وليال عشر هن العشر الأولى من الأضحى كما أخرج وصححه وجماعة عن الحاكم وروي عن ابن عباس، ابن الزبير ومسروق ومجاهد وقتادة وغيرهم. وعكرمة
وأخرج ذلك أحمد والنسائي وصححه والحاكم والبزار وابن جرير وابن مردويه في الشعب عن والبيهقي يرفعه، ولها من الفضل ما لها. جابر
وقد أخرج أحمد عن والبخاري مرفوعا: ابن عباس «ما من أيام فيهن العمل أحب إلى الله عز وجل وأفضل من أيام العشر» قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».
وأخرج ابن المنذر وابن أبي [ ص: 120 ] حاتم عن أنهن العشر الأواخر من رمضان. وروي أيضا عن ابن عباس بل زعم الضحاك الاتفاق على أنهن هذه العشر وأنه لم يخالف فيه أحد، واستدل له بعضهم بالحديث المتفق على صحته. التبريزي
قالت رضي الله تعالى عنها: عائشة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل العشر - تعني العشر الأواخر من رمضان - شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
وتعقبه بعضهم بأن ذلك محتمل لأن يحظى عليه الصلاة والسلام بليلة القدر؛ لأنها فيها لا لكونه العشر المرادة هنا. وعن أنهن العشر الأول من رمضان، وعن ابن جريج يمان وجماعة أنهن العشر الأول من المحرم وفيها يوم عاشوراء، وقد ورد في فضله ما ورد.
أخرج الشيخان وغيرهما عن قال: ابن عباس المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وأغرق آل فرعون فيه، فصامه موسى عليه السلام شكرا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فنحن أحق بموسى منكم» فصامه صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر بصيامه. قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
وصح في الصحيحين الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائما فليتم يومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه». فكان الصحابة بعد ذلك يصومونه ويصومونه صبيانهم الصغار، ويذهبون بهم إلى المسجد ويجعلون لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوه إياها حتى يكون الإفطار. أنه عليه الصلاة والسلام أرسل غداة عاشوراء إلى قرى
وأخرج وغيره عن أحمد قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحبر وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما». «صوموا يوم عاشوراء،
وجاء في الأمر بالتوسعة فيه على العيال عدة أحاديث ضعيفة لكن قال هي وإن كانت ضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحد قوة، وأيا ما كان فتنكيرها للتفخيم وقل للتبعيض؛ لأنها بعض ليالي السنة أو الشهر، والتفخيم أولى. قيل: ولولا قصد ما ذكر كان الظاهر تعريفها كأخواتها؛ لأنها ليال معهودة معينة، وقدر بعضهم على إرادة صلاة الفجر فيما مر مضافا هنا؛ أي: وعبادة ليال، ويقال نحوه فيما بعد على بعض الأقوال فيه وليس بلازم ولا أثر فيه. وقرأ البيهقي: بالإضافة فضبطه بعضهم: ابن عباس وليال عشر بلازم دون ياء وبعضهم «وليالي عشر» بالياء وهو القياس والمراد وليالي أيام عشر، فحذف الموصوف وهو المعدود وفي مثل ذلك يجوز التاء وتركها في العدد ومنه: وما حكاه «وأتبعه بست من شوال» ضمنا من الشهر خمسا، والمرجح للترك هاهنا وقوعه فاصلة، وجوز أن تكون بالإضافة بيانية وهو خلاف الظاهر. الكسائي