nindex.php?page=treesubj&link=28975_14821_32413_33644_34357_34362nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا nindex.php?page=treesubj&link=28975_14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم اختلفوا في المراد بالسفهاء في هذا الموضع على أربعة أقاويل: أحدها: أنهم الصبيان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن. والثاني: أنهم النساء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. والثالث: أنه عنى الأولاد المسرفين أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالا عليهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12139وأبي مالك. والرابع: أنه أراد كل سفيه استحق في المال حجرا ، وهو معنى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون فلا يستجيب الله لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل أعطى مالا سفيها وقد قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، ورجل له على رجل دين لم يشهد عليه.
[ ص: 453 ]
وأصل السفيه خفة الحلم فلذلك وصف به الناقص العقل. ووصف به المفسد لماله لنقصان تدبيره ، ووصف به الفاسق لنقصانه عند أهل الدين ، والعلم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5أموالكم فيه تأويلان: أحدهما: يعني أموال الأولياء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني: أنه عنى به أموال السفهاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5التي جعل الله لكم قياما قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وابن عمر: ( قيما ) ومعناهما واحد ، يريد أنها قوام معايشكم ومعايش سفهائكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وارزقوهم فيها واكسوهم فيه قولان: أحدهما: أي
nindex.php?page=treesubj&link=14928أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وقولوا لهم قولا معروفا فيه تأويلان: أحدهما: أنه الوعد بالجميل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والثاني: الدعاء له كقوله: بارك الله فيك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حتى إذا بلغوا النكاح يعني الحلم في قول الجميع.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا فيه أربع تأويلات: أحدها: أن الرشد العقل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. والثاني: أنه العقل والصلاح في الدين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي. والثالث: أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والرابع: أنه الصلاح والعلم بما يصلحه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فادفعوا إليهم أموالهم يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا يعني لا تأخذوها إسرافا على غير ما أباح الله لكم ، وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح ، فربما
[ ص: 454 ]
كان في الإفراط ، وربما كان في التقصير ، غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة المستعملة فيه أن يقال: أسرف إسرافا ، وإذا كان في التقصير قيل: سرف يسرف. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وبدارا أن يكبروا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وهو أن تأكل مال اليتيم تبادر أن يكبر ، فيحول بينك وبين ماله.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا فليستعفف يعني بماله عن مال اليتيم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فيه أربعة أقاويل: أحدها: أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجمهور التابعين. والثاني: أنه يأكل ما يسد الجوعة ، ويلبس ما يواري العورة ، ولا قضاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وإبراهيم ،
ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . روى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن عم ثابت بن رفاعة وثابت يومئذ يتيم في حجره ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحل لي من ماله؟ قال: (أن تأكل بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله ولا تتخذ من ماله وقرا) . والثالث: أن يأكل من ثمره ، ويشرب من رسل ماشيته من غير تعرض لما سوى ذلك من فضة أو ذهب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15704أبي العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. روى
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما ، وإن لهم إبلا ، فماذا يحل لي منها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها ، وتهنأ جرباءها ، وتلوط حوضها ، وتفرط عليها يوم وردها ، فاشرب من ألبانها غير مضر بنسل ، ولا بأهل في الحلب. والرابع: أن يأخذ إذا كان محتاجا أجرة معلومة على قدر خدمته ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=669869أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس [ ص: 455 ]
لي مال ولي يتيم ، فقال: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا واق مالك بماله) .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ليكون بينة في دفع أموالهم إليهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وكفى بالله حسيبا فيه قولان: أحدهما: يعني شهيدا. والثاني: كافيا من الشهود.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_14821_32413_33644_34357_34362nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا nindex.php?page=treesubj&link=28975_14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالسُّفَهَاءِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمُ الصِّبْيَانُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُمُ النِّسَاءُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ عَنَى الْأَوْلَادَ الْمُسْرِفِينَ أَنْ يَقْسِمَ مَالَهُ فِيهِمْ فَيَصِيرَ عِيَالًا عَلَيْهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=12139وَأَبِي مَالِكٍ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ أَرَادَ كُلَّ سَفِيهٍ اسْتَحَقَّ فِي الْمَالِ حَجْرًا ، وَهُوَ مَعْنَى مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11935أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَرَجُلٌ أَعْطَى مَالًا سَفِيهًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ، وَرَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.
[ ص: 453 ]
وَأَصْلُ السَّفِيهِ خِفَّةُ الْحِلْمِ فَلِذَلِكَ وُصِفَ بِهِ النَّاقِصٌ الْعَقْلِ. وَوُصِفَ بِهِ الْمُفْسِدُ لِمَالِهِ لِنُقْصَانِ تَدْبِيرِهِ ، وَوُصِفَ بِهِ الْفَاسِقُ لِنُقْصَانِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدِّينِ ، وَالْعِلْمِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5أَمْوَالَكُمُ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَعْنِي أَمْوَالَ الْأَوْلِيَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَنَى بِهِ أَمْوَالَ السُّفَهَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ وَابْنُ عُمَرَ: ( قِيَمًا ) وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، يُرِيدُ أَنَّهَا قِوَامُ مَعَايِشِكُمْ وَمَعَايِشِ سُفَهَائِكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=14928أَنْفِقُوا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ عَلَى السُّفَهَاءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْوَعْدُ بِالْجَمِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: الدُّعَاءُ لَهُ كَقَوْلِهِ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى أَيِ اخْتَبِرُوهُمْ فِي عُقُولِهِمْ وَتَمْيِيزِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ يَعْنِي الْحُلُمَ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فِيهِ أَرْبَعُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الرُّشْدَ الْعَقْلُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْعَقْلُ وَالصَّلَاحُ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ صَلَاحٌ فِي الدِّينِ وَإِصْلَاحٌ فِي الْمَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ الصَّلَاحُ وَالْعِلْمُ بِمَا يُصْلِحُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يَعْنِي الَّتِي تَحْتَ أَيْدِيكُمْ أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ عَلَيْهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا يَعْنِي لَا تَأْخُذُوهَا إِسْرَافًا عَلَى غَيْرِ مَا أَبَاحَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَأَصْلُ الْإِسْرَافِ تَجَاوُزُ الْحَدِّ الْمُبَاحِ إِلَى مَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ ، فَرُبَّمَا
[ ص: 454 ]
كَانَ فِي الْإِفْرَاطِ ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي التَّقْصِيرِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْإِفْرَاطِ فَاللُّغَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: أَسْرَفَ إِسْرَافًا ، وَإِذَا كَانَ فِي التَّقْصِيرِ قِيلَ: سَرِفَ يَسْرَفُ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : وَهُوَ أَنْ تَأْكُلَ مَالَ الْيَتِيمِ تُبَادِرُ أَنْ يَكْبَرَ ، فَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَالِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ يَعْنِي بِمَالِهِ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْقَرْضُ يَسْتَقْرِضُ إِذَا احْتَاجَ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِذَا وَجَدَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَأْكُلُ مَا يَسُدُّ الْجَوْعَةَ ، وَيَلْبَسُ مَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ ، وَلَا قَضَاءَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
وَإِبْرَاهِيمَ ،
وَمَكْحُولٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّ عَمَّ ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ وَثَابِتٌ يَوْمَئِذٍ يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أَخِي يَتِيمٌ فِي حَجْرِي ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلَا تَتَّخِذْ مِنْ مَالِهِ وَقْرًا) . وَالثَّالِثُ: أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ ، وَيَشْرَبَ مِنْ رِسْلِ مَاشِيَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15704أَبِي الْعَالِيَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ. رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ فِي حَجْرِي أَيْتَامًا ، وَإِنَّ لَهُمْ إِبِلًا ، فَمَاذَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاءَهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتُفَرِّطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا بِأَهْلٍ فِي الْحَلْبِ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَأْخُذَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أُجْرَةً مَعْلُومَةً عَلَى قَدْرِ خِدْمَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ. وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=669869أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَيْسَ [ ص: 455 ]
لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ ، فَقَالَ: (كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ لِيَكُونَ بَيِّنَةً فِي دَفْعِ أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَعْنِي شَهِيدًا. وَالثَّانِي: كَافِيًا مِنَ الشُّهُودِ.