قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19474_28328_7856_29018nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21طاعة وقول معروف كلام مستقل محذوف منه أحد الجزأين أما الخبر وتقديره خير لهم أو أمثل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه والخليل . وأما المبتدأ وتقديره الأمر أو أمرنا طاعة أي الأمر المرضي لله تعالى طاعة، وقيل: أي أمرهم طاعة معروفة وقول معروف أي معلوم حاله أنه خديعة، وقيل: هو حكاية قولهم قبل الأمر بالجهاد أي قالوا أمرنا طاعة ويشهد له قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي (يقولون طاعة وقول معروف) وذهب بعض إلى أن (أولى) أفعل تفضيل مبتدأ ( ولهم ) صلته واللام بمعنى الباء ( وطاعة ) خبر كأنه قيل فأولى بهم من النظر إليك نظر المغشي عليه من الموت طاعة وقول معروف، وعليه لا يكون كلاما مستقلا ولا يوقف على ( لهم ) ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن ( طاعة ) صفة لـ "سورة" في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=20فإذا أنزلت سورة والمراد ذات طاعة أو مطاعة. وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأنه ليس بشيء لحيلولة الفصل الكثير بين الصفة والموصوف
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21فإذا عزم الأمر أي جد والجد أي الاجتهاد لأصحاب الأمر إلا أنه أسند إليه مجازا كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=17إن ذلك من عزم الأمور ومنه قول الشاعر:
قد جدت الحرب بكم فجدوا
والظاهر أن جواب ( إذا ) قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21فلو صدقوا الله وهو العامل فيها ولا يضر اقترانه بالفاء ولا تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها في مثله كما صرحوا به، وهذا نحو إذا جاء الشتاء فلو جئتني لكسوتك، وقيل: الجواب محذوف تقديره فإذا عزم الأمر كرهوا أو نحو ذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وفي البحر من حمل
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21طاعة وقول معروف على أنهم يقولون ذلك خديعة قدر فإذا عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا، ولعل من يجعل القول السابق للمؤمنين في ظاهر الحال وهم المنافقون جوز هذا التقدير أيضا، وقدر بعضهم الجواب فاصدق وهو كما ترى، وأيا ما كان فالمراد فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد ولعلهم أظهروا الحرص عليه كالمؤمنين الصادقين، وقيل: في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21طاعة وقول معروف ، وقيل: في إيمانهم
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21لكان أي الصدق
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21خيرا لهم مما ارتكبوه وهذا مبني على ما في زعمهم من أن فيه خيرا وإلا فهو في نفس الأمر لا خير فيه.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19474_28328_7856_29018nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ مَحْذُوفٌ مِنْهُ أَحَدُ الْجُزْأَيْنِ أَمَّا الْخَبَرُ وَتَقْدِيرُهُ خَيْرٌ لَهُمْ أَوْ أَمْثَلُ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ وَالْخَلِيلِ . وَأَمَّا الْمُبْتَدَأُ وَتَقْدِيرُهُ الْأَمْرُ أَوْ أَمْرُنَا طَاعَةٌ أَيِ الْأَمْرُ الْمَرَضِيُّ لِلَّهِ تَعَالَى طَاعَةٌ، وَقِيلَ: أَيْ أَمْرُهُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ أَيْ مَعْلُومٌ حَالُهُ أَنَّهُ خَدِيعَةٌ، وَقِيلَ: هُوَ حِكَايَةُ قَوْلِهِمْ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ أَيْ قَالُوا أَمْرُنَا طَاعَةٌ وَيَشْهَدُ لَهُ قِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ (يَقُولُونَ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) وَذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى أَنَّ (أَوْلَى) أَفْعَلَ تَفْضِيلٍ مُبْتَدَأٌ ( وَلَهُمْ ) صِلَتُهُ وَاللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ ( وَطَاعَةٌ ) خَبَرٌ كَأَنَّهُ قِيلَ فَأَوْلَى بِهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، وَعَلَيْهِ لَا يَكُونُ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا وَلَا يُوقَفُ عَلَى ( لَهُمْ ) وَمِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهِ مَا قِيلَ: إِنَّ ( طَاعَةٌ ) صِفَةٌ لِـ "سُورَةٌ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=20فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَالْمُرَادُ ذَاتَ طَاعَةٍ أَوْ مُطَاعَةٌ. وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِحَيْلُولَةِ الْفَصْلِ الْكَثِيرِ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ أَيْ جَدَّ وَالْجَدُّ أَيِ الِاجْتِهَادُ لِأَصْحَابِ الْأَمْرِ إِلَّا أَنَّهُ أُسْنِدَ إِلَيْهِ مَجَازًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=17إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
قَدْ جَدَتِ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجِدُّوا
وَالظَّاهِرُ أَنَّ جَوَابَ ( إِذَا ) قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ وَهُوَ الْعَامِلُ فِيهَا وَلَا يَضُرُّ اقْتِرَانُهُ بِالْفَاءِ وَلَا تَمْنَعُ مِنْ عَمَلِ مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبْلَهَا فِي مِثْلِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَهَذَا نَحْوَ إِذَا جَاءَ الشِّتَاءُ فَلَوْ جِئْتَنِي لَكَسَوْتُكَ، وَقِيلَ: الْجَوَابُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ كَرِهُوا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ . وَفِي الْبَحْرِ مَنْ حَمَلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ خَدِيعَةً قَدَّرَ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ نَاقَضُوا وَتَعَاصَوْا، وَلَعَلَّ مَنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ السَّابِقَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ جَوَّزَ هَذَا التَّقْدِيرَ أَيْضًا، وَقَدَّرَ بَعْضُهُمُ الْجَوَابَ فَاصْدُقْ وَهُوَ كَمَا تَرَى، وَأَيًّا مَا كَانَ فَالْمُرَادُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ فِيمَا زَعَمُوا مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْجِهَادِ وَلَعَلَّهُمْ أَظْهَرُوا الْحِرْصَ عَلَيْهِ كَالْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، وَقِيلَ: فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ، وَقِيلَ: فِي إِيمَانِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21لَكَانَ أَيِ الصِّدْقُ
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=21خَيْرًا لَهُمْ مِمَّا ارْتَكَبُوهُ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فِي زَعْمِهِمْ مِنْ أَنَّ فِيهِ خَيْرًا وَإِلَّا فَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا خَيْرَ فِيهِ.