قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآية .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : السدي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية . قال : نزلت هذه الآية في ورجل من العباس بن عبد المطلب، بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية ، يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني ضمرة وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله : وذروا ما بقي من فضل كان في الجاهلية من الربا .
وأخرج عن ابن جرير ابن جريج في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآية قال : كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع، فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، وكانت بنو عمرو [ ص: 373 ] بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى قوله : ولا تظلمون . فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال : " إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب " .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير في قوله : الضحاك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا . قال : كان ربا يتعاملون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم .
وأخرج ، آدم ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم في " سننه " ، عن والبيهقي في قوله : مجاهد اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قال : كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني . فيؤخر عنه .
وأخرج ، مالك في " سننه " ، عن والبيهقي قال : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال : أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل . [ ص: 374 ] وأخرج زيد بن أسلم في " المعرفة " بسند واه، عن أبو نعيم في قوله : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا . قال : نزلت في نفر من ثقيف منهم مسعود وربيعة وحبيب وعبد ياليل وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، وفي بني المغيرة من قريش .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : مقاتل نزلت هذه الآية في بني عمرو بن عمير بن عوف الثقفي ومسعود بن عمرو بن عبد ياليل بن عمرو، وربيعة بن عمرو، وحبيب بن عمرو، وكلهم إخوة وهم الطالبون، والمطلوبون بنو المغيرة من بني مخزوم، وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ثقيفا فطلبوا رباهم إلى بني المغيرة، وكان مالا عظيما . فقال بنو المغيرة : والله لا نعطي الربا في الإسلام، وقد وضعه الله ورسوله عن المسلمين . فعرفوا شأنهم ويقال : معاذ بن جبل، عتاب بن أسيد، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بني عمرو ابن عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة . فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى : " أن اعرض عليهم هذه الآية، فإن فعلوا فلهم رءوس أموالهم، وإن أبوا فآذنهم بحرب من الله ورسوله " معاذ بن جبل .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : [ ص: 375 ] ابن عباس فأذنوا بحرب . قال : من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه ، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وفي قوله : لا تظلمون فتربون، ولا تظلمون فتنقصون .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس فأذنوا بحرب قال : استيقنوا بحرب .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في قوله : قتادة فأذنوا بحرب قال : أوعدهم الله بالقتل .
وأخرج ، أبو داود وصححه، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن أبي حاتم في " سننه " ، والبيهقي عمرو بن الأحوص، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا " العباس . [ ص: 376 ] وأخرج عن عن ابن منده قال : نزلت هذه الآية في ابن عباس ربيعة بن عمرو وأصحابه : وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم الآية .
وأخرج ، مسلم ، عن والبيهقي قال : جابر بن عبد الله وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال : " هم سواء " آكل الربا . لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرج ، عبد الرزاق في " شعب الإيمان " ، عن والبيهقي ، قال : علي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والحال والمحلل له .
وأخرج عن البيهقي قالت : قال أم الدرداء موسى بن عمران عليه السلام : يا رب، من يسكن غدا في حظيرة القدس، ويستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال : يا موسى، أولئك الذين لا تنظر أعينهم في الزنا، ولا يبتغون في أموالهم الربا، ولا يأخذون على أحكامهم الرشا، طوبى لهم وحسن مآب .
وأخرج ، مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان ، عن والبيهقي قال : ابن مسعود [ ص: 377 ] وأخرج لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، البخاري عن وأبو داود قال : أبي جحيفة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين .
وأخرج أحمد ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، عن وابن حبان قال : ابن مسعود محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . آكل الربا وموكله وشاهده وكاتباه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان
وأخرج وصححه عن الحاكم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها ؛ مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، بغير حق، والعاق لوالديه " .
وأخرج عن الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن سلام، " لدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام " . [ ص: 378 ] وأخرج ، أحمد ، عن والطبراني عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية "
وأخرج في " الأوسط " عن الطبراني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البراء بن عازب . " الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه "
وأخرج وصححه عن الحاكم قال : ابن عباس . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال : " إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله "
وأخرج عن أبو يعلى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن مسعود . " ما ظهر في قوم الزنا [ ص: 379 ] والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله "
وأخرج عن أحمد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عمرو بن العاص . وأخرج " ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة ، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب " عن الطبراني القاسم بن عبد الواحد الوراق قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق فقال : يا معشر الصيارفة، أبشروا . قالوا : بشرك الله بالجنة، بم تبشرنا ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيارفة : " أبشروا بالنار " .
وأخرج ، أبو داود ، وابن ماجه في " سننه " ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، فمن لم يأكله أصابه من غباره "
وأخرج ، مالك والشافعي، ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي قال : صرفت من مالك بن أوس بن الحدثان ورقا بذهب فقال : أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة . فسمعها طلحة بن عبيد الله فقال : لا والله لا [ ص: 380 ] تفارقه حتى تستوفي منه صرفك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " عمر بن الخطاب . وأخرج عن ، عبد بن حميد ، ومسلم ، والنسائي ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري . " الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء "
وأخرج ، مالك والشافعي، ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، عن والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري، . " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز "
وأخرج الشافعي ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه [ ص: 381 ] عن والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبادة بن الصامت، . " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم ، من زاد أو ازداد فقد أربى "
وأخرج ، مالك ، ومسلم ، عن والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عثمان بن عفان، . " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين "
وأخرج ، مالك والشافعي، ، ومسلم ، والنسائي ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " . " الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
وأخرج ، مسلم ، عن والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري، . [ ص: 382 ] وأخرج " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم وزنا بوزن لا فضل بينهما، ولا يباع عاجل بآجل " ، البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، عن والبيهقي أبي المنهال قال : البراء بن عازب، عن الصرف فقال : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف . فقال : " ما كان منه يدا بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا " وزيد بن أرقم . سألت
وأخرج ، مالك والشافعي، ، وأبو داود وصححه، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن والبيهقي سعد بن أبي وقاص، . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر . فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم . فنهى عن ذلك
وأخرج عن البزار : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبي بكر الصديق . " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مثلا بمثل، الزائد والمستزيد في النار "
وأخرج عن البزار أبي بكرة، . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين