nindex.php?page=treesubj&link=10789_10790_28723_33317_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم بعد ما زجر سبحانه عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه مقصودا بالذات من حيث كونه مناطا لبقاء النوع على وجه سالم من اختلاط الأنساب مزجرة من ذلك.
( والأيامى) . كما نقل في التحرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري . مقلوب أيايم جمع أيم لأن فيعل لا يجمع على فعالى أي إن أصله ذلك فقدمت الميم وفتحت للتخفيف فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب
ابن مالك ومن تبعه إلى أنه جمع شاذ لا قلب فيه ووزنه فعالى وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، والأيم قال
النضر بن شميل : كل ذكر لا أنثى معه وكل أنثى لا ذكر معها بكرا أو ثيبا ويقال: آم وآمت إذا لم يتزوجا بكرين كانا أو ثيبين وقال:
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13938التبريزي في شرح ديوان
أبي تمام : قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا مات زوجها، وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك الزوج من غير موت قال
الشماخ: يقر لعيني أن أحدث أنها وإن لم أنلها أيم لم تزوج
انتهى، وفي شرح كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه لأبي بكر الخفاف الأيم التي لا زوج لها وأصله التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء طرأ عليها ثم قيل في البكر مجازا لأنها لا زوج لها، وعن
محمد أنها الثيب واستدل له بما
روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659553«الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»
حيث قابلها بالبكر، وفيه أنه يجوز أن تكون مشتركة لكن أريد منها ذلك لقرينة المقابلة والأكثرون على ما قاله النضر
[ ص: 148 ] أي زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32والصالحين من عبادكم وإمائكم على أن الخطاب للأولياء والسادات، والمراد بالصلاح معناه الشرعي، واعتباره في الأرقاء لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقا بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع بل ربما يحصل له ضرر منه بتزويجه فحقه أن يستبقيه عنده ولما لم يكن من لا صلاح له من الأحرار والحرائر بهذه المثابة لم يعتبر صلاحهم، وقيل المراد بالصلاح معناه اللغوي أي الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه، والأمر هنا قيل للوجوب وإليه ذهب أهل الظاهر، وقيل للندب وإليه ذهب الجمهور.
ونقل
الإمام عن
أبي بكر الرازي أن الآية وإن اقتضت الإيجاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد الإيجاب، ويدل عليه أمور، أحدها أن الإنكاح ولو كان واجبا لكان النقل بفعله من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف مستفيضا شائعا لعموم الحاجة فلما وجدنا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الأعصار بعده قد كانت فيه أيامى من الرجال والنساء ولم ينكر ذلك ثبت أنه لم يرد بالأمر والإيجاب، وثانيها أنا أجمعنا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11051الأيم الثيب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها، وثالثها اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده فيقتضي للعطف عدم الوجوب في الجميع، ورابعها أن اسم الأيامى ينتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال تزويجهم بإذنهم لزم ذلك في النساء انتهى، وقال
الإمام نفسه:
ظاهر الأمر للوجوب فيدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11152الولي يجب عليه تزويج موليته وإذا ثبت هذا وجب أن
nindex.php?page=treesubj&link=11152لا يجوز النكاح إلا بولي وإلا لفوتت المولية على الولي المكنة من أداء هذا الواجب وإنه غير جائز. والجواب عما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر أن جميع ما ذكره تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبقى حجة فوجب إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11152التمست المرأة الأيم من الولي التزويج وجب انتهى. وفي الإكليل استدل بعموم الآية من أباح
nindex.php?page=treesubj&link=33317نكاح الإماء بلا شرط nindex.php?page=treesubj&link=10785ونكاح العبد الحرة.
وأنت تعلم أنها لم تبق على العموم، والذي أميل إليه أن الأمر لمطلق الطلب وأن المراد من الإنكاح المعاونة والتوسط في النكاح أو التمكين فيه، وتوقف صحته في بعض الصور على الولي يعلم من دليل آخر.
والاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولي وعلى أن له الجبر في بعض الصور لا يخلو عن بحث ودون تمامه خرط القتاد فتدبر وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد «من عبيدكم» بالياء مكان الألف وفتح العين وهو كالعباد جمع عبد إلا أن استعماله في المماليك أكثر من استعمال العباد فيهم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الظاهر أنه وعد من الله عز وجل بالإغناء، وأخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا يبعد أن يكون في ذلك سد لباب التعلل بالفقر وعده مانعا من المناكحة.
وفي الآية شرط مضمر وهو المشيئة فلا يرد أن كثيرا من الفقراء تزوج ولم يحصل له الغنى ودليل الإضمار قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء [التوبة: 28] وكونه واردا في منع الكفار عن الحرم لا يأبى الدلالة كما توهم أو قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32والله واسع أي غني ذو سعة لا يرزأه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غاية لقدرته
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة وهو السر في اختيار
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة وهو السر في اختيار
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32عليم دون كريم مع أنه أوفق بواسع نظرا إلى الظاهر. وفي الانتصاف فإن قيل
[ ص: 149 ] العرب كذلك فإن غناه معلق بالمشيئة أيضا فلا وجه للتخصيص، فالجواب أنه قد تقرر في الطباع الساكنة إلى الأسباب أن العيال سبب للفقر وعدمهم سبب توفر المال فأريد قطع هذا التوهم المتمكن بأن الله تعالى قد ينمي المال مع كثرة العيال التي هي في الوهم سبب لقلة المال وقد يحصل الإقلال مع العزوبة والواقع يشهد فدل على أن ذلك الارتباط الوهمي باطل وأن الغنى والفقر بفعل الله تعالى مسبب الأسباب ولا توقف لهما إلا على المشيئة فإذا علم الناكح أن النكاح لا يؤثر في الإقتار لم يمنعه في الشروع فيه، ومعنى الآية حينئذ أن النكاح لا يمنعهم الغنى من فضل الله تعالى فعبر عن نفي كونه مانعا عن الغنى بوجوده معه، ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض [الجمعة: 10] فإن ظاهره الأمر بالانتشار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق زوال المانع وأن الصلاة إذا قضيت فلا مانع من الانتشار فعبر عن نفي مانع الانتشار بما يقتضي تقاضي الانتشار مبالغة انتهى، وقال بعضهم في الفرق بين المتزوج والعزب أن الغنى للمتزوج أقرب وتعلق المشيئة به أرجى للنص على وعده دون العزب وكذلك يوجد الحال إذا استقرئ.
وتعقب بأن فيه غفلة عن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته [النساء: 130] وكذا عن قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف إلخ، وأشار صاحب الكشف إلى أن في هذه الآية والتي بعدها وعدا للمتزوج والعزب معا بالغنى فلا ورود للسؤال قال: إنه تعالى أمر الأولياء أن لا يبالوا بفقر الخاطب بعد وجود الصلاح ثقة بلطف الله تعالى في الإغناء ثم أمر الفقراء بالاستعفاف إلى وجدان الغنى تأميلا لهم وأدمج سبحانه أن مدار الأمر على العفة والصلاح على التقديرين وهو الجواب عن سؤال المعترض انتهى، ولا يخفى عليك أن الأخبار الدالة على
nindex.php?page=treesubj&link=10785وعد الناكح بالغنى كثيرة ولم نجد في وعد العزب الذي ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك خبرا.
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669427«ثلاثة حق على الله تعالى عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله تعالى» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في تاريخه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج
. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أطيعوا الله تعالى فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في المصنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ابتغوا الغنى في الباءة. وفي لفظ. ابتغوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
التمسوا الرزق بالنكاح»
إلى غير ذلك من الأخبار، ولغنى الفقير إذا تزوج سبب عادي وهو مزيد اهتمامه في الكسب والجد التام في السعي حيث ابتلي بمن تلزمه نفقتها شرعا وعرفا وينضم إلى ذلك مساعدة المرأة له وإعانتها إياه على أمر دنياه، وهذا كثير في العرب وأهل القرى فقد وجدنا فيهم من تكفيه امرأته أمر معاشه ومعاشها بشغلها، وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له فيقوى أمر التساعد والتعاضد، وربما يكون للمرأة أقارب
[ ص: 150 ] يحصل له منهم الإعانة بحسب مصاهرته إياهم ولا يوجد ذلك
في العزب، ويشارك هذا الفقير المتزوج الفقير الذي هو بصدد التزوج بمزيد الاهتمام في الكسب لكن هذا الاهتمام لتحصيل ما يتزوج به وربما يكون لذلك ولتحصيل ما يحسن به حاله بعد التزوج، ولا يخفى أن حال الامرأة المتزوجة وحال الامرأة التي بصدد التزوج على نحو حال الرجل والفرق يسير.
هذا والظاهر من كلام بعضهم أن ما ذكر في الأيامى والصالحين مطلقا وأمر تذكير الضمير ظاهر، وقيل: هو في الأحرار والحرائر خاصة وبذلك صرح
الطبرسي لأن الأرقاء لا يملكون وإن ملكوا ولذا لا يرثون ولا يورثون، والمتبادر من الإغناء بالفضل أن يملكوا ما به يحصل الغنى ويدفع الحاجة وهو لا يتحقق مع بقاء الرق، نعم إذا أريد بالإغناء التوسعة ودفع الحاجة سواء كان ذلك بما يملك أم لا فلا بأس بالعموم فتدبر.
وجوز أن تكون الآية في الأحرار خاصة بأن يكون المراد منها
nindex.php?page=treesubj&link=11152_10785نهي الأولياء عن التعلل بفقرهم إذا استنكحوهم، وأن تكون في المستنكحين من الرجال مطلقا والمراد نهي الأولياء عن ذلك أيضا فتدبر جميع ذلك.
واحتج بعضهم. كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس. بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10785_13017_11403النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة لأنه سبحانه وعد فيها بالغنى، وفيه مناقشة لا تخفى .
nindex.php?page=treesubj&link=10789_10790_28723_33317_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ بَعْدَ مَا زَجَرَ سُبْحَانَهُ عَنِ السِّفَاحِ وَمُبَادِيهِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ أَمَرَ بِالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ مَنَاطًا لِبَقَاءِ النَّوْعِ عَلَى وَجْهٍ سَالِمٍ مِنِ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ مَزْجَرَةٌ مِنْ ذَلِكَ.
( وَالْأَيَامَى) . كَمَا نَقَلَ فِي التَّحْرِيرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبِي عَمْرٍو وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ . مَقْلُوبٌ أَيَايِمُ جَمْعُ أَيِّمٍ لِأَنَّ فَيَعْلَ لَا يُجْمَعُ عَلَى فَعَالَى أَيْ إِنَّ أَصْلَهُ ذَلِكَ فَقُدِّمَتِ الْمِيمُ وَفُتِحَتْ لِلتَّخْفِيفِ فَقُلِبَتِ الْيَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحُ مَا قَبْلِهَا وَذَهَبَ
ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى أَنَّهُ جَمْعٌ شَاذٌّ لَا قَلْبَ فِيهِ وَوَزْنُهُ فَعَالَى وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ ، وَالْأَيِّمُ قَالَ
النَّضِرُ بْنُ شَمِيلٍ : كُلُّ ذَكَرٍ لَا أُنْثَى مَعَهُ وَكُلُّ أُنْثَى لَا ذِكَرٌ مَعَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَيُقَالُ: آمٌّ وَآمِتٌ إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجَا بِكْرَيْنِ كَانَا أَوْ ثَيِّبَيْنِ وَقَالَ:
فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحُ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي وَإِنْ كُنْتِ أَفْتَى مِنْكُمْ أَتَأَيَّمَ
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13938التَّبْرِيزِيُّ فِي شَرْحِ دِيوَانِ
أَبِي تَمَامٍ : قَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَتِ امْرَأَتُهُ وَفِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا، وَفِي الشِّعْرِ الْقَدِيمِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ وَبِتَرْكِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ قَالَ
الشَّمَّاخُ: يُقِرُّ لِعَيْنِي أَنْ أُحْدَثَ أَنَّهَا وَإِنْ لَمْ أَنَلْهَا أَيْمُ لَمْ تُزَوِّجْ
اِنْتَهَى، وَفِي شَرْحِ كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ لِأَبِي بَكْرٍ الْخِفَافِ الْأَيْمُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا وَأَصْلُهُ الَّتِي كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَفَقَدَتْ زَوْجَهَا بِرُزْءٍ طَرَأَ عَلَيْهَا ثُمَّ قِيلَ فِي الْبِكْرِ مَجَازًا لِأَنَّهَا لَا زَوْجَ لَهَا، وَعَنْ
مُحَمَّدٍ أَنَّهَا الثَّيِّبُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا
رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659553«الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنِهَا صِمَاتُهَا»
حَيْثُ قَابَلَهَا بِالْبِكْرِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً لَكِنْ أُرِيدَ مِنْهَا ذَلِكَ لِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى مَا قَالَهُ النَّضِرُ
[ ص: 148 ] أَيْ زَوَّجُوا مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالسَّادَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاحِ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ، وَاعْتِبَارُهُ فِي الْأَرِقَّاءِ لِأَنَّ مَنْ لَا صَلَاحَ لَهُ مِنْهُمْ بِمَعْزِلٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَلِيقًا بِأَنْ يَعْتَنِيَ مَوْلَاهُ بِشَأْنِهِ وَيُشْفِقَ عَلَيْهِ وَيَتَكَلَّفَ فِي نُظُمِ مَصَالِحِهِ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ شَرْعًا وَعَادَةً مِنْ بَذْلِ الْمَالِ وَالْمَنَافِعِ بَلْ رُبَّمَا يَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ مِنْهُ بِتَزْوِيجِهِ فَحَقُّهُ أَنْ يَسْتَبْقِيَهُ عِنْدَهُ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مَنْ لَا صَلَاحَ لَهُ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لَمْ يَعْتَبِرْ صَلَاحَهُمْ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالصَّلَاحِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ أَيِ الصَّالِحِينَ لِلنِّكَاحِ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِهِ، وَالْأَمْرُ هُنَا قِيلَ لِلْوُجُوبِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَقِيلَ لِلنَّدْبِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.
وَنَقَلَ
الْإِمَامُ عَنْ
أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ أَنَّ الْآيَةَ وَإِنِ اقْتَضَتِ الْإِيجَابَ إِلَّا أَنَّهُ أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرِدِ الْإِيجَابَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ، أَحَدُهَا أَنَّ الْإِنْكَاحَ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ النَّقْلُ بِفِعْلِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ السَّلَفِ مُسْتَفِيضًا شَائِعًا لِعُمُومِ الْحَاجَةِ فَلَمَّا وَجَدْنَا عَصْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسَائِرَ الْأَعْصَارِ بَعْدَهُ قَدْ كَانَتْ فِيهِ أَيَامَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ بِالْأَمْرِ وَالْإِيجَابِ، وَثَانِيهَا أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11051الْأَيْمَ الثَّيِّبَ لَوْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُهَا، وَثَالِثُهَا اتِّفَاقُ الْكُلِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ فَيَقْتَضِي لِلْعَطْفِ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْجَمِيعِ، وَرَابِعُهَا أَنَّ اسْمَ الْأَيَامَى يَنْتَظِمُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَلَمَّا لَزِمَ فِي الرِّجَالِ تَزْوِيجُهُمْ بِإِذْنِهِمْ لَزِمَ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ انْتَهَى، وَقَالَ
الْإِمَامُ نَفْسُهُ:
ظَاهِرُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11152الْوَلِيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُ مُوَلِّيَتِهِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَجَبَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11152لَا يَجُوزَ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَإِلَّا لَفَوَّتَتِ الْمُوَلِّيَةُ عَلَى الْوَلِيِّ الْمُكْنَةَ مِنْ أَدَاءِ هَذَا الْوَاجِبِ وَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. وَالْجَوَابُ عَمَّا نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أَبِي بَكْرٍ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ تَخْصِيصَاتٌ تَطَرَّقَتْ إِلَى الْآيَةِ وَالْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَبْقَى حُجَّةً فَوَجَبَ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11152الْتَمَسَتِ الْمَرْأَةُ الْأَيِّمَ مِنَ الْوَلِيِّ التَّزْوِيجَ وَجَبَ انْتَهَى. وَفِي الْإِكْلِيلِ اسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الآيَةِ مَنْ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=33317نِكَاحَ الْإِمَاءِ بِلَا شَرْطٍ nindex.php?page=treesubj&link=10785وَنِكَاحَ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ.
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَمْ تُبْقَ عَلَى الْعُمُومِ، وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَمْرَ لِمُطْلَقِ الطَّلَبِ وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِنْكَاحِ الْمُعَاوَنَةُ وَالتَّوَسُّطُ فِي النِّكَاحِ أَوِ التَّمْكِينُ فِيهِ، وَتَوَقُّفُ صِحَّتِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ عَلَى الْوَلِيِّ يُعْلَمُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ.
وَالِاسْتِدْلَالُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ وَعَلَى أَنَّ لَهُ الْجَبْرَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لَا يَخْلُو عَنْ بَحْثٍ وَدُونَ تَمَامِهِ خَرْطُ الْقَتَادِ فَتَدَبَّرْ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ «مِنْ عَبِيدِكُمْ» بِالْيَاءِ مَكَانَ الْأَلِفِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ كَالْعِبَادِ جَمْعُ عَبْدٍ إِلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْمَمَالِيكِ أَكْثَرُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْعِبَادِ فِيهِمُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِغْنَاءِ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سَدٌّ لِبَابِ التَّعَلُّلِ بِالْفَقْرِ وَعَدَّهُ مَانِعًا مِنَ الْمُنَاكَحَةِ.
وَفِي الْآيَةِ شَرْطٌ مُضْمَرٌ وَهُوَ الْمَشِيئَةُ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفُقَرَاءِ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْغِنَى وَدَلِيلُ الْإِضْمَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ [التَّوْبَةُ: 28] وَكَوْنُهُ وَارِدًا فِي مَنْعِ الْكُفَّارِ عَنِ الْحَرَمِ لَا يَأْبَى الدَّلَالَةَ كَمَا تَوَهَّمَ أَوْ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَاللَّهُ وَاسِعٌ أَيْ غَنِيٍّ ذُو سَعَةٍ لَا يَرْزَأْهُ إِغْنَاءُ الْخَلَائِقِ إِذْ لَا نَفَادَ لِنِعْمَتِهِ وَلَا غَايَةَ لِقُدْرَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28عَلِيمٌ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُقَدِّرُ حَسْبَمَا تَقْتَضِيهُ الْحِكْمَةُ وَالْمَصْلَحَةُ فَإِنَّ مَآلَ هَذَا إِلَى الْمَشِيئَةِ وَهُوَ السِّرُّ فِي اخْتِيَارِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32عَلِيمٌ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُقَدِّرُ حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَالْمَصْلَحَةُ فَإِنَّ مَآلَ هَذَا إِلَى الْمَشِيئَةِ وَهُوَ السِّرُّ فِي اخْتِيَارِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32عَلِيمٌ دُونَ كَرِيمٍ مَعَ أَنَّهُ أَوْفَقُ بِوَاسِعٍ نَظَرًا إِلَى الظَّاهِرِ. وَفِي الِانْتِصَافِ فَإِنْ قِيلَ
[ ص: 149 ] الْعِرَبُ كَذَلِكَ فَإِنَّ غِنَاهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَشِيئَةِ أَيْضًا فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الطِّبَاعِ السَّاكِنَةِ إِلَى الْأَسْبَابِ أَنَّ الْعَيَّالَ سَبَبٌ لِلْفَقْرِ وَعَدِمُهُمْ سَبَبُ تَوَفُّرِ الْمَالِ فَأُرِيدُ قَطْعَ هَذَا التَّوَهُّمِ الْمُتَمَكِّنِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يُنَمِّي الْمَالَ مَعَ كَثْرَةِ الْعِيَالِ الَّتِي هِيَ فِي الْوَهْمِ سَبَبٌ لِقِلَّةِ الْمَالِ وَقَدْ يَحْصُلُ الْإِقْلَالُ مَعَ الْعُزُوبَةِ وَالْوَاقِعُ يَشْهَدُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الِارْتِبَاطَ الْوَهْمِيَّ بَاطِلٌ وَأَنَّ الْغِنَى وَالْفَقْرَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ وَلَا تَوَقُّفَ لَهُمَا إِلَّا عَلَى الْمَشِيئَةِ فَإِذَا عَلِمَ النَّاكِحُ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِقْتَارِ لَمْ يَمْنَعْهُ فِي الشُّرُوعِ فِيهِ، وَمَعْنَى الْآيَةِ حِينَئِذٍ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَمْنَعُهُمُ الْغِنَى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَبَّرَ عَنْ نَفْيِ كَوْنِهِ مَانِعًا عَنِ الْغِنَى بِوُجُودِهِ مَعَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ [الْجُمْعَةُ: 10] فَإِنَّ ظَاهِرَهُ الْأَمْرُ بِالِانْتِشَارِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ وَالْمُرَادُ تَحْقِيقُ زَوَالِ الْمَانِعِ وَأَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا قُضِيَتْ فَلَا مَانِعَ مِنَ الِانْتِشَارِ فَعَبَّرَ عَنْ نَفْيِ مَانِعِ الِانْتِشَارِ بِمَا يَقْتَضِي تَقَاضِيَ الِانْتِشَارِ مُبَالَغَةً انْتَهَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَزَوِّجِ وَالْعَزَبِ أَنَّ الْغِنَى لِلْمُتَزَوِّجِ أَقْرَبُ وَتَعَلُّقُ الْمَشِيئَةِ بِهِ أَرْجَى لِلنَّصِّ عَلَى وَعْدِهِ دُونَ الْعَزْبِ وَكَذَلِكَ يُوجَدُ الْحَالُ إِذَا اسْتُقْرِئَ.
وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ فِيهِ غَفْلَةً عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ [النِّسَاءُ: 130] وَكَذَا عَنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ إِلَخْ، وَأَشَارَ صَاحِبُ الْكَشْفِ إِلَى أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّتِي بَعْدَهَا وَعْدًا لِلْمُتَزَوِّجِ وَالْعَزَبِ مَعًا بِالْغِنَى فَلَا وُرُودَ لِلسُّؤَالِ قَالَ: إِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الْأَوْلِيَاءَ أَنْ لَا يُبَالُوا بِفَقْرِ الْخَاطِبِ بَعْدَ وُجُودِ الصَّلَاحِ ثِقَةً بِلُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِغْنَاءِ ثُمَّ أَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِالِاسْتِعْفَافِ إِلَى وِجْدَانِ الْغِنَى تَأْمِيلًا لَهُمْ وَأَدْمَجَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَدَارَ الْأَمْرِ عَلَى الْعِفَّةِ وَالصَّلَاحِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ سُؤَالِ الْمُعْتَرِضِ انْتَهَى، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الدَّالَّةَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10785وَعْدِ النَّاكِحِ بِالْغِنَى كَثِيرَةٌ وَلَمْ نَجِدْ فِي وَعْدِ الْعِزَبِ الَّذِي لَيْسَ بِصَدَدِ النِّكَاحِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ خَبَرًا.
فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنِّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهٍ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669427«ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَوْنَهُمُ النَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى» .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14231الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ:
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو إِلَيْهِ الْفَاقَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
. وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِزُ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَى قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ابْتَغَوُا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ. وَفِي لَفْظٍ. ابْتَغَوُا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13968الثَّعْلَبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16138وَالدَّيْلَمِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ»
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَلِغِنَى الْفَقِيرِ إِذَا تَزَوَّجَ سَبَبٌ عَادِيٌّ وَهُوَ مَزِيدُ اهْتِمَامِهِ فِي الْكَسْبِ وَالْجِدِّ التَّامِّ فِي السَّعْيِ حَيْثُ ابْتُلِيَ بِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا شَرْعًا وَعُرْفًا وَيَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ مُسَاعَدَةُ الْمَرْأَةِ لَهُ وَإِعَانَتُهَا إِيَّاهُ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاهُ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْعَرَبِ وَأَهْلُ الْقُرَى فَقَدْ وَجَدْنَا فِيهِمْ مَنْ تَكْفِيهِ امْرَأَتُهُ أَمْرَ مَعَاشِهِ وَمَعَاشِهَا بِشُغْلِهَا، وَقَدْ يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ حُصُولُ أَوْلَادٍ لَهُ فَيَقْوَى أَمْرُ التَّسَاعُدِ وَالتَّعَاضُدِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ أَقَارِبٌ
[ ص: 150 ] يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُمُ الْإِعَانَةُ بِحَسْبِ مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُمْ وَلَا يُوجِدُ ذَلِكَ
فِي الْعَزْبِ، وَيُشَارِكُ هَذَا الْفَقِيرُ الْمُتَزَوِّجَ الْفَقِيرَ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِ التَّزَوُّجِ بِمَزِيدِ الِاهْتِمَامِ فِي الْكَسْبِ لَكِنَّ هَذَا الِاهْتِمَامَ لِتَحْصِيلِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ وَرُبَّمَا يَكُونُ لِذَلِكَ وَلِتَحْصِيلِ مَا يَحْسُنُ بِهِ حَالُهُ بَعْدَ التَّزَوُّجِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَالَ الِامْرَأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ وَحَالَ الِامْرَأَةِ الَّتِي بِصَدَدِ التَّزَوُّجِ عَلَى نَحْوِ حَالِ الرَّجُلِ وَالْفَرْقُ يَسِيرٌ.
هَذَا وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْأَيَامَى وَالصَّالِحِينَ مُطْلَقًا وَأَمْرُ تَذْكِيرِ الضَّمِيرِ ظَاهِرٌ، وَقِيلَ: هُوَ فِي الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ خَاصَّةً وَبِذَلِكَ صَرَّحَ
الطَّبَرْسِيُّ لِأَنَّ الْأَرِقَّاءَ لَا يَمْلِكُونَ وَإِنْ مَلَكُوا وَلِذَا لَا يَرِثُونَ وَلَا يُورِثُونَ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنَ الْإِغْنَاءِ بِالْفَضْلِ أَنْ يَمْلِكُوا مَا بِهِ يَحْصُلُ الْغِنَى وَيَدْفَعُ الْحَاجَةَ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الرِّقِّ، نَعَمْ إِذَا أُرِيدَ بِالْإِغْنَاءِ التَّوْسِعَةَ وَدُفِعَ الْحَاجَةِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ بِمَا يَمْلِكُ أَمْ لَا فَلَا بَأْسَ بِالْعُمُومِ فَتَدَبَّرْ.
وَجَوَّزَ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ فِي الْأَحْرَارِ خَاصَّةً بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=11152_10785نَهْيُ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ التَّعَلُّلِ بِفَقْرِهِمْ إِذَا اسْتَنْكَحُوهُمْ، وَأَنْ تَكُونَ فِي الْمُسْتَنْكِحِينَ مِنَ الرِّجَالِ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ نَهْيُ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا فَتَدَبَّرْ جَمِيعَ ذَلِكَ.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ. كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ. بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10785_13017_11403النِّكَاحَ لَا يَفْسَخُ بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَعَدَ فِيهَا بِالْغِنَى، وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ لَا تَخْفَى .