nindex.php?page=treesubj&link=28975_32211_32455_33308_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا nindex.php?page=treesubj&link=28975_10789_11355_19827_33368_33624nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا nindex.php?page=treesubj&link=28975_11156_25937_30578_34421_34423nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب فيه أربعة تأويلات: أحدها: الحرام بالحلال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والثاني: هو أن يجعل الزائف بدل الجيد ، والمهزول بدل السمين ويقول: درهم بدرهم ، وشاة بشاة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثالث: هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال ، وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والرابع: أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل
[ ص: 448 ]
الأكبر ، فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب ، وأخذه الكل خبيث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم ، وهو أن يخلطوها بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2إنه كان حوبا كبيرا والحوب: الإثم ، ومنه قولهم: تحوب فلان من كذا ، إذا توقى ، قال الشاعر:
فإن مهاجرين تكنفاه غداة إذ لقد خطئا وحابا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: nindex.php?page=hadith&LINKID=674410لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل ماله عن ماله فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم [البقرة: 220] أي فخالطوهم واتقوا إثمه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فيه أربعة تأويلات: أحدها: يعني إن خفتم ألا تعدلوا في
nindex.php?page=treesubj&link=33318نكاح اليتامى ، فانكحوا ما حل لكم من غيرهن من النساء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها. والثاني: أنهم كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموال اليتامى ، ولا يخافون أن لا يعدلوا في النساء ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، يريد كما خفتم ألا تعدلوا في أموال اليتامى ، فهكذا خافوا ألا تعدلوا في النساء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . والثالث: أنهم كانوا يتوقون أموال اليتامى ولا يتوقون الزنى ، فقال: كما خفتم في أموال اليتامى ، فخافوا الزنى ، وانحكوا ما طاب لكم من النساء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والرابع: إن سبب نزولها ، أن
قريشا في الجاهلية كانت تكثر التزويج بغير عدد محصور ، فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته ، وقل ماله ، مد يده إلى ما
[ ص: 449 ]
عنده من أموال الأيتام ، فأنزل الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ما طاب لكم من النساء قولان: أحدهما: أن ذلك عائد إلى النساء وتقديره: فانحكوا من النساء ما حل. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء. والثاني: أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره: فانحكوا النساء نكاحا طيبا. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع تقديرا لعددهن وحصرا لمن أبيح نكاحه منهن وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع معدول به عن اثنين وثلاث وأربع ، وكذلك أحاد وموحد ، وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلث ، ورباع ومربع ، وهو اسم للعدد معرفة ، وقد جاء الشعر بمثل ذلك ، قال
تميم بن أبي مقبل: ترى العثرات الزرق تحت لبانه أحاد ومثنى أضعفتها كواهله
وقال آخر:
قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامس
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة: ولم يسمع من
العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن
[ ص: 450 ]
جهته إلا في بيت
للكميت ، فإنه قال في العشرة عشار وهو قوله
فلم يستريثوك حتى رمد ت فوق الرجال خصالا عشارا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة ، وأنشد قول الشاعر:
ضربت خماس ضربة عبشمي أدار سداس ألا يستقيما
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا يعني في الأربع ، ( فواحدة ) يعني من النساء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم يعني في الإماء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ألا يكثر من تعولون ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والثاني: معناه ألا تضلوا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والثالث: ألا تميلوا عن الحق وتجوروا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة . وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام المسماة ، وأنشد
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة بيتا
لأبي طالب: بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل
أي غير مائل. وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إلى أهل
الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان قسط لا أعول.
[ ص: 451 ]
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن اختلف فيمن توجه إليه هذا الخطاب على قولين: أحدهما: أنه متوجه إلى الأزواج ، وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه متوجه إلى الأولياء ، لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة ، فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح. وأما النحلة فهي العطية من غير بدل ، وسمي الدين نحلة ، لأنه عطية من الله ، وفي تسميه النحل بذلك قولان: أحدهما: أنه سمي نحلا لما يعطي من العسل. والثاني: لأن الله تعالى نحله عباده. وفي المراد بالنحلة في الصداق أربعة تأويلات: أحدها: يعني فريضة مسماة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج . والثاني: أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكا للأولياء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح. والثالث: أنه نهي لما كانوا عليه من خطبة الشغار ، والنكاح بغير صداق ، وهو قول
سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر. والرابع: أنه أراد أن يطيبوا نفسا بدفعه ، كما يطيبون نفسا بالنحل والهبة ، وهو قول بعض المتأخرين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني الزوجات إن طبن نفسا عن شيء من صداقهن لأزواجهن في قول من جعله خطابا للأزواج ، ولأوليائهن في قول من جعله خطابا للأولياء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فكلوه هنيئا مريئا الهنيء ما أعقب نفعا وشفاء ، ومنه هنأ البعير للشفاء ، قال الشاعر:
متبدلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب
[ ص: 452 ]
nindex.php?page=treesubj&link=28975_32211_32455_33308_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا nindex.php?page=treesubj&link=28975_10789_11355_19827_33368_33624nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا nindex.php?page=treesubj&link=28975_11156_25937_30578_34421_34423nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ فِيهِ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: هُوَ أَنْ يَجْعَلَ الزَّائِفَ بَدَلَ الْجَيِّدِ ، وَالْمَهْزُولَ بَدَلَ السَّمِينِ وَيَقُولَ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ ، وَشَاةٌ بِشَاةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَالثَّالِثُ: هُوَ اسْتِعْجَالُ أَكْلِ الْحَرَامِ قَبْلَ إِتْيَانِ الْحَلَالِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصِّغَارَ وَالنِّسَاءَ وَيَأْخُذُهُ الرَّجُلُ
[ ص: 448 ]
الْأَكْبَرُ ، فَكَانَ يَسْتَبْدِلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ طَيِّبٌ ، وَأَخْذَهُ الْكُلَّ خَبِيثٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ ، وَهُوَ أَنْ يَخْلِطُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ لِتَصِيرَ فِي ذِمَّتِهِمْ فَيَأْكُلُوا رِبْحَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَالْحُوبُ: الْإِثْمُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَحَوَّبَ فُلَانٌ مِنْ كَذَا ، إِذَا تَوَقَّى ، قَالَ الشَّاعِرُ:
فَإِنَّ مُهَاجِرَيْنِ تَكَنَّفَاهُ غَدَاةَ إِذٍ لَقَدْ خَطِئَا وَحَابَا
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: nindex.php?page=hadith&LINKID=674410لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى كَرِهُوا أَنْ يُخَالِطُوهُمْ وَجَعَلَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ يَعْزِلُ مَالَهُ عَنْ مَالِهِ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [الْبَقَرَةِ: 220] أَيْ فَخَالِطُوهُمْ وَاتَّقُوا إِثْمَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فِيهِ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: يَعْنِي إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33318نِكَاحِ الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا حَلَّ لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ أَلَّا يَعْدِلُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَلَا يَخَافُونَ أَنْ لَا يَعْدِلُوا فِي النِّسَاءِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ، يُرِيدُ كَمَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، فَهَكَذَا خَافُوا أَلَّا تَعْدِلُوا فِي النِّسَاءِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَقَّوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى وَلَا يَتَوَقَّوْنَ الزِّنَى ، فَقَالَ: كَمَا خِفْتُمْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، فَخَافُوا الزِّنَى ، وَانْحِكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالرَّابِعُ: إِنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا ، أَنَّ
قُرَيْشًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ تُكْثِرُ التَّزْوِيجَ بِغَيْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ ، فَإِذَا كَثُرَ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مُؤَنُ زَوْجَاتِهِ ، وَقَلَّ مَالُهُ ، مَدَّ يَدَهُ إِلَى مَا
[ ص: 449 ]
عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ عَائِدٌ إِلَى النِّسَاءِ وَتَقْدِيرُهُ: فَانْحِكُوا مِنَ النِّسَاءِ مَا حَلَّ. وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءِ. وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ عَائِدٌ إِلَى النِّكَاحِ وَتَقْدِيرُهُ: فَانْحِكُوا النِّسَاءَ نِكَاحًا طَيِّبًا. وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ تَقْدِيرًا لِعَدَدِهِنَّ وَحَصْرًا لِمَنْ أُبِيحَ نِكَاحُهُ مِنْهُنَّ وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ، وَكَذَلِكَ أُحَادُ وَمَوْحَدُ ، وَثُنَاءُ وَمَثْنَى ، وَثُلَاثُ وَمَثْلَثُ ، وَرُبَاعُ وَمَرْبَعُ ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْعَدَدِ مَعْرِفَةٌ ، وَقَدْ جَاءَ الشِّعْرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ
تَمِيمُ بْنُ أَبِي مُقْبِلٍ: تَرَى الْعَثَرَاتِ الزُّرْقَ تَحْتَ لَبَانِهِ أُحَادَ وَمَثْنَى أَضْعَفَتْهَا كَوَاهِلُهُ
وَقَالَ آخَرُ:
قَتَلْنَا بِهِ مِنْ بَيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدٍ بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وَآخَرَ خَامِسِ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ: وَلَمْ يُسْمَعْ مِنَ
الْعَرَبِ صَرْفُ مَا جَاوَزَ الرُّبَاعَ وَالْمَرْبَعَ عَنْ
[ ص: 450 ]
جِهَتِهِ إِلَّا فِي بَيْتٍ
لِلْكُمَيْتِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعَشَرَةِ عُشَارُ وَهُوَ قَوْلُهُ
فَلَمْ يَسْتَرِيثُوكَ حَتَّى رَمِدْ تَ فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالًا عُشَارَا
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970أَبُو حَاتِمٍ: بَلْ قَدْ جَاءَ فِي كَلَامِهِمْ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ الشَّاعِرِ:
ضَرَبْتُ خُمَاسَ ضَرْبَةَ عَبْشَمِيٍّ أَدَارَ سُدَاسَ أَلَّا يَسْتَقِيمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا يَعْنِي فِي الْأَرْبَعِ ، ( فَوَاحِدَةً ) يَعْنِي مِنَ النِّسَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي فِي الْإِمَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَلَّا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ أَلَّا تَضِلُّوا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالثَّالِثُ: أَلَّا تَمِيلُوا عَنِ الْحَقِّ وَتَجُورُوا وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ . وَأَصْلُ الْعَوْلِ الْخُرُوجُ عَنِ الْحَدِّ وَمِنْهُ عَوْلُ الْفَرَائِضِ لِخُرُوجِهَا عَنْ حَدِّ السِّهَامِ الْمُسَمَّاةِ ، وَأَنْشَدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ بَيْتًا
لِأَبِي طَالِبٍ: بِمِيزَانِ قِسْطٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً وَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ
أَيْ غَيْرُ مَائِلٍ. وَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أَهْلِ
الْكُوفَةِ فِي شَيْءٍ عَاتَبُوهُ فِيهِ: إِنِّي لَسْتُ بِمِيزَانِ قِسْطٍ لَا أَعُولُ.
[ ص: 451 ]
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ اخْتُلِفَ فِيمَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ هَذَا الْخِطَابُ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْأَزْوَاجِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَلَّكُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ بِدَفْعِ صَدُقَاتِهِنَّ إِلَيْهِنَّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12045أَبِي صَالِحٍ. وَأَمَّا النِّحْلَةُ فَهِيَ الْعَطِيَّةُ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ ، وَسُمِّيَ الدِّينُ نِحْلَةً ، لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ، وَفِي تَسْمِيَهِ النَّحْلِ بِذَلِكَ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سُمِّيَ نَحْلًا لِمَا يُعْطِي مِنَ الْعَسَلِ. وَالثَّانِي: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَحَلَهُ عِبَادَهُ. وَفِي الْمُرَادِ بِالنِّحْلَةِ فِي الصَّدَاقِ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: يَعْنِي فَرِيضَةً مُسَمَّاةً ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنِ جُرَيْجٍ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ نِحْلَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ مِلْكًا لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12045أَبِي صَالِحٍ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ نَهْيٌ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خِطْبَةِ الشِّغَارِ ، وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُعْتَمِرِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَطِيبُوا نَفْسًا بِدَفْعِهِ ، كَمَا يَطِيبُونَ نَفْسًا بِالنَّحْلِ وَالْهِبَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا يَعْنِي الزَّوْجَاتِ إِنْ طِبْنَ نَفْسًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ فِي قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ خِطَابًا لِلْأَزْوَاجِ ، وَلِأَوْلِيَائِهِنَّ فِي قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ خِطَابًا لِلْأَوْلِيَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا الْهَنِيءُ مَا أَعْقَبَ نَفْعًا وَشِفَاءً ، وَمِنْهُ هَنَأَ الْبَعِيرُ لِلشِّفَاءِ ، قَالَ الشَّاعِرُ:
مُتَبَدِّلًا تَبْدُو مَحَاسِنُهُ يَضَعُ الْهَنَاءَ مَوَاضِعَ النُّقُبِ
[ ص: 452 ]