قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية .
أخرج , مالك والشافعي , , وعبد الرزاق , والبخاري , وابن جرير , من طريق والبيهقي قال : نافع إذا سئل عن ابن عمر قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس , فيصلي بهم الإمام ركعة , وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا , فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا , ولا يسلمون , ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة , ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين , فتقوم كل واحدة من الطائفتين , فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف [ ص: 106 ] الإمام , فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين , وإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم , صلاة الخوف أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، قال : لا أرى نافع ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن عمر كان
وأخرج , ابن أبي شيبة , ومسلم , من طريق والنسائي , عن نافع قال : ابن عمر قال : وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه , فقامت طائفة معه , وطائفة بإزاء العدو , فصلى بالذين معه ركعة , ثم ذهبوا , وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة , ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة . : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء . ابن عمر
وأخرج , من طريق ابن ماجه , عن نافع قال : ابن عمر فرجالا أو ركبانا " . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف : " أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه , فيسجدون سجدة واحدة , وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو , ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم , ثم يكونوا مكان الذين لم يصلوا , ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة , ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته , ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه , فإن كان خوف أشد من ذلك
[ ص: 107 ] وأخرج عن البزار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . " صلاة المسايفة ركعة , أي وجه كان الرجل يجزئ عنه , فإن فعل ذلك لم يعده "
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . قال : يصلي الراكب على دابته , والراجل على رجليه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني : كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته , والراجل على رجليه .
وأخرج ، ابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه , فذلك قوله : جابر بن عبد الله فرجالا أو ركبانا .
وأخرج ، عبد بن حميد , وابن جرير , عن وابن المنذر في قوله : مجاهد فرجالا قال : مشاة , أو ركبانا قال : لأصحاب محمد , على الخيل في القتال , إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة ؛ قائما أو راكبا , أو ما قدر , على أن يومئ إيماء برأسه , أو يتكلم بلسانه .
[ ص: 108 ] وأخرج عن عبد بن حميد قال : أحل الله لك إذا كنت خائفا أن تصلي وأنت راكب , وأنت تسعى , وتومئ إيماء حيث كان وجهك ؛ للقبلة أو لغير ذلك . قتادة
وأخرج عن عبد بن حميد : مجاهد فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . قال : هذا في العدو , يصلي الراكب والماشي يومئون إيماء حيث كان وجوههم , والركعة الواحدة تجزئك .
وأخرج ، ابن أبي شيبة , عن وعبد بن حميد قال : يصلي ركعتين , فإن لم يستطع فركعة , فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهه . مجاهد
وأخرج عن عبد بن حميد : ابن عباس فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . قال : ركعة ركعة .
وأخرج أبو داود عبد الله بن أنيس قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي , وكان نحو عرنة وعرفات , فقال : " اذهب فاقتله " . قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر , فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة . فانطلقت أمشي وأنا أصلي , أومئ إيماء نحوه , فلما دنوت منه قال لي : من أنت؟ قلت : رجل من العرب , بلغني أنك تجمع لهذا الرجل , فجئتك في ذلك . قال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعة , حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد . عن
[ ص: 109 ] وأخرج , عن ابن أبي شيبة في قوله : إبراهيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . قال : إذا حضرت الصلاة في المطاردة , فأومئ حيث كان وجهك , واجعل السجود أخفض من الركوع .
وأخرج عن عبد الرزاق في قوله : قتادة فرجالا أو ركبانا . قال : ذلك عند الضراب بالسيف , تصلي ركعة إيماء حيث كان وجهك , راكبا كنت أو ماشيا أو ساعيا .
وأخرج , الطيالسي ، وعبد الرزاق , وابن أبي شيبة ، وأحمد , وعبد بن حميد , والنسائي وأبو يعلى , , في " سننه " عن والبيهقي قال : أبي سعيد الخدري وكفى الله المؤمنين القتال . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام لكل صلاة إقامة , وذلك قبل أن ينزل عليه : بلالا , فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق , فشغلنا عن صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء , حتى كفينا ذلك , وذلك قوله :
وأخرج ، وكيع , عن وابن جرير : مجاهد فإذا أمنتم قال : [ ص: 110 ] خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة .
وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض عليكم , إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة . ابن زيد