nindex.php?page=treesubj&link=28973_12389_12435_17941_27326_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني المخليات ، والطلاق: التخلية كما يقال للنعجة المهملة بغير راع: طالق ، فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة المهمل أمرها ، وقيل: إنه مأخوذ من طلق الفرس ، وهو ذهابه شوطا لا يمنع ، فسميت المرأة المخلاة طالقا لأنها لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة ، ولذلك قيل لذات الزوج: إنها في حباله لأنها كالمعقولة بشيء ، وأما قولهم: طلقت المرأة فمعناه غير هذا ، إنما يقال: طلقت المرأة إذا نفست ، هذا من الطلق وهو وجع الولادة ، والأول من الطلاق. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي مدة ثلاثة قروء ، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12438الأقراء على قولين: أحدهما: هي الحيض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي [ ص: 291 ] موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأهل
العراق ، استشهادا بقول الشاعر:
يا رب ذي صغن علي فارض له قروء كقروء الحائض
والثاني: هي الأطهار ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأهل
الحجاز ، استشهادا بقول
الأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
واختلفوا في اشتقاق القرء على قولين: أحدهما: أن القرء الاجتماع ، ومنه أخذ اسم القرآن لاجتماع حروفه ، وقيل: قد قرأ الطعام في شدقه وقرأ الماء في حوضه إذا جمعه ، وقيل: ما قرأت الناقة سلى قط ، أي لم يجتمع رحمها على ولد قط ، قال
عمرو بن كلثوم: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13674والأخفش ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فمن جعل القروء اسما للحيض سماه بذلك ، لاجتماع الدم في الرحم ، ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن. والقول الثاني: أن القرء الوقت ، لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه لوقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم ، وكذلك قالت
العرب: أقرأت حاجة فلان عندي ، أي دنا وقتها وحان قضاؤها. وأقرأ النجم إذا جاء وقت أفوله ، وقرأ إذا جاء وقت طلوعه ، قال الشاعر:
إذا ما الثريا وقد أقرأت ... ... ...
[ ص: 292 ]
وقيل: أقرأت الريح ، إذا هبت لوقتها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12162الهذلي: كرهت العقر عقر بني شليل إذا لقارئها الرياح
يعني هبت لوقتها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء. فمن جعل القرء اسما للحيض ، فلأنه وقت خروج الدم المعتاد ، ومن جعله اسما للطهر ، فلأنه وقت احتباس الدم المعتاد. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه الحيض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والنخعي. والثاني: أنه الحمل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس. والثالث: أنه الحمل والحيض قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وعيد من الله لهن ، واختلف في سبب الوعيد على قولين: أحدهما: لما يستحقه الزوج من الرجعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني: لإلحاق نسب الوليد بغيره كفعل الجاهلية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن في ذلك البعل: الزوج ، سمي بذلك ، لعلوه على الزوجة بما قد ملكه عن زوجيتها ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=125أتدعون بعلا [الصافات: 125] أي ربا لعلوه بالربوبية ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228أحق بردهن في ذلك أي برجعتهن ، وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إن أرادوا إصلاحا يعني إصلاح ما بينهما من الطلاق. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن ، مثل الذي عليهن من الطاعة ، فيما أوجبه الله تعالى عليهن لأزواجهن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك. [ ص: 293 ]
والثاني: ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين ، مثل ما لأزواجهن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثالث: أن الذي لهن على أزواجهن ، ترك مضارتهن ، كما كان ذلك لأزواجهن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11968أبي جعفر. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وللرجال عليهن درجة وفيه خمسة تأويلات: أحدها: فضل الميراث والجهاد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والثاني: أنه الإمرة والطاعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وابنه
عبد الرحمن. والثالث: أنه إعطاء الصداق ، وأنه إذا قذفها لاعنها ، وإن قذفته حدت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي. والرابع: أفضاله عليها ، وأداء حقها إليها ، والصفح عما يجب له من الحقوق عليها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . والخامس: أن جعل له لحية ، وهو قول
حميد.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_12389_12435_17941_27326_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ يَعْنِي الْمُخَلَّيَاتِ ، وَالطَّلَاقُ: التَّخْلِيَةُ كَمَا يُقَالُ لِلنَّعْجَةِ الْمُهْمَلَةِ بِغَيْرِ رَاعٍ: طَالِقٌ ، فَسُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ الْمُخَلَّى سَبِيلُهَا بِمَا سُمِّيَتْ بِهِ النَّعْجَةُ الْمُهْمَلُ أَمْرُهَا ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ طَلْقِ الْفَرَسِ ، وَهُوَ ذَهَابُهُ شَوْطًا لَا يُمْنَعُ ، فَسُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ الْمُخَلَّاةُ طَالِقًا لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَمْنُوعَةً ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِذَاتِ الزَّوْجِ: إِنَّهَا فِي حِبَالِهِ لِأَنَّهَا كَالْمَعْقُولَةِ بِشَيْءٍ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَمَعْنَاهُ غَيْرُ هَذَا ، إِنَّمَا يُقَالُ: طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا نَفَسَتْ ، هَذَا مِنَ الطَّلْقِ وَهُوَ وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَالْأَوَّلُ مِنَ الطَّلَاقِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أَيْ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12438الْأَقْرَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هِيَ الْحِيَضُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبِي [ ص: 291 ] مُوسَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَهْلِ
الْعِرَاقِ ، اسْتِشْهَادًا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:
يَا رُبَّ ذِي صِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحَائِضِ
وَالثَّانِي: هِيَ الْأَطْهَارُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11795وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَهْلِ
الْحِجَازِ ، اسْتِشْهَادًا بِقَوْلِ
الْأَعْشَى: أَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمٌ غَزْوَةً تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا
مُوَرِّثَةً مَالًا وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا
وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِقَاقِ الْقُرْءِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقُرْءَ الِاجْتِمَاعُ ، وَمِنْهُ أُخِذَ اسْمُ الْقُرْآنِ لِاجْتِمَاعِ حُرُوفِهِ ، وَقِيلَ: قَدْ قَرَأَ الطَّعَامَ فِي شِدْقِهِ وَقَرَأَ الْمَاءَ فِي حَوْضِهِ إِذَا جَمَعَهُ ، وَقِيلَ: مَا قَرَأَتِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ ، أَيْ لَمْ يَجْتَمِعْ رَحِمُهَا عَلَى وَلَدٍ قَطُّ ، قَالَ
عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ: تُرِيكَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى خَلَاءٍ وَقَدْ أَمِنَتْ عُيُونَ الْكَاشِحِينَا
ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرٍ هَجَانَ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا
وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13674وَالْأَخْفَشِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، فَمَنْ جَعَلَ الْقُرُوءَ اسْمًا لِلْحَيْضِ سَمَّاهُ بِذَلِكَ ، لِاجْتِمَاعِ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ اسْمًا لِلطُّهْرِ فَلِاجْتِمَاعِهِ فِي الْبَدَنِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْقُرْءَ الْوَقْتُ ، لِمَجِيءِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ مَجِيؤُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ، وَلِإِدْبَارِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ إِدْبَارُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَتِ
الْعَرَبُ: أَقْرَأْتُ حَاجَةَ فُلَانٍ عِنْدِي ، أَيْ دَنَا وَقْتُهَا وَحَانَ قَضَاؤُهَا. وَأَقْرَأَ النَّجْمُ إِذَا جَاءَ وَقْتُ أُفُولِهِ ، وَقَرَأَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ طُلُوعِهِ ، قَالَ الشَّاعِرُ:
إِذَا مَا الثُّرَيَّا وَقَدْ أَقْرَأَتْ ... ... ...
[ ص: 292 ]
وَقِيلَ: أَقْرَأَتِ الرِّيحُ ، إِذَا هَبَّتْ لِوَقْتِهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12162الْهُذَلِيُّ: كَرِهْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلٍ إِذَا لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ
يَعْنِي هَبَّتْ لِوَقْتِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ. فَمَنْ جَعَلَ الْقُرْءَ اسْمًا لِلْحَيْضِ ، فَلِأَنَّهُ وَقْتُ خُرُوجِ الدَّمِ الْمُعْتَادِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ اسْمًا لِلطُّهْرِ ، فَلِأَنَّهُ وَقْتُ احْتِبَاسِ الدَّمِ الْمُعْتَادِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ فِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْحَيْضُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ،
وَالنَّخَعِيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْحَمْلُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الْحَمْلُ وَالْحَيْضُ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ لَهُنَّ ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ الْوَعِيدِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِمَا يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ مِنَ الرَّجْعَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّانِي: لِإِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلِيدِ بِغَيْرِهِ كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ الْبَعْلُ: الزَّوْجُ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ ، لِعُلُوِّهِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِمَا قَدْ مَلَكَهُ عَنْ زَوْجِيَّتِهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=125أَتَدْعُونَ بَعْلا [الصَّافَّاتِ: 125] أَيْ رَبًّا لِعُلُوِّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أَيْ بِرَجْعَتِهِنَّ ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ دُونَ الْبَائِنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا يَعْنِي إِصْلَاحَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الطَّلَاقِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: وَلَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الطَّاعَةِ ، فِيمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ. [ ص: 293 ]
وَالثَّانِي: وَلَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ التَّصَنُّعِ وَالتَّزَيُّنِ ، مِثْلُ مَا لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ الَّذِي لَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، تَرْكُ مُضَارَّتِهِنَّ ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11968أَبِي جَعْفَرٍ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَفِيهِ خَمْسَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: فَضْلُ الْمِيرَاثِ وَالْجِهَادِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْإِمْرَةُ وَالطَّاعَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَابْنِهِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ إِعْطَاءُ الصَّدَاقِ ، وَأَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا لَاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَتْهُ حُدَّتْ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ. وَالرَّابِعُ: أَفْضَالُهُ عَلَيْهَا ، وَأَدَاءُ حَقِّهَا إِلَيْهَا ، وَالصَّفْحُ عَمَّا يَجِبُ لَهُ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَيْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . وَالْخَامِسُ: أَنْ جُعِلَ لَهُ لِحْيَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
حُمَيْدٍ.