nindex.php?page=treesubj&link=28977_18524_19827_28328_30504_30578_30945_33309_33311_33312_33536_33624_34332_34438_34456nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون nindex.php?page=treesubj&link=28977_19860_28328_30232_34274nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إنما خص مال اليتيم بالذكر وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته ، لأن الطمع فيه لقلة مراعيه أقوى ، فكان بالذكر أولى. وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152إلا بالتي هي أحسن أربعة تأويلات: أحدها: حفظ ماله عليه إلى أن يكبر ليتسلمه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي . والثاني: أن ذلك هو التجارة به ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . والثالث: هو ألا يأخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شيئا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك . والرابع: هو أن يأكل الولي بالمعروف من ماله إن افتقر ، ويترك إن استغنى ، ولا يتعدى من الأكل إلى اللباس ولا غيره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد . ويحتمل خامسا: أن التي هي أحسن: حفظ أصوله وتثمير فروعه. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152حتى يبلغ أشده والأشد القوة والشباب. وفي حدها ثلاثة أقاويل:
[ ص: 188 ] أحدها: أنه الحلم حين تكتب له الحسنات وعليه السيئات ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . والثاني: أن الأشد ثلاثون سنة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي . والثالث: أن الأشد ثماني عشرة سنة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14387علي بن عيسى وفيه وجوه أخر نذكرها من بعد. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يعني بالعدل ، أمر في مال البائع من تأدية بمثل ما أمر به في مال اليتيم. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني أنه لما كان العدل في الوزن والكيل مستحقا ، وكان تحديد أقل القليل متعذرا ، كان ذلك عفوا ، لأنه لا يدخل في الوسع فلم يكلفه. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: إذا حكمتم فأنصفوا.
الثاني: إذا شهدتم فاصدقوا.
الثالث: إذا توسطتم فلا تميلوا. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وبعهد الله أوفوا فيه قولان: أحدهما: أن عهد الله كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره.
الثاني: أنه الحلف بالله أن يلزم الوفاء به إلا في معصية.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ذلكم وصاكم به فيه وجهان: أحدهما: أنه راجع إلى الذين هادوا وما أوصاهم به في التوراة. والثاني: أنه راجع إلى المسلمين وما وصاهم به في القرآن. قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فيه قولان: أحدهما: القرآن. والثاني: الشرع وسمي ذلك صراطا ، والصراط هو الطريق لأنه يؤدي إلى الجنة فصار طريقا إليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153فاتبعوه يعني في العمل به.
[ ص: 189 ] nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153ولا تتبعوا السبل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: ما تقدم من الكتب المنزلة نسخها بالقرآن ، وهو محتمل. والثاني: ما تقدم من الأديان المتقدمة نسخها بالإسلام وهو محتمل. والثالث: البدع والشبهات.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153فتفرق بكم عن سبيله يعني عن طريق دينه. ويحتمل وجها ثانيا: أن يكون سبيله نصرة دينه وجهاد أعدائه ، فنهى عن التفرق وأمر بالاجتماع.
nindex.php?page=treesubj&link=28977_18524_19827_28328_30504_30578_30945_33309_33311_33312_33536_33624_34332_34438_34456nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28977_19860_28328_30232_34274nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّمَا خَصَّ مَالَ الْيَتِيمِ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ مَالُ غَيْرِهِ فِي التَّحْرِيمِ بِمَثَابَتِهِ ، لِأَنَّ الطَّمَعَ فِيهِ لِقِلَّةِ مَرَاعِيهِ أَقْوَى ، فَكَانَ بِالذِّكْرِ أَوْلَى. وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: حِفْظُ مَالِهِ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَكْبُرَ لِيَتَسَلَّمَهُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ . وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التِّجَارَةُ بِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ . وَالثَّالِثُ: هُوَ أَلَّا يَأْخُذَ مِنَ الرِّبْحِ إِذَا اتَّجَرَ لَهُ بِالْمَالِ شَيْئًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ . وَالرَّابِعُ: هُوَ أَنْ يَأْكُلَ الْوَلِيُّ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ إِنِ افْتَقَرَ ، وَيَتْرُكَ إِنِ اسْتَغْنَى ، وَلَا يَتَعَدَّى مِنَ الْأَكْلِ إِلَى اللِّبَاسِ وَلَا غَيْرِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ . وَيَحْتَمِلُ خَامِسًا: أَنَّ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: حِفْظُ أُصُولِهِ وَتَثْمِيرُ فُرُوعِهِ. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَالْأَشُدُّ الْقُوَّةُ وَالشَّبَابُ. وَفِي حَدِّهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:
[ ص: 188 ] أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْحُلُمُ حِينَ تُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَعَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْأَشُدَّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْأَشُدَّ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14387عَلِيُّ بْنُ عِيسَى وَفِيهِ وُجُوهٌ أُخَرُ نَذْكُرُهَا مِنْ بَعْدُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ يَعْنِي بِالْعَدْلِ ، أُمِرَ فِي مَالِ الْبَائِعِ مِنْ تَأْدِيَةٍ بِمِثْلِ مَا أُمِرَ بِهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا يَعْنِي أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعَدْلُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ مُسْتَحَقًّا ، وَكَانَ تَحْدِيدُ أَقَلِّ الْقَلِيلِ مُتَعَذِّرًا ، كَانَ ذَلِكَ عَفْوًا ، لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْوُسْعِ فَلَمْ يُكَلِّفْهُ. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَنْصِفُوا.
الثَّانِي: إِذَا شَهِدْتُمْ فَاصْدُقُوا.
الثَّالِثُ: إِذَا تَوَسَّطْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَهْدَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَوْجَبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَذْرٍ وَغَيْرِهِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ الْحَلِفُ بِاللَّهِ أَنْ يَلْزَمَ الْوَفَاءُ بِهِ إِلَّا فِي مَعْصِيَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الَّذِينَ هَادُوا وَمَا أَوْصَاهُمْ بِهِ فِي التَّوْرَاةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَا وَصَّاهُمْ بِهِ فِي الْقُرْآنِ. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْقُرْآنُ. وَالثَّانِي: الشَّرْعُ وَسُمِّيَ ذَلِكَ صِرَاطًا ، وَالصِّرَاطُ هُوَ الطَّرِيقُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ فَصَارَ طَرِيقًا إِلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153فَاتَّبِعُوهُ يَعْنِي فِي الْعَمَلِ بِهِ.
[ ص: 189 ] nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ نَسَخَهَا بِالْقُرْآنِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. وَالثَّانِي: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدْيَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ نَسَخَهَا بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. وَالثَّالِثُ: الْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ يَعْنِي عَنْ طَرِيقِ دِينِهِ. وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ سَبِيلُهُ نُصْرَةَ دِينِهِ وَجِهَادَ أَعْدَائِهِ ، فَنَهَى عَنِ التَّفَرُّقِ وَأَمَرَ بِالِاجْتِمَاعِ.