nindex.php?page=treesubj&link=28973_11822_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم nindex.php?page=treesubj&link=28973_28288_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر معنى قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226يؤلون أي يقسمون ، والألية: اليمين ، قال الشاعر:
كفينا من تعنت من نزار وأحللنا إليه مقسمينا
وفي الكلام حذف ، تقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما دل عليه ظاهر الكلام. واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11859اليمين التي يصير بها موليا على قولين: أحدهما: هي اليمين بالله وحده. والثاني: هي كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازما له وكلا القولين عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11836الذي إذا حلف عليه صار موليا على ثلاثة أقاويل: أحدها: هو أن يحلف على امرأته في حال الغضب على وجه الإضرار بها ، أن لا يجامعها في فرجها ، وأما إن حلف على غير وجه الإضرار ، وعلى غير الغضب فليس بمول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. والثاني: هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها ، سواء كان في غضب أو غير غضب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والثالث: هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره ، كقوله: والله لأسوءنك أو لأغيظنك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9669والحكم. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن فاءوا يعني رجعوا ، والفيء والرجوع من حال إلى حال ، لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9حتى تفيء إلى أمر الله [الحجرات: 9] أي ترجع ، ومنه قول الشاعر:
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا
[ ص: 289 ]
وفي الفيء ثلاثة تأويلات: أحدها: الجماع لا غير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن قال: إن المولي هو الحالف على الجماع دون غيره. والثاني: الجماع لغير المعذور ، والنية بالقلب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة . والثالث: هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومن قال: إن المولي هو الحالف على مساءة زوجته. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن الله غفور رحيم وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أراد غفران الإثم وعليه الكفارة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب . والثاني: غفور بتخفيف الكفارة وإسقاطها ، وهذا قول من زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث برا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وإبراهيم. والثالث: غفور لمأثم اليمين ، رحيم في ترخيص المخرج منها بالتكفير ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد . ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق الآية. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (وإن عزموا السراح) ، وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك. واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين: أحدهما: طلقة بائنة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . والثاني: طلقة رجعية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
وأبي بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة. الثاني: أن تمضي الأربعة الأشهر ، يستحق عليها أن يفيء ، أو يطلق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ،
وابن أبي ليلى عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه. روى
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: (سألت اثني عشر رجلا من
[ ص: 290 ]
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأهل
المدينة. والثالث: ليس الإيلاء بشيء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في رواية
عمرو بن دينار عنه. وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227فإن الله سميع عليم تأويلان: أحدهما: يسمع إيلاءه. والثاني: يسمع طلاقه. وفي ( عليم ) تأويلان: أحدهما: يعلم نيته. والثاني: يعلم صبره.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11822_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28973_28288_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226يُؤْلُونَ أَيْ يُقْسِمُونَ ، وَالْأَلْيَةُ: الْيَمِينُ ، قَالَ الشَّاعِرُ:
كُفِينَا مِنْ تَعَنُّتٍ مِنْ نِزَارٍ وَأَحْلَلْنَا إِلَيْهِ مُقْسِمِينَا
وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ ، تَقْدِيرُهُ: لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ لَكِنَّهُ إِنَّمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْكَلَامِ. وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11859الْيَمِينِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا مُولِيًا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هِيَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. وَالثَّانِي: هِيَ كُلُّ عَيْنٍ لَزِمَ الْحَلِفُ فِي الْحِنْثِ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَهُ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11836الَّذِي إِذَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَارَ مُولِيًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي حَالِ الْغَضَبِ عَلَى وَجْهِ الْإِضْرَارِ بِهَا ، أَنْ لَا يُجَامِعَهَا فِي فَرْجِهَا ، وَأَمَّا إِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِضْرَارِ ، وَعَلَى غَيْرِ الْغَضَبِ فَلَيْسَ بِمُولٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ. وَالثَّانِي: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا فِي فَرْجِهَا ، سَوَاءٌ كَانَ فِي غَضَبٍ أَوْ غَيْرِ غَضَبٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ،
وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَالثَّالِثُ: هُوَ كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا فِي مَسَاءَةِ امْرَأَتِهِ عَلَى جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ أَوْ لَأَغِيظَنَّكِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9669وَالْحَكَمِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنْ فَاءُوا يَعْنِي رَجَعُوا ، وَالْفَيْءُ وَالرُّجُوعُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ [الْحُجُرَاتِ: 9] أَيْ تَرْجِعَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
فَفَاءَتْ وَلَمْ تَقْضِ الَّذِي أَقْبَلَتْ لَهُ وَمِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ مَا لَيْسَ قَاضِيَا
[ ص: 289 ]
وَفِي الْفَيْءِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: الْجِمَاعُ لَا غَيْرَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُولِيَ هُوَ الْحَالِفُ عَلَى الْجِمَاعِ دُونَ غَيْرِهِ. وَالثَّانِي: الْجِمَاعُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ ، وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ . وَالثَّالِثُ: هُوَ الْمُرَاجَعَةُ بِاللِّسَانِ بِكُلِّ غَالِبٍ أَنَّهُ الرِّضَا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُولِيَ هُوَ الْحَالِفُ عَلَى مَسَاءَةِ زَوْجَتِهِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَرَادَ غُفْرَانَ الْإِثْمِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ . وَالثَّانِي: غَفُورٌ بِتَخْفِيفِ الْكَفَّارَةِ وَإِسْقَاطِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُ فِيمَا كَانَ الْحِنْثُ بِرًّا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ،
وَإِبْرَاهِيمُ. وَالثَّالِثُ: غَفُورٌ لِمَأْثَمِ الْيَمِينِ ، رَحِيمٌ فِي تَرْخِيصِ الْمَخْرَجِ مِنْهَا بِالتَّكْفِيرِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ الْآيَةَ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ) ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ عَزِيمَةَ الَّذِي لَا يَفِيءُ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَتُطَلَّقَ بِذَلِكَ. وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِهَذَا فِي الطَّلَاقِ الَّذِي يَلْحَقُهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّانِي: طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنِ شُبْرُمَةَ. الثَّانِي: أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=260عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ،
وَابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وَأَبِي الدَّرْدَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْهُ. رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ
[ ص: 290 ]
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقِفَ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ) وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَأَهْلِ
الْمَدِينَةِ. وَالثَّالِثُ: لَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي رِوَايَةِ
عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَسْمَعُ إِيلَاءَهُ. وَالثَّانِي: يَسْمَعُ طَلَاقَهُ. وَفِي ( عَلِيمٌ ) تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَعْلَمُ نِيَّتَهُ. وَالثَّانِي: يَعْلَمُ صَبْرَهُ.