nindex.php?page=treesubj&link=19037_19055_30483_30502_30578_32520_32534_29020nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم أي منكم
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11من قوم آخرين منكم أيضا، فالتنكير في الموضعية للتبعيض،
nindex.php?page=treesubj&link=19039_19037والسخر الهزؤ كما في القاموس، وفي الزواجر النظر إلى المسخور منه بعين النقص، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : السخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة بالفعل والقول أو الإشارة أو الإيماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غلط أو على صنعته أو قبح صورته، وقال بعض: هو ذكر الشخص بما يكره على وجه مضحك بحضرته، واختير أنه احتقاره قولا أو فعلا بحضرته على الوجه المذكور، وعليه ما قيل المعنى: لا يحتقر بعض المؤمنين بعضا. والآية على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل نزلت في قوم من
بني تميم سخروا من
بلال وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن نهيرة وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم، ولا يضر فيه اشتمالها على نهي النساء عن السخرية كما لا يضر اشتمالها على نهي الرجال عنها فيما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة رأتا
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ربطت حقويها بثوب أبيض وسدلت طرفه خلفها فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة تشير إلى ما تجر خلفها: كأنه لسان كلب فنزلت، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تسخر من
nindex.php?page=showalam&ids=10771زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة فنزلت، وقيل: نزلت بسبب
عكرمة بن أبي جهل كان يمشي بالمدينة فقال له قوم: هذا
ابن فرعون هذه الأمة فعز ذلك عليه وشكاهم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت، وقيل غير ذلك. وقوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11عسى أن يكونوا خيرا منهم تعليل للنهي أو لموجبه أي عسى أن يكون المسخور منهم خيرا عند الله تعالى من الساخرين فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبره، وجوز أن يكون المعنى لا يحتقر بعض بعضا عسى أن يصير المحتقر- اسم مفعول- عزيزا ويصير المحتقر ذليلا فينتقم منه، فهو نظير قوله:
لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه
والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا نساء أي ولا يسخر نساء من المؤمنات
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11من نساء [ ص: 153 ] منهن
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11عسى أن يكن أي المسخورات
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11خيرا منهن أي من الساخرات، وعلى هذا جاء قول
زهير :
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء
وهو إما مصدر كما في قول بعض
العرب: إذا أكلت طعاما أحببت نوما وأبغضت قوما أي قياما نعت به فشاع في جماعة الرجال، وإما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور لزائر، وأطلق عليه بعضهم الجمع مريدا به المعنى اللغوي وإلا ففعل ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات، ووجه الاختصاص بالرجال أن القيام بالأمور وظيفتهم كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء وقد يراد به الرجال والنساء تغليبا كما قيل في قوم
عاد وقوم
فرعون أن المراد بهم الذكور والإناث وقيل: المراد بهم الذكور أيضا ودل عليهن بالالتزام العادي لعدم الانفكاك عادة، والنساء على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظها، وجيء بما يدل على الجمع في الموضعين دون المفرد كأن يقال: لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة مع أنه الأصل الأشمل الأعم قيل جريا على الأغلب من وقوع السخرية في مجامع الناس فكم من متلذذ بها وكم من متألم منها فجعل ذلك بمنزلة تعدد الساخر والمسخور منه، وقيل: لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين الجماعة كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=130لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وعموم الحكم لعموم علته،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216وعسى في نحو هذا التركيب من كل ما أسندت فيه إلى أن والفعل قيل تامة لا تحتاج إلى خبر وأن وما بعدها في محل رفع على الفاعلية، وقيل: إنها ناقصة وسد ما بعدها مسد الجزأين وله محلان باعتبارين أو محله الرفع، والتحكم مندفع بأنه الأصل في منصوبها بناء على أنها من نواسخ المبتدأ والخبر.
وقرأ
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي (عسوا أن يكونوا) . (وعسين عن أن يكن) فعسى عليها ذات خبر على المشهور من أقوال النحاة، وفيه الإخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر مضاف مع الاسم أو الخبر، وقيل: هو في مثل ذلك بمعنى قارب وأن وما معها مفعول أو قرب وهو منصوب على إسقاط الجار
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تلمزوا أنفسكم لا يعب بعضكم بعضا بقول أو إشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن المؤمن فكأنه عاب نفسه، فضمير
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11تلمزوا للجميع بتقدير مضاف، ( وأنفسكم ) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون جعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم وأطلق الأنفس على الجنس استعارة كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=128لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم وهذا غير النهي السابق وإن كان كل منهما مخصوصا بالمؤمنين بناء على أن السخرية احتقار الشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته، واللمز التنبيه على معايبه سواء كان على مضحك أم لا؟ وسواء كان بحضرته أم لا كما قيل في تفسيره، وجعل عطفه عليه من قبيل عطف العام على الخاص لإفادة الشمول كشارب الخمر وكل فاسق مذموم، ولا يتم إلا إذا كان التنبيه المذكور احتقارا، ومنهم من يقول: السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على المعايب أو تتبعها والعطف من قبيل عطف العلة على المعلول وقيل: اللمز مخصوص بما كان من السخرية على وجه الخفية كالإشارة فهو من قبيل عطف الخاص على العام لجعل الخاص كجنس آخر مبالغة، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أن المعنى وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالانتهاء عن عيبها والطعن فيها ولا عليكم أن تعيبوا غيركم ممن لا يدين بدينكم ولا يسير بسيرتكم، ففي الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=930836 (اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس) وتعقب بأنه لا دليل على الاختصاص.
[ ص: 154 ] وقال
الطيبي: هو من دليل الخطاب لكن إن في هذا الوجه تعسفا. والوجه الآخر يعني ما تقدم أوجه لموافقته
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11لا يسخر قوم من قوم و
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إنما المؤمنون إخوة و
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=12ولا يغتب بعضكم بعضا وفي الكشف أخذ الاختصاص من العدول عن الأصل وهو لا يلمز بعضكم بعضا كأنه قيل:
nindex.php?page=treesubj&link=32534ولا تلمزوا من هو على صفتكم من الإيمان والطاعة فيكون من باب ترتب الحكم على الوصف، وتعقب قول
الطيبي بأن الكلام عليه يفيد العلية والاختصاص معا فيوافق ما سبق ويؤذن بالفرق بين السخرية واللمز وهو مطلوب في نفسه وكأنه قيل: لا تلمزوا المؤمنين لأنهم أنفسكم ولا تعسف فيه بوجه إلى آخر ما قال فليتأمل. والإنصاف أن المتبادر ما تقدم، وقيل: المعنى لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحق به اللمز فقد لمز نفسه فأنفسكم على ظاهره والتجوز في
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11تلمزوا أطلق فيه المسبب على السبب والمراد لا ترتكبوا أمرا تعابون به، وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تنابزوا وكونه من التجوز في الإسناد إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السبب تكلف ظاهر، وكذا كونه كالتعليل للنهي السابق لا يدفع كونه مخالفا للظاهر، وكذا كون المراد به لا تتسببوا إلى الطعن فيكم بالطعن على غيركم كما في الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=657138 (من الكبائر أن يشتم الرجل والديه).
وفسر بأنه إن شتم والدي غيره شتم الغير والديه أيضا.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج وعبيد عن أبي عمرو (لا تلمزوا) بضم الميم
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يدع بعضكم بعضا باللقب، قال في القاموس: التنابز التعاير والتداعي بالألقاب ويقال نبزه ينبزه نبزا بالفتح والسكون لقبه كنبزه والنبز بالتحريك وكذا النزب اللقب وخص عرفا بما يكرهه الشخص من الألقاب.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14374الرضي أن لفظ اللقب في القديم كان في الذم أشهر منه في المدح، والنبز في الذم خاصة، وظاهر تفسير التنابز بالتداعي بالألقاب اعتبار التجريد في الآية لئلا يستدرك ذكر الألقاب، ومن الغريب ما قيل: التنابز الترامي أي لا تتراموا بالألقاب ويراد به ما تقدم، والمنهي عنه هو التلقيب بما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا به وذما له وشينا.
قال
النووي: اتفق العلماء على تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=32520تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما فقد روي أن الآية نزلت في
ثابت بن قيس وكان به وقر فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليسمع فأتى يوما وهو يقول: تفسحوا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: من هذا؟ فقال الرجل: أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أما كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال
ثابت: لا أفخر على أحد في الحسب بعدها أبدا.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير وابن الضحاك قال: فينا نزلت في
بني سلمة nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تنابزوا بالألقاب قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكرهه فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تنابزوا بالألقاب
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هو أن يقال اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أسلم يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن نحوه، ولعل مأخذه ما روي أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: إن النساء يقلن لي
[ ص: 155 ] يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا قلت: إن أبي
هارون وعمي
موسى وزوجي
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
وأنت تعلم أن النهي عما ذكر داخل في عموم ( لا تنابزوا بالألقاب ) على ما سمعت فلا يختص التنابز بقول يا يهودي ويا فاسق ونحوهما، ومعنى قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب التنابز أن يذكروا بالفسق بعد اتصافهم بالإيمان، وهو ذم على اجتماع الفسق وهو ارتكاب التنابز والإيمان على معنى لا ينبغي أن يجتمعا فإن الإيمان يأبى الفسق كقولهم: بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة يريدون استقباح الجمع بين الصبوة وما يكون في حال الشباب من الميل إلى الجهل وكبر السن.
( والاسم ) هنا بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو اللؤم فلا تأبى هذه الآية حمل ما تقدم على النهي عن التنابز مطلقا، وفيها تسميته فسوقا، وقيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11بعد الإيمان أي بدله كما في قولك للمتحول عن التجارة إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة، وفيه تغليظ بجعل التنابز فسقا مخرجا عن الإيمان، وهذا خلاف الظاهر. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري له مبني على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة فاسق غير مؤمن حقيقة، وقيل: معنى النهي السابق لا ينسبن أحدكم غيره إلى فسق كان فيه بعد اتصافه بضده، ومعنى هذا بئس تشهير الناس وذكرهم بفسق كانوا فيه بعد ما اتصفوا بضده، فيكون الكلام نهيا عن أن يقال ليهودي أسلم يا يهودي أو نحو ذلك، والأول أظهر لفظا وسياقا ومبالغة، والجملة على كل متعلقة بالنهي عن التنابز على ما هو الظاهر، وقيل: هي على الوجه السابق متعلقة بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تلمزوا أنفسكم أو بجميع ما تقدم من النهي، وعلى هذا اقتصر ابن حجر في الزواجر.
ويستثنى من النهي الأخير دعاء الرجل الرجل بلقب قبيح في نفسه لا على قصد الاستخفاف به والإيذاء له كما إذا دعت له الضرورة لتوقف معرفته كقول المحدثين:
سليمان الأعمش وواصل الأحدب، وما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال
لعلقمة: تقول أنت ذلك يا أعور ظاهر في أن الاستثناء لا يتوقف على دعاء الضرورة ضرورة أنه لا ضرورة في حال مخاطبته
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة لقوله يا أعور، ولعل الشهرة مع عدم التأذي وعدم قصد الاستخفاف كافية في الجواز، ويقال ما كان من
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من ذلك، والأولى أن يقال في الرواية عمن اشتهر بذلك كسليمان المتقدم روي عن
سليمان الذي يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، هذا وغوير بين صيغتي ( تلمزوا وتنابزوا ) لأن الملموز قد لا يقدر في الحال على عيب يلمز به لامزه فيحتاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببعض عيوبه بخلاف النبز فإن من لقب بما يكره قادر على تلقيب الآخر بنظير ذلك حالا فوقع التفاعل كذا في الزواجر، وقيل: قيل
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11تنابزوا لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين القوم، ويعلم من الآية أن
nindex.php?page=treesubj&link=20809التلقيب ليس محرما على الإطلاق بل المحرم ما كان بلقب السوء، وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة مما لا خلاف في جوازه، وقد لقب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعتيق لقوله عليه الصلاة والسلام له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665982 (أنت عتيق الله من النار) nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنه بالفاروق لظهور الإسلام يوم إسلامه،
nindex.php?page=showalam&ids=135وحمزة رضي الله تعالى عنه بأسد الله لما أن إسلامه كان حمية فاعتز الإسلام به،
وخالد بسيف الله لقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666151 (نعم عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد سيف من سيوف الله).
إلى غير ذلك من الألقاب الحسنة، وألقاب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه أشهر من أن تذكر وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من
العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير ، ولا فرق بين اللقب والكنية في أن الدعاء بالقبيح المكروه منها حرام وربما يشعر به قول
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب: اللقب اسم يسمى به الإنسان سوى اسمه الأول
[ ص: 156 ] ويراعى فيها المعنى بخلاف العلم، ولذلك قال الشاعر:
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب.
إلا ومعناه أن فتشت في لقبه بدخوله في مفهومه لكن الشائع غير ذلك، وفي الحديث
( كنوا أولادكم).
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : مخافة الألقاب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: أشيعوا الكنى فإنها سنة. ولنا في الكنى كلام نفيس ذكرناه في الطراز المذهب فمن أراده فليرجع
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ومن لم يتب عما نهى عنه من التنابز أو من الأمور الثلاثة السابقة أو مطلقا ويدخل ما ذكر
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11فأولئك هم الظالمون بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب، والإفراد أولا والجمع ثانيا مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى.
nindex.php?page=treesubj&link=19037_19055_30483_30502_30578_32520_32534_29020nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ أَيْ مِنْكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ مِنْكُمْ أَيْضًا، فَالتَّنْكِيرُ فِي الْمَوْضِعِيَّةِ لِلتَّبْعِيضِ،
nindex.php?page=treesubj&link=19039_19037وَالسَّخْرُ الْهُزُؤُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي الزَّوَاجِرِ النَّظَرُ إِلَى الْمَسْخُورِ مِنْهُ بِعَيْنِ النَّقْصِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ : السُّخْرِيَةُ الِاسْتِحْقَارُ وَالِاسْتِهَانَةُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ بِوَجْهٍ يُضْحَكُ مِنْهُ وَقَدْ تَكُونُ بِالْمُحَاكَاةِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَوِ الْإِشَارَةِ أَوِ الْإِيمَاءِ أَوِ الضَّحِكِ عَلَى كَلَامِ الْمَسْخُورِ مِنْهُ إِذَا تَخَبَّطَ فِيهِ أَوْ غَلِطَ أَوْ عَلَى صَنْعَتِهِ أَوْ قُبْحِ صُورَتِهِ، وَقَالَ بَعْضٌ: هُوَ ذِكْرُ الشَّخْصِ بِمَا يَكْرَهُ عَلَى وَجْهٍ مُضْحِكٍ بِحَضْرَتِهِ، وَاخْتِيرَ أَنَّهُ احْتِقَارُهُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا بِحَضْرَتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَعَلَيْهِ مَا قِيلَ الْمَعْنَى: لَا يَحْتَقِرُ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضًا. وَالْآيَةُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٍ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ
بَنِي تَمِيمٍ سَخِرُوا مِنْ
بِلَالٍ وَسَلْمَانَ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ وَصُهَيْبٍ وَابْنِ نُهَيْرَةَ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَلَا يَضُرُّ فِيهِ اشْتِمَالُهَا عَلَى نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ السُّخْرِيَةِ كَمَا لَا يَضُرُّ اشْتِمَالُهَا عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْهَا فِيمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=41وَحَفْصَةَ رَأَتَا
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمَّ سَلَمَةَ رَبَطَتْ حَقْوَيْهَا بِثَوْبٍ أَبْيَضَ وَسَدَلَتْ طَرَفَهُ خَلْفَهَا فَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ nindex.php?page=showalam&ids=41لِحَفْصَةَ تُشِيرُ إِلَى مَا تَجُرُّ خَلْفَهَا: كَأَنَّهُ لِسَانُ كَلْبٍ فَنَزَلَتْ، وَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْخَرُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10771زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةِ وَكَانَتْ قَصِيرَةً فَنَزَلَتْ، وَقِيلَ: نَزَلَتْ بِسَبَبِ
عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ كَانَ يَمْشِي بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْمٌ: هَذَا
ابْنُ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَعَزَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَشَكَاهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ أَوْ لِمُوجِبِهِ أَيْ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُورُ مِنْهُمْ خَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ السَّاخِرِينَ فَرُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَأَبَرَّهُ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى لَا يَحْتَقِرُ بَعْضٌ بَعْضًا عَسَى أَنْ يَصِيرَ الْمُحْتَقَرُ- اسْمُ مَفْعُولٍ- عَزِيزًا وَيَصِيرَ الْمُحْتَقِرُ ذَلِيلًا فَيَنْتَقِمُ مِنْهُ، فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ:
لَا تُهِينُ الْفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ
وَالْقَوْمُ جَمَاعَةُ الرِّجَالِ وَلِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا نِسَاءٌ أَيْ وَلَا يَسْخَرُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11مِنْ نِسَاءٍ [ ص: 153 ] مِنْهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11عَسَى أَنْ يَكُنَّ أَيِ الْمَسْخُورَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11خَيْرًا مِنْهُنَّ أَيْ مِنَ السَّاخِرَاتِ، وَعَلَى هَذَا جَاءَ قَوْلُ
زُهَيْرٍ :
وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي أَقَوْمُ آلِ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ
وَهُوَ إِمَّا مَصْدَرٌ كَمَا فِي قَوْلِ بَعْضِ
الْعَرَبِ: إِذَا أَكَلْتُ طَعَامًا أَحْبَبْتُ نَوْمًا وَأَبْغَضْتُ قَوْمًا أَيْ قِيَامًا نُعِتَ بِهِ فَشَاعَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ، وَإِمَّا اسْمُ جَمْعٍ لِقَائِمٍ كَصَوْمٍ لِصَائِمٍ وَزُورٍ لِزَائِرٍ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمُ الْجَمْعَ مُرِيدًا بِهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَإِلَّا فَفَعْلَ لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْجُمُوعِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْمُفْرَدَاتِ، وَوَجْهُ الِاخْتِصَاصِ بِالرِّجَالِ أَنَّ الْقِيَامَ بِالْأُمُورِ وَظِيفَتُهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ تَغْلِيبًا كَمَا قِيلَ فِي قَوْمِ
عَادٍ وَقَوْمِ
فِرْعَوْنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمُ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِمُ الذُّكُورُ أَيْضًا وَدَلَّ عَلَيْهِنَّ بِالِالْتِزَامِ الْعَادِيِّ لِعَدَمِ الِانْفِكَاكِ عَادَةً، وَالنِّسَاءُ عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ وَغَيْرُهُ وَكَذَا النِّسْوَانِ وَالنِّسْوَةُ جَمْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا، وَجِيءَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ دُونَ الْمُفْرَدِ كَأَنْ يُقَالَ: لَا يَسْخَرْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ مِنِ امْرَأَةٍ مَعَ أَنَّهُ الْأَصْلُ الْأَشْمَلُ الْأَعَمُّ قِيلَ جَرْيًا عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ وُقُوعِ السُّخْرِيَةِ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ فَكَمْ مِنْ مُتَلَذِّذٍ بِهَا وَكَمْ مِنْ مُتَأَلِّمٍ مِنْهَا فَجُعِلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ تَعَدُّدِ السَّاخِرِ وَالْمَسْخُورِ مِنْهُ، وَقِيلَ: لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَلَى الْحَالَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=130لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَعُمُومُ الْحُكْمِ لِعُمُومِ عِلَّتِهِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216وَعَسَى فِي نَحْوِ هَذَا التَّرْكِيبِ مِنْ كُلِّ مَا أُسْنِدَتْ فِيهِ إِلَى أَنْ وَالْفِعْلِ قِيلَ تَامَّةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى خَبَرٍ وَأَنْ وَمَا بَعْدَهَا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا نَاقِصَةٌ وَسَدَّ مَا بَعْدَهَا مَسَدَّ الْجُزْأَيْنِ وَلَهُ مَحَلَّانِ بِاعْتِبَارَيْنِ أَوْ مَحَلُّهُ الرَّفْعُ، وَالتَّحَكُّمُ مُنْدَفِعٌ بِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي مَنْصُوبِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْ نَوَاسِخِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ.
وَقَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيٌّ (عَسَوْا أَنْ يَكُونُوا) . (وَعَسَيْنَ عَنْ أَنْ يَكُنَّ) فَعَسَى عَلَيْهَا ذَاتَ خَبَرٍ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَقْوَالِ النُّحَاةِ، وَفِيهِ الْإِخْبَارُ عَنِ الذَّاتِ بِالْمَصْدَرِ أَوْ يُقْدَّرُ مُضَافٌ مَعَ الِاسْمِ أَوِ الْخَبَرِ، وَقِيلَ: هُوَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِمَعْنَى قَارَبَ وَأَنْ وَمَا مَعَهَا مَفْعُولٌ أَوْ قَرُبَ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى إِسْقَاطِ الْجَارِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ لَا يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِقَوْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمَتَى عَابَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ فَكَأَنَّهُ عَابَ نَفْسَهُ، فَضَمِيرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11تَلْمِزُوا لِلْجَمِيعِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ، ( وَأَنْفُسَكُمْ ) عِبَارَةٌ عَنْ بَعْضٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ جُعِلَ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِمْ بِمَنْزِلَةِ أَنْفُسِهِمْ وَأُطْلِقَ الْأَنْفُسُ عَلَى الْجِنْسِ اسْتِعَارَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=128لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَهَذَا غَيْرُ النَّهْيِ السَّابِقِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَخْصُوصًا بِالْمُؤْمِنِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السُّخْرِيَةَ احْتِقَارُ الشَّخْصِ مُطْلَقًا عَلَى وَجْهٍ مُضْحِكٍ بِحَضْرَتِهِ، وَاللَّمْزُ التَّنْبِيهُ عَلَى مَعَايِبِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مُضْحِكٍ أَمْ لَا؟ وَسَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَتِهِ أَمْ لَا كَمَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ، وَجُعِلَ عَطْفُهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِإِفَادَةِ الشُّمُولِ كَشَارِبِ الْخَمْرِ وَكُلُّ فَاسِقٍ مَذْمُومٌ، وَلَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا كَانَ التَّنْبِيهُ الْمَذْكُورُ احْتِقَارًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: السُّخْرِيَةُ الِاحْتِقَارُ وَاللَّمْزُ التَّنْبِيهُ عَلَى الْمَعَايِبِ أَوْ تَتَبُّعُهَا وَالْعَطْفُ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ وَقِيلَ: اللَّمْزُ مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ مِنَ السُّخْرِيَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ كَالْإِشَارَةِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِجَعْلِ الْخَاصِّ كَجِنْسٍ آخَرَ مُبَالَغَةً، وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّ الْمَعْنَى وَخُصُّوا أَنْفُسَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِالِانْتِهَاءِ عَنْ عَيْبِهَا وَالطَّعْنِ فِيهَا وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَعِيبُوا غَيْرَكُمْ مِمَّنْ لَا يَدِينُ بِدِينِكُمْ وَلَا يَسِيرُ بِسِيرَتِكُمْ، فَفِي الْحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=930836 (اذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ يَحْذَرَهُ النَّاسُ) وَتُعِقِّبَ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الِاخْتِصَاصِ.
[ ص: 154 ] وَقَالَ
الطَّيِّبِيُّ: هُوَ مِنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ لَكِنْ إِنَّ فِي هَذَا الْوَجْهِ تَعَسُّفًا. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ يَعْنِي مَا تَقَدَّمَ أَوْجَهُ لِمُوَافَقَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٌ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=12وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَفِي الْكَشْفِ أَخْذُ الِاخْتِصَاصِ مِنَ الْعُدُولِ عَنِ الْأَصْلِ وَهُوَ لَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَأَنَّهُ قِيلَ:
nindex.php?page=treesubj&link=32534وَلَا تَلْمِزُوا مَنْ هُوَ عَلَى صِفَتِكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، وَتُعِقِّبَ قَوْلُ
الطَّيِّبِيِّ بِأَنَّ الْكَلَامَ عَلَيْهِ يُفِيدُ الْعَلِيَّةَ وَالِاخْتِصَاصَ مَعًا فَيُوَافِقُ مَا سَبَقَ وَيُؤْذِنُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ السُّخْرِيَةِ وَاللَّمْزِ وَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي نَفْسِهِ وَكَأَنَّهُ قِيلَ: لَا تَلْمِزُوا الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُمْ أَنْفُسُكُمْ وَلَا تَعَسُّفَ فِيهِ بِوَجْهٍ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَالْإِنْصَافُ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مَا تَقَدَّمَ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَا تَفْعَلُوا مَا تَلْمِزُونَ بِهِ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ اللَّمْزَ فَقَدَ لَمَزَ نَفْسَهُ فَأَنْفُسَكُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَالتَّجَوُّزُ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11تَلْمِزُوا أُطْلِقَ فِيهِ الْمُسَبِّبُ عَلَى السَّبَبِ وَالْمُرَادُ لَا تَرْتَكِبُوا أَمْرًا تُعَابُونَ بِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ السِّيَاقِ وَغَيْرُ مُنَاسِبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا تَنَابَزُوا وَكَوْنُهُ مِنَ التَّجَوُّزِ فِي الْإِسْنَادِ إِذْ أُسْنِدَ فِيهِ مَا لِلْمُسَبِّبِ إِلَى السَّبَبِ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ، وَكَذَا كَوْنُهُ كَالتَّعْلِيلِ لِلنَّهْيِ السَّابِقِ لَا يَدْفَعُ كَوْنَهُ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ، وَكَذَا كَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ لَا تَتَسَبَّبُوا إِلَى الطَّعْنِ فِيكُمْ بِالطَّعْنِ عَلَى غَيْرِكُمْ كَمَا فِي الْحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=657138 (مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ).
وَفُسِّرَ بِأَنَّهُ إِنْ شَتَمَ وَالِدِي غَيْرَهُ شَتَمَ الْغَيْرُ وَالِدَيْهِ أَيْضًا.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=13723وَالْأَعْرَجُ وَعُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَمْرٍو (لَا تَلْمُزُوا) بِضَمِّ الْمِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ أَيْ لَا يَدْعُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِاللَّقَبِ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: التَّنَابُزُ التَّعَايُرُ وَالتَّدَاعِي بِالْأَلْقَابِ وَيُقَالُ نَبَزَهُ يَنْبِزُهُ نَبْزًا بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ لَقَّبَهُ كَنَبَزَهُ وَالنَّبَزُ بِالتَّحْرِيكِ وَكَذَا النَّزَبُ اللَّقَبُ وَخُصَّ عُرْفًا بِمَا يَكْرَهُهُ الشَّخْصُ مِنَ الْأَلْقَابِ.
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14374الرَّضِيِّ أَنَّ لَفْظَ اللَّقَبِ فِي الْقَدِيمِ كَانَ فِي الذَّمِّ أَشْهَرُ مِنْهُ فِي الْمَدْحِ، وَالنَّبْزُ فِي الذَّمِّ خَاصَّةٌ، وَظَاهِرُ تَفْسِيرِ التَّنَابُزِ بِالتَّدَاعِي بِالْأَلْقَابِ اعْتِبَارُ التَّجْرِيدِ فِي الْآيَةِ لِئَلَّا يُسْتَدْرَكَ ذِكْرُ الْأَلْقَابِ، وَمِنَ الْغَرِيبِ مَا قِيلَ: التَّنَابُزُ التَّرَامِي أَيْ لَا تَتَرَامُوا بِالْأَلْقَابِ وَيُرَادُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ التَّلْقِيبُ بِمَا يَتَدَاخَلُ الْمَدْعُوُّ بِهِ كَرَاهَةً لِكَوْنِهِ تَقْصِيرًا بِهِ وَذَمًّا لَهُ وَشَيْنًا.
قَالَ
النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=32520تَلْقِيبِ الْإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُ سَوَاءٌ كَانَ صِفَةً لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي
ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ بِهِ وَقْرٌ فَكَانُوا يُوَسِّعُونَ لَهُ فِي مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْمَعَ فَأَتَى يَوْمًا وَهُوَ يَقُولُ: تَفَسَّحُوا حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ: تَنَحَّ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا فُلَانٌ فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ ابْنُ فُلَانَةَ يُرِيدُ أُمًّا كَانَ يُعَيَّرُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخَجِلَ الرَّجُلُ فَنَزَلَتْ فَقَالَ
ثَابِتٌ: لَا أَفْخَرُ عَلَى أَحَدٍ فِي الْحَسَبِ بَعْدَهَا أَبَدًا.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَجَمَاعَةٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ فِي
بَنِي سَلَمَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ فِينَا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَكَانَ إِذَا دَعَا أَحَدًا مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَكْرَهُهُ فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: التَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَمِلَ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابَ مِنْهَا وَرَاجَعَ الْحَقَّ فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُعَيَّرَ بِمَا سَلَفَ مِنْ عَمَلِهِ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ هُوَ أَنْ يُقَالَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ أَوِ الْمَجُوسِيُّ إِذَا أَسْلَمَ يَا يَهُودِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِيُّ أَوْ يَا مَجُوسِيُّ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ نَحْوَهُ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُ مَا رُوِيَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=199صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيِيٍّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ النِّسَاءَ يَقُلْنَ لِي
[ ص: 155 ] يَا يَهُودِيَّةُ بِنْتَ يَهُودِيِّينَ فَقَالَ لَهَا: هَلَّا قُلْتِ: إِنَّ أَبِي
هَارُونُ وَعَمِّي
مُوسَى وَزَوْجِي
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ النَّهْيَ عَمَّا ذُكِرَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ ( لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ) عَلَى مَا سَمِعْتَ فَلَا يَخْتَصُّ التَّنَابُزُ بِقَوْلِ يَا يَهُودِيُّ وَيَا فَاسِقُ وَنَحْوَهُمَا، وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ بِئْسَ الذِّكْرُ الْمُرْتَفِعُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِسَبَبِ ارْتِكَابِ التَّنَابُزِ أَنْ يُذْكَرُوا بِالْفِسْقِ بَعْدَ اتِّصَافِهِمْ بِالْإِيمَانِ، وَهُوَ ذَمٌّ عَلَى اجْتِمَاعِ الْفِسْقِ وَهُوَ ارْتِكَابُ التَّنَابُزِ وَالْإِيمَانِ عَلَى مَعْنًى لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَمِعَا فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَأْبَى الْفِسْقَ كَقَوْلِهِمْ: بِئْسَ الشَّأْنُ بَعْدَ الْكَبْرَةِ الصَّبْوَةُ يُرِيدُونَ اسْتِقْبَاحَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّبْوَةِ وَمَا يَكُونُ فِي حَالِ الشَّبَابِ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى الْجَهْلِ وَكِبَرِ السِّنِّ.
( وَالِاسْمُ ) هُنَا بِمَعْنَى الذِّكْرِ مِنْ قَوْلِهِمْ: طَارَ اسْمُهُ فِي النَّاسِ بِالْكَرَمِ أَوِ اللُّؤْمِ فَلَا تَأْبَى هَذِهِ الْآيَةُ حَمْلَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّنَابُزِ مُطْلَقًا، وَفِيهَا تَسْمِيَتُهُ فُسُوقًا، وَقِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11بَعْدَ الإِيمَانِ أَيْ بَدَلَهُ كَمَا فِي قَوْلِكَ لِلْمُتَحَوِّلِ عَنِ التِّجَارَةِ إِلَى الْفِلَاحَةِ: بِئْسَتِ الْحِرْفَةُ الْفِلَاحَةُ بَعْدَ التِّجَارَةِ، وَفِيهِ تَغْلِيظٌ بِجَعْلِ التَّنَابُزِ فِسْقًا مُخْرِجًا عَنِ الْإِيمَانِ، وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ. وَذِكْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيِّ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ فَاسِقٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ حَقِيقَةً، وَقِيلَ: مَعْنَى النَّهْيِ السَّابِقِ لَا يَنْسِبَنَّ أَحَدُكُمْ غَيْرَهُ إِلَى فِسْقٍ كَانَ فِيهِ بَعْدَ اتِّصَافِهِ بِضِدِّهِ، وَمَعْنَى هَذَا بِئْسَ تَشْهِيرُ النَّاسِ وَذِكْرُهُمْ بِفِسْقٍ كَانُوا فِيهِ بَعْدَ مَا اتَّصَفُوا بِضِدِّهِ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُقَالَ لِيَهُودِيٍّ أَسْلَمَ يَا يَهُودِيُّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لَفْظًا وَسِيَاقًا وَمُبَالَغَةً، وَالْجُمْلَةُ عَلَى كُلٍّ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّهْيِ عَنِ التَّنَابُزِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَقِيلَ: هِيَ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّهْيِ، وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الزَّوَاجِرِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنَ النَّهْيِ الْأَخِيرِ دُعَاءُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِلَقَبٍ قَبِيحٍ فِي نَفْسِهِ لَا عَلَى قَصْدِ الِاسْتِخْفَافِ بِهِ وَالْإِيذَاءِ لَهُ كَمَا إِذَا دَعَتْ لَهُ الضَّرُورَةُ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَتِهِ كَقَوْلِ الْمُحَدِّثِينَ:
سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَوَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، وَمَا نُقِلَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ
لِعَلْقَمَةَ: تَقُولُ أَنْتَ ذَلِكَ يَا أَعْوَرُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دُعَاءِ الضَّرُورَةِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي حَالِ مُخَاطَبَتِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ لِقَوْلِهِ يَا أَعْوَرُ، وَلَعَلَّ الشُّهْرَةَ مَعَ عَدَمِ التَّأَذِّي وَعَدَمِ قَصْدِ الِاسْتِخْفَافِ كَافِيَةٌ فِي الْجَوَازِ، وَيُقَالُ مَا كَانَ مِنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الرِّوَايَةِ عَمَّنِ اشْتُهِرَ بِذَلِكَ كَسُلَيْمَانَ الْمُتَقَدِّمِ رُوِيَ عَنْ
سُلَيْمَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ ، هَذَا وَغُويِرَ بَيْنَ صِيغَتَيْ ( تَلْمِزُوا وَتَنَابَزُوا ) لِأَنَّ الْمَلْمُوزَ قَدْ لَا يَقْدِرُ فِي الْحَالِ عَلَى عَيْبٍ يَلْمِزُ بِهِ لَامِزَهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَتَبُّعِ أَحْوَالِهِ حَتَّى يَظْفَرَ بِبَعْضِ عُيُوبِهِ بِخِلَافِ النَّبْزِ فَإِنَّ مَنْ لُقِّبَ بِمَا يَكْرَهُ قَادِرٌ عَلَى تَلْقِيبِ الْآخَرِ بِنَظِيرِ ذَلِكَ حَالًا فَوَقَعَ التَّفَاعُلُ كَذَا فِي الزَّوَاجِرِ، وَقِيلَ: قِيلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11تَنَابَزُوا لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَلَى الْحَالَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ، وَيُعْلَمُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20809التَّلْقِيبَ لَيْسَ مُحَرَّمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلِ الْمُحَرَّمُ مَا كَانَ بِلَقَبِ السُّوءِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّلْقِيبَ بِالْأَلْقَابِ الْحَسَنَةِ مِمَّا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، وَقَدْ لُقِّبَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْعَتِيقِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665982 (أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ) nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْفَارُوقِ لِظُهُورِ الْإِسْلَامِ يَوْمَ إِسْلَامِهِ،
nindex.php?page=showalam&ids=135وَحَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِأَسَدِ اللَّهِ لِمَا أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ حَمِيَّةً فَاعْتَزَّ الْإِسْلَامُ بِهِ،
وَخَالِدٍ بِسَيْفِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666151 (نِعْمَ عَبْدُ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفٍ اللَّهِ).
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْقَابِ الْحَسَنَةِ، وَأَلْقَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ وَمَا زَالَتِ الْأَلْقَابُ الْحَسَنَةُ فِي الْأُمَمِ كُلِّهَا مِنَ
الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ تَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ وَمُكَاتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّقَبِ وَالْكُنْيَةِ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْقَبِيحِ الْمَكْرُوهِ مِنْهَا حَرَامٌ وَرُبَّمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبِ: اللَّقَبُ اسْمٌ يُسَمَّى بِهِ الْإِنْسَانُ سِوَى اسْمِهِ الْأَوَّلِ
[ ص: 156 ] وَيُرَاعَى فِيهَا الْمَعْنَى بِخِلَافِ الْعِلْمِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ:
وَقَلَّمَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ.
إِلَّا وَمَعْنَاهُ أَنْ فَتَّشْتَ فِي لَقَبِهِ بِدُخُولِهِ فِي مَفْهُومِهِ لَكِنَّ الشَّائِعَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَفِي الْحَدِيثِ
( كَنُّوا أَوْلَادَكُمْ).
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : مَخَافَةُ الْأَلْقَابِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَشِيعُوا الْكُنَى فَإِنَّهَا سُنَّةٌ. وَلَنَا فِي الْكُنَى كَلَامٌ نَفِيسٌ ذَكَرْنَاهُ فِي الطِّرَازِ الْمُذَهَّبِ فَمَنْ أَرَادَهُ فَلْيَرْجِعْ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَمَنْ لَمْ يَتُبْ عَمَّا نُهَى عَنْهُ مِنَ التَّنَابُزِ أَوْ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ أَوْ مُطْلَقًا وَيَدْخُلُ مَا ذُكِرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بِوَضْعِ الْعِصْيَانِ مَوْضِعَ الطَّاعَةِ وَتَعْرِيضِ النَّفْسِ لِلْعَذَابِ، وَالْإِفْرَادُ أَوَّلًا وَالْجَمْعُ ثَانِيًا مُرَاعَاةً لِلَّفْظِ وَمُرَاعَاةً لِلْمَعْنَى.