nindex.php?page=treesubj&link=19037_22674_30726_31931_32423_32429_32431_34200_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58وإذا ناديتم أي دعا بعضكم بعضا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58إلى الصلاة اتخذوها أي الصلاة أو المناداة إليها
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58هزوا ولعبا .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الدلائل من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، عن
أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «
كان منادي رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إليها، قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا، فإذا رأوهم ركعا وسجدا استهزءوا بهم، وضحكوا منهم ».
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال: «كان رجل من النصارى
بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن
محمدا رسول الله، قال: حرق الكاذب، فدخلت خادمه ذات ليلة بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت، وأحرق هو وأهله ».
والكلام مسوق لبيان استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد بيان استهزائهم بالدين على الإطلاق؛ إظهارا لكمال شقاوتهم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58ذلك أي الاتخاذ المذكور
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58بأنهم أي بسبب أنهم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58قوم لا يعقلون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهزء به، ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترءوا على تلك العظيمة.
قيل: وفي الآية دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=22674ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده، واعترض بأن قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58وإذا ناديتم لا يدل على الأذان، اللهم إلا أن يقال: حيث ورد بعد ثبوته كان إشارة إليه، فيكون تقريرا له، قال في الكشف: أقول فيه: إن اتخاذ المناداة هزؤا منكر من المناكير لأنها من معروفات الشرع، فمن هذه الحيثية دل على أن المناداة التي كانوا عليها حق مشروع منه تعالى، وهو المراد بثبوته بالنص بعد أن ثبت ابتداء بالسنة، ومنام
عبد الله بن زيد الأنصاري، الحديث بطوله، ولا ينافيه أن ذلك كان أول ما قدموا
المدينة، والمائدة من آخر القرآن نزولا.
وقوله: لا بالمنام وحده ليس فيه ما يدل على أن السنة غير مستقلة في الدلالة؛ لأن الأدلة الشرعية معرفات وأمارات، لا مؤثرات وموجبات، وترادف المعرفات لا ينكر، انتهى.
ولأبي حيان في هذا المقام كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه لما فيه من المكابرة الظاهرة، وسمي الأذان مناداة لقول المؤذن فيه: حي على الصلاة حي على الفلاح.
nindex.php?page=treesubj&link=19037_22674_30726_31931_32423_32429_32431_34200_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58وَإِذَا نَادَيْتُمْ أَيْ دَعَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا أَيِ الصَّلَاةَ أَوِ الْمُنَادَاةَ إِلَيْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58هُزُوًا وَلَعِبًا .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيِّ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: «
كَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نَادَى بِالصَّلَاةِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا، قَالَتِ الْيَهُودُ: قَدْ قَامُوا لَا قَامُوا، فَإِذَا رَأَوْهُمْ رُكَّعًا وَسُجَّدًا اسْتَهْزَءُوا بِهِمْ، وَضَحِكُوا مِنْهُمْ ».
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى
بِالْمَدِينَةِ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي: أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: حُرِّقَ الْكَاذِبُ، فَدَخَلَتْ خَادِمُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِنَارٍ وَهُوَ نَائِمٌ وَأَهْلُهُ نِيَامٌ فَسَقَطَتْ شَرَارَةٌ فَأَحْرَقَتِ الْبَيْتَ، وَأُحْرِقَ هُوَ وَأَهْلُهُ ».
وَالْكَلَامُ مَسُوقٌ لِبَيَانِ اسْتِهْزَائِهِمْ بِحُكْمٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ بَعْدَ بَيَانِ اسْتِهْزَائِهِمْ بِالدِّينِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ إِظْهَارًا لِكَمَالِ شَقَاوَتِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58ذَلِكَ أَيِ الِاتِّخَاذُ الْمَذْكُورُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58بِأَنَّهُمْ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ فَإِنَّ السَّفَهَ يُؤَدِّي إِلَى الْجَهْلِ بِمَحَاسِنِ الْحَقِّ وَالْهُزْءِ بِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ عَقْلٌ فِي الْجُمْلَةِ لَمَا اجْتَرَءُوا عَلَى تِلْكَ الْعَظِيمَةِ.
قِيلَ: وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=22674ثُبُوتِ الْأَذَانِ بِنَصِّ الْكِتَابِ لَا بِالْمَنَامِ وَحْدَهُ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=58وَإِذَا نَادَيْتُمْ لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَذَانِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: حَيْثُ وَرَدَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ كَانَ إِشَارَةً إِلَيْهِ، فَيَكُونُ تَقْرِيرًا لَهُ، قَالَ فِي الْكَشْفِ: أَقُولُ فِيهِ: إِنَّ اتِّخَاذَ الْمُنَادَاةِ هُزُؤًا مُنْكَرٌ مِنَ الْمَنَاكِيرِ لِأَنَّهَا مِنْ مَعْرُوفَاتِ الشَّرْعِ، فَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُنَادَاةَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا حَقٌّ مَشْرُوعٌ مِنْهُ تَعَالَى، وَهُوَ الْمُرَادُ بِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ ابْتِدَاءً بِالسُّنَّةِ، وَمَنَامِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ، وَالْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا.
وَقَوْلُهُ: لَا بِالْمَنَامِ وَحْدَهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ فِي الدَّلَالَةِ؛ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مُعْرِفَاتٌ وَأَمَارَاتٌ، لَا مُؤَثِّرَاتٌ وَمُوجِبَاتٌ، وَتَرَادُفُ الْمَعْرِفَاتِ لَا يُنْكَرُ، انْتَهَى.
وَلِأَبِي حَيَّانَ فِي هَذَا الْمَقَامِ كَلَامٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُكَابَرَةِ الظَّاهِرَةِ، وَسُمِّيَ الْأَذَانُ مُنَادَاةً لِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِيهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَّاحِ.