِاسْتِئْذَانَ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ» خَارِجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ.
وَجِيءَ بِإِنَّمَا لِمَزِيدِ الِاعْتِنَاءِ لَا لِلْحَصْرِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِمَجِيءِ إِنَّمَا لِذَلِكَ فَلَا تَغْفُلْ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ وَالتَّسْلِيمَ مُتَغَايِرَانِ لَكِنَّ ظَاهِرَ بَعْضِ الْأَخْبَارِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ دَاخِلٌ فِي التَّسْلِيمِ كَمَا أَنَّ بَعْضَهَا يَقْتَضِي مُغَايَرَتَهُ لَهُ وَعَدَمَ دُخُولِهِ فِيهِ، وَوَجْهُ جَعْلِهِ مِنَ التَّسْلِيمِ أَنَّهُ بِدُونِهِ كَالْعَدَمِ لِمَا أَنَّ السُّنَّةَ فِيهِ أَنْ يَقْرِنَ بِالتَّسْلِيمِ. هَذَا وُفِي مُصْحَفِ
عَبْدِ اللَّهِ كَمَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ «حَتَّى تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا وَتَسْتَأْذِنُوا»
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27ذَلِكُمْ إِشَارَةٌ عَلَى مَا قِيلَ إِلَى الدُّخُولِ بِالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّسْلِيمِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْكَلَامِ، وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى الْمَذْكُورِ فِي ضِمْنِ الْفِعْلَيْنِ الْمُغَيَّا بِهِمَا أَيِ الِاسْتِئْذَانِ وَالتَّسْلِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الدُّخُولِ بَغْتَةً وَالدُّخُولِ عَلَى تَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا غَيْرَ بَيْتِهِ يَقُولُ: حُيِّيتُمْ صَبَاحًا حُيِّيتُمْ مَسَاءً فَيَدْخُلُ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي لِحَافٍ، وَخَيْرِيَّةُ
الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ قِيلَ عَلَى زَعْمِهِمْ لِمَا فِي الِانْتِظَارِ مِنَ الْمَذَلَّةِ وَلِعَدَمِ تَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ حَسَنَةٌ كَمَا هُوَ عَادَةُ النَّاسِ الْيَوْمَ فِي قَوْلِهِمْ: صَبَاحُ الْخَيْرِ وَمَسَاءُ الْخَيْرِ، وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ قُبَيْلِ الْخَلِّ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.
وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27خَيْرٌ صِفَةً فَلَا تَقْدِيرَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَعْلِيلٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ جَمْعٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ أَرْشَدْتُمْ إِلَى ذَلِكَ أَوْ قِيلَ لَكُمْ هَذَا كَيْ تَتَذَكَّرُوا وَتَتَّعِظُوا وَتَعْمَلُوا بِمُوجَبِهِ.