nindex.php?page=treesubj&link=28976_19860_19863_30494_34143_7856nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=35يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون nindex.php?page=treesubj&link=28976_30311_30515_30532_30539_34090nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=36إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم nindex.php?page=treesubj&link=28976_30431_30443_30539nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=37يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم nindex.php?page=treesubj&link=28976_10248_28723_30531nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم nindex.php?page=treesubj&link=28976_10265_19705_28723_29693_29694_30503_30520_30538_34298nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم nindex.php?page=treesubj&link=28976_28723_29687_29694_33679_34092nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=40ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما. إنما بدأ الله تعالى في السرقة بالسارق قبل السارقة ، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني ، لأن حب المال على الرجال أغلب ، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب ، ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها ، ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به ، لثلاثة معان: أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية ، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. والثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره ، وقطع اليد في السرقة ظاهر ، وقطع الذكر في الزنى باطن ، والثالث: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله. وقد قطع السارق في الجاهلية ، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية
الوليد بن المغيرة ، فأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام ، فكان
nindex.php?page=treesubj&link=10242أول سارق قطعه رسول الله [ ص: 36 ] صلى الله عليه وسلم في الإسلام
الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النساء
مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من
بني مخزوم ، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653453لو كانت فاطمة لقطعت . وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ابن سمرة أخا
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة. nindex.php?page=treesubj&link=10242والقطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=10266_10243العفو عنه بعد علم الإمام به ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=75943لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه ، فقال صفوان: قد عفوت عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا قبل أن تأتيني به؟ لا عفا الله عني إن عفوت . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع فقال
يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مكانا يشينها يدي كانت الحسناء لو تم سبرها
ولا تعدم الحسناء عابا يعيبها فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة
إذا ما شمالي فارقتها يمينها
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية: كيف أصنع وقد قطعت أصحابك ، فقالت أم السارق: يا أمير المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها ، فخلى سبيله ، فكان أول حد ترك في الإسلام. ولوجوب القطع مع ارتفاع الشبهة شرطان هما: الحرز والقدر ، وقد اختلف الفقهاء في قدر ما تقطع فيه اليد خلافا ، كتب الفقه أولى. واختلف أهل التأويل حينئذ لأجل استثناء القطع وشروطه عمن سرق من غير حرز أو سرق من القدر الذي تقطع فيه اليد في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هل هو عام خص؟ أو مجمل فسر على وجهين. أحدهما: أنه العموم الذي خص. والثاني: أنه المجمل الذي فسر.
[ ص: 37 ] ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38جزاء بما كسبا فاختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=10270هل يجب مع القطع غرم المسروق إذا استهلك على مذهبين: أحدهما: أنه لا غرم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. والثاني: يجب فيه الغرم ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي أن هذه الآية نزلت في
طعمة بن أبيرق سارق الدرع. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه في
nindex.php?page=treesubj&link=10265التوبة ها هنا قولان: أحدهما: أنها كالتوبة من سائر المعاصي والندم على ما مضى والعزم على ترك المعاودة. والثاني: أنها الحد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال:
سرقت امرأة حليا فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقطعوا يدها اليمنى فقالت المرأة: هل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=40يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فيه تأويلان: أحدهما: يغفر لمن تاب من كفره ، ويعذب من مات على كفره ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي.
الثاني: يعذب من يشاء في الدنيا على معاصيهم بالقتل والخسف والمسخ والآلام وغير ذلك من صنوف عذابه ، ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة واستنقاذهم بها من الهلكة وخلاصهم من العقوبة.
[ ص: 38 ]
nindex.php?page=treesubj&link=28976_19860_19863_30494_34143_7856nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=35يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28976_30311_30515_30532_30539_34090nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=36إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28976_30431_30443_30539nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=37يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28976_10248_28723_30531nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28976_10265_19705_28723_29693_29694_30503_30520_30538_34298nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28976_28723_29687_29694_33679_34092nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=40أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا. إِنَّمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّرِقَةِ بِالسَّارِقِ قَبْلَ السَّارِقَةِ ، وَفِي الزِّنَى بِالزَّانِيَةِ قَبْلَ الزَّانِي ، لِأَنَّ حُبَّ الْمَالِ عَلَى الرِّجَالِ أَغْلَبُ ، وَشَهْوَةُ الِاسْتِمْتَاعِ عَلَى النِّسَاءِ أَغْلَبُ ، ثُمَّ جَعَلَ حَدَّ السَّرِقَةِ قَطْعَ الْيَدِ لِتَنَاوُلِ الْمَالِ بِهَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ حَدَّ الزِّنَى قَطْعَ الذَّكَرِ مَعَ مُوَاقَعَةِ الْفَاحِشَةِ بِهِ ، لِثَلَاثَةِ مَعَانٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ لِلسَّارِقِ مِثْلَ يَدِهِ الَّتِي قُطِعَتْ فَإِنِ انْزَجَرَ بِهَا اعْتَاضَ بِالثَّانِيَةِ ، وَلَيْسَ لِلزَّانِي مِثْلُ ذَكَرِهِ إِذَا قُطِعَ فَلَمْ يَعْتَضْ بِغَيْرِهِ لَوِ انْزَجَرَ بِقَطْعِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْحَدَّ زَجْرٌ لِلْمَحْدُودِ وَغَيْرِهِ ، وَقَطْعُ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ ظَاهِرٌ ، وَقَطْعُ الذَّكَرِ فِي الزِّنَى بَاطِنٌ ، وَالثَّالِثُ: أَنَّ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ إِبْطَالَ النَّسْلِ وَلَيْسَ فِي قَطْعِ الْيَدِ إِبْطَالُهُ. وَقَدْ قُطِعَ السَّارِقُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِقَطْعِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَطْعِهِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=10242أَوَّلُ سَارِقٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ [ ص: 36 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْلَامِ
الْخِيَارَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَمِنَ النِّسَاءِ
مُرَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ مِنْ
بَنِي مَخْزُومٍ ، وَقَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653453لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ . وَقَطَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ابْنَ سَمُرَةَ أَخَا
nindex.php?page=showalam&ids=77عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. nindex.php?page=treesubj&link=10242وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=10266_10243الْعَفْوُ عَنْهُ بَعْدَ عِلْمِ الْإِمَامِ بِهِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=75943لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ حِينَ أَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ صَفْوَانُ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ لَا عَفَا اللَّهُ عَنِّي إِنْ عَفَوْتُ . وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أُتِيَ بِلُصُوصٍ فَقَطَعَهُمْ حَتَّى بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَقُدِّمَ لِيُقْطَعَ فَقَالَ
يَمِينِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُهَا بِعَفْوِكَ أَنْ تَلْقَى مَكَانًا يَشِينُهَا يَدِي كَانَتِ الْحَسْنَاءَ لَوْ تَمَّ سَبْرُهَا
وَلَا تَعْدَمُ الْحَسْنَاءُ عَابًا يَعِيبُهَا فَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَتْ حَبِيبَةً
إِذَا مَا شَمَالِي فَارَقَتْهَا يَمِينُهَا
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ: كَيْفَ أَصْنَعُ وَقَدْ قَطَعْتُ أَصْحَابَكَ ، فَقَالَتْ أُمُّ السَّارِقِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اجْعَلْهَا مِنْ ذُنُوبِكَ الَّتِي تَتُوبُ مِنْهَا ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ حَدٍّ تُرِكَ فِي الْإِسْلَامِ. وَلِوُجُوبِ الْقَطْعِ مَعَ ارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ شَرْطَانِ هُمَا: الْحِرْزُ وَالْقِدْرُ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ خِلَافًا ، كُتُبُ الْفِقْهِ أَوْلَى. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ حِينَئِذٍ لِأَجْلِ اسْتِثْنَاءِ الْقَطْعِ وَشُرُوطِهِ عَمَّنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ سَرَقَ مِنَ الْقِدْرِ الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا هَلْ هُوَ عَامٌّ خُصَّ؟ أَوْ مُجْمَلٌ فُسِّرَ عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْعُمُومُ الَّذِي خُصَّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْمُجْمَلُ الَّذِي فُسِّرَ.
[ ص: 37 ] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38جَزَاءً بِمَا كَسَبَا فَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=10270هَلْ يَجِبُ مَعَ الْقَطْعِ غُرْمُ الْمَسْرُوقِ إِذَا اسْتُهْلِكَ عَلَى مَذْهَبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا غُرْمَ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ. وَالثَّانِي: يَجِبُ فِيهِ الْغُرْمُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ. وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي
طُعْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقٍ سَارِقِ الدِّرْعِ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10265التَّوْبَةِ هَا هُنَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كَالتَّوْبَةِ مِنْ سَائِرِ الْمَعَاصِي وَالنَّدَمِ عَلَى مَا مَضَى وَالْعَزْمِ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا الْحَدُّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ:
سَرَقَتِ امْرَأَةٌ حُلِيًّا فَجَاءَ الَّذِينَ سَرَقَتْهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَرَقَتْنَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْطَعُوا يَدَهَا الْيُمْنَى فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=40يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَغْفِرُ لِمَنْ تَابَ مِنْ كُفْرِهِ ، وَيُعَذِّبُ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيِّ.
الثَّانِي: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِمْ بِالْقَتْلِ وَالْخَسْفِ وَالْمَسْخِ وَالْآلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ عَذَابِهِ ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالتَّوْبَةِ وَاسْتِنْقَاذِهِمْ بِهَا مِنَ الْهَلَكَةِ وَخَلَاصِهِمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ.
[ ص: 38 ]