nindex.php?page=treesubj&link=29013_20043_30365_30531_32528nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين [ ص: 207 ] nindex.php?page=treesubj&link=29013_19011_32527_34331_34455nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل nindex.php?page=treesubj&link=29013_25987_9515nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم nindex.php?page=treesubj&link=29013_19573_20043_34140nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وجزاء سيئة سيئة مثلها فيه قولان:
أحدهما: أنه محمول على
nindex.php?page=treesubj&link=9155_9154الجراح التي تتمثل في القصاص دون غيرها من سب أو شتم، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وسفيان.
الثاني: أنه محمول على مقابلة الجراح، وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله، ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها وأنها عند المعاقب بها سواء.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40فمن عفا وأصلح فأجره على الله nindex.php?page=treesubj&link=20032_30531فأذن في الجزاء وندب إلى العفو. وفي قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وأصلح وجهان:
أحدهما: أصلح العمل، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
الثاني: أصلح بينه وبين أخيه، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13203ابن زياد، وهذا مندوب إليه في
nindex.php?page=treesubj&link=20032العفو عن التائب دون المصر.
روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(إذا كان يوم القيامة نادى مناد. من كان أجره على الله فليدخل الجنة، فيقال من ذا الذي أجره على الله فيقولون العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب .
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40إنه لا يحب الظالمين فيه وجهان:
أحدهما: الظالمين في الابتداء، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
[ ص: 208 ] الثاني: المعتدي في الجزاء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14387ابن عيسى .
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه أي استوفى حقه بنفسه.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41فأولئك ما عليهم من سبيل وهذا ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون قصاصا في بدن يستحقه آدمي فلا حرج عليه فيه إذا استوفاه من غير عدوان ، وثبت حقه عند الحكام ، لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدماء ، وإن كان حقه غير ثابت عند الحكام فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ.
والقسم الثاني: أن يكون حدا لله لا حق فيه لآدمي كحد الزاني وقطع السرقة. فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه ، وإن ثبت عند حاكم نظر فإن كان قطعا في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه ، ولم يجب عليه في ذلك حق إلا التعزير أدبا ، وإن كان جلدا لم يسقط به الحد لتعديه به مع بقاء محله وكان مأخوذا بحكمه.
القسم الثالث: أن يكون حقا في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه إن كان من هو عليه عالما به ، وإن كان غير عالم نظر ، فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه ، وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد به ففي جواز الاستسرار بأخذه مذهبان:
أحدهما: جوازه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
الثاني: المنع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فيه قولان:
أحدهما: يظلمون الناس بعدوانهم عليهم وهو قول كثير منهم.
الثاني: يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42ويبغون في الأرض بغير الحق فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه بغيهم في النفوس والأموال، وهو قول الأكثرين.
الثاني: عملهم بالمعاصي، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل. [ ص: 209 ] الثالث: هو ما يرجوه كفار
قريش أن يكون
بمكة غير الإسلام دينا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبو مالك.
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43ولمن صبر وغفر يحتمل وجهين:
أحدهما: صبر على الأذى وغفر للمؤذي.
الثاني: صبر عن المعاصي وستر المساوئ.
ويحتمل قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43إن ذلك لمن عزم الأمور وجهين:
أحدهما: لمن عزائم الله التي أمر بها.
الثاني: لمن عزائم الصواب التي وفق لها.
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء أن
nindex.php?page=treesubj&link=28861هذه الآية نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ثلاث آيات قبلها وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك ، وهي المدنيات من هذه السورة.
nindex.php?page=treesubj&link=29013_20043_30365_30531_32528nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [ ص: 207 ] nindex.php?page=treesubj&link=29013_19011_32527_34331_34455nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلٍ nindex.php?page=treesubj&link=29013_25987_9515nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=29013_19573_20043_34140nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=9155_9154الْجِرَاحِ الَّتِي تَتَمَثَّلُ فِي الْقِصَاصِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَبٍّ أَوْ شَتْمٍ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ.
الثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مُقَابَلَةِ الْجِرَاحِ، وَإِذَا قَالَ أَخْزَاهُ اللَّهُ أَوْ لَعَنَهُ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ مِثْلَهُ، وَلَا يُقَابِلُ الْقَذْفَ بِقَذْفٍ وَلَا الْكَذِبَ بِكَذِبٍ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ . وَسُمِّيَ الْجَزَاءُ سَيِّئَةً لِأَنَّهُ فِي مُقَابِلَتِهَا وَأَنَّهَا عِنْدَ الْمَعَاقِبِ بِهَا سَوَاءٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ nindex.php?page=treesubj&link=20032_30531فَأَذِنَ فِي الْجَزَاءِ وَنَدَبَ إِلَى الْعَفْوِ. وَفِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وَأَصْلَحَ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَصْلَحَ الْعَمَلَ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ .
الثَّانِي: أَصْلَحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13203ابْنُ زِيَادٍ، وَهَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=20032الْعَفْوِ عَنِ التَّائِبِ دُونَ الْمِصْرِ.
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ. مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ مَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَيَقُولُونَ الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: الظَّالِمِينَ فِي الِابْتِدَاءِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ .
[ ص: 208 ] الثَّانِي: الْمُعْتَدِي فِي الْجَزَاءِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14387ابْنُ عِيسَى .
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ أَيِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِنَفْسِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَهَذَا يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قَصَاصًا فِي بَدَنٍ يَسْتَحِقُّهُ آدَمِيٌّ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ ، وَثَبَتَ حَقُّهُ عِنْدَ الْحُكَّامِ ، لَكِنْ يَزْجُرُهُ الْإِمَامُ فِي تَفَرُّدِهِ بِالْقَصَاصِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ ، وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ غَيْرَ ثَابِتٍ عِنْدَ الْحُكَّامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حَرَجٌ وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ مُطَالَبٌ وَبِفِعْلِهِ مُؤَاخَذٌ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حَدًّا لِلَّهِ لَا حَقَّ فِيهِ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ الزَّانِي وَقَطْعِ السَّرِقَةِ. فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ أُخِذَ بِهِ وَعُوقِبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ قَطْعًا فِي سَرِقَةٍ سَقَطَ بِهِ الْحَدُّ لِزَوَالِ الْعُضْوِ الْمُسْتَحِقِّ قَطْعُهُ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَقٌّ إِلَّا التَّعْزِيرَ أَدَبًا ، وَإِنْ كَانَ جَلْدًا لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْحَدُّ لِتَعَدِّيهِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ مَحِلِّهِ وَكَانَ مَأْخُوذًا بِحُكْمِهِ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ حَقًّا فِي مَالٍ فَيَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُغَالِبَ عَلَى حَقِّهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ عَالِمًا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ نَظَرَ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الِاسْتِسْرَارُ بِأَخْذِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْمُطَالَبَةِ لِجُحُودِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِهِ فَفِي جَوَازِ الِاسْتِسْرَارِ بِأَخْذِهِ مَذْهَبَانِ:
أَحَدُهُمَا: جَوَازُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ.
الثَّانِي: الْمَنْعُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ فِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَظْلِمُونَ النَّاسَ بِعُدْوَانِهِمْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْهُمْ.
الثَّانِي: يَظْلِمُونَهُمْ بِالشِّرْكِ الْمُخَالِفِ لِدِينِهِمْ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ بَغْيُهُمْ فِي النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ.
الثَّانِي: عِمْلُهُمْ بِالْمَعَاصِي، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٌ. [ ص: 209 ] الثَّالِثُ: هُوَ مَا يَرْجُوهُ كُفَّارُ
قُرَيْشٍ أَنْ يَكُونَ
بِمَكَّةَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12139أَبُو مَالِكٍ.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: صَبَرَ عَلَى الْأَذَى وَغَفَرَ لِلْمُؤْذِي.
الثَّانِي: صَبَرَ عَنِ الْمَعَاصِي وَسَتَرَ الْمَسَاوِئَ.
وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لَمِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا.
الثَّانِي: لَمِنْ عَزَائِمِ الصَّوَابِ الَّتِي وُفِّقَ لَهَا.
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14888وَالْفَرَّاءُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28861هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ ثَلَاثِ آيَاتٍ قَبْلَهَا وَقَدْ شَتَمَهُ بَعْضُ الْأَنْصَارِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْسَكَ ، وَهِيَ الْمَدَنِيَّاتُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ.