قوله تعالى : ولكم نصف ما ترك الآية .
أخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، يقول : للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه، أو من غيره، فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى، فللزوج الربع مما تركت من المال، من بعد وصية يوصين بها النساء، أو دين عليهن، والدين قبل الوصية، فيها تقديم، ولهن الربع الآية، يعني منها، ولا من غيرها، فإن للمرأة الربع مما ترك زوجها من الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد فلها الثمن مما ترك الزوج من المال، كان للرجل ولد ذكر أو أنثى، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يقول : إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة : الميت الذي ليس له ولد ولا والد - فإن كانوا أكثر من ذلك يعني : أكثر من واحد اثنين إلى عشرة فصاعدا .
[ ص: 260 ] وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد والدارمي، ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي أنه كان يقرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم " . سعد بن أبي وقاص،
وأخرج عن البيهقي قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط . الشعبي
وأخرج ، عبد بن حميد عن وابن جرير في قوله : قتادة وله أخ أو أخت قال : هؤلاء الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث . قال : ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : قضى ابن شهاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب للذكر فيه مثل الأنثى، قال : ولا أرى ميراث الإخوة من الأم بينهم؛ قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله : عمر بن الخطاب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .
[ ص: 261 ] وأخرج عن الحاكم عمر وعلي، وابن مسعود وزيد في أم وزوج، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم : أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم؛ وذلك أنهم قالوا : هم بنو أم كلهم، ولم تزدهم الأب إلا قربا؛ فهم شركاء في الثلث .
وأخرج عن الحاكم في المشتركة قال : هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا، وأشرك بينهم في الثلث . زيد بن ثابت
ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض
أخرج ، الحاكم في "سننه" عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة «تعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي» .
وأخرج ، الحاكم عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها» .
[ ص: 262 ] وأخرج عن الحاكم قال : كتب ابن المسيب إلى عمر إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . أبي موسى :
وأخرج ، سعيد بن منصور عن والبيهقي قال : تعلموا الفرائض، واللحن، والسنة؛ كما تعلمون القرآن . عمر بن الخطاب
وأخرج ، سعيد بن منصور عن والبيهقي قال : تعلموا الفرائض فإنها من دينكم . عمر بن الخطاب
وأخرج ، الحاكم عن والبيهقي قال : من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض؛ فإن لقيه أعرابي قال : يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ فيقول : نعم، فيقول : وأنا أقرأ . فيقول الأعرابي : أتفرض يا مهاجر؟ فإن قال : نعم، قال : زيادة خير، وإن قال : لا، قال : فما فضلك علي يا مهاجر؟! . ابن مسعود
وأخرج عن البيهقي قال : تعلموا الفرائض، والحج، والطلاق فإنه من دينكم . ابن مسعود
وأخرج ، الحاكم عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنس زيد بن ثابت» . «أفرض أمتي
[ ص: 263 ] وأخرج عن البيهقي قال : لولا أن الزهري كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس . زيد بن ثابت
وأخرج ، سعيد بن منصور في "المراسيل"، وأبو داود عن والبيهقي عطاء بن يسار قباء يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه : لا ميراث لهما . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى
وأخرجه موصولا من طريق الحاكم عن عطاء، أبي سعيد الخدري .
وأخرج عن البيهقي أنه كان يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . عمر بن الخطاب،
وأخرج عن الحاكم قال : قبيصة بن ذؤيب فقالت : إن لي حقا؛ ابن ابن، أو ابن ابنة، لي مات، قال : ما علمت لك في كتاب الله حقا، ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، وسأسأل، فشهد أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال : من سمع ذلك معك؟ فشهد المغيرة بن شعبة فأعطاها محمد بن مسلمة؛ السدس . أبو بكر جاءت الجدة إلى
وأخرج عن الحاكم أن زيد بن ثابت، لما استشارهم في ميراث الجد [ ص: 264 ] والإخوة قال عمر زيد : كان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث، وكان يومئذ يرى أن الجد أولى من الإخوة فحاورته وضربت له مثلا، وضرب عمر علي له مثلا يومئذ السبيل؛ يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف وابن عباس زيد .
وأخرج عن الحاكم قال : عبادة بن الصامت إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية .
وأخرج ، الحاكم ، عن والبيهقي قال : أول من أعال الفرائض ابن عباس تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، ثم قال عمر، وايم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضته، فقيل له : وأيها قدم الله؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة؛ فهذا ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله، فالذي قدم كالزوجين والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لهن، [ ص: 265 ] وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن . ابن عباس :
وأخرج عن سعيد بن منصور قال : أترون الذي أحصى رمل عالج عددا؛ جعل في المال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع . ابن عباس
وأخرج عن سعيد بن منصور قال : قلت عطاء : إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول : قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا . لابن عباس
وأخرج سعيد بن منصور في "سننه"، عن والبيهقي أنه أول من أعال الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة . زيد بن ثابت،
وأخرج عن سعيد بن منصور ، أنه كان يقول : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود؛ إن الله لم يذكر في القرآن جدا ولا جدة، إن هم إلا الآباء ثم تلا : ابن عباس واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب [يوسف : 38] .
وأخرج ، عن سعيد بن منصور قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 266 ] سعيد بن المسيب «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار» .
وأخرج عن عبد الرزاق قال : أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد . عمر
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وسعيد بن منصور قال : من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة . علي
وأخرج ، مالك ، والبخاري ، عن ومسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسامة بن زيد «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» .
وأخرج عن سعيد بن منصور عبد الله بن معقل قال : ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء إنا نرثهم ولا يرثونا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحل لهم فينا . معاوية؛
وأخرج أبو داود، ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمرو «ليس للقاتل من الميراث شيء» .
قوله تعالى : غير مضار الآية .
[ ص: 267 ] أخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يعني : من غير ضرار، لا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة للورثة .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : مجاهد غير مضار قال : في الميراث لأهله .
وأخرج في "المصنف"، ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن والبيهقي قال : الضرار في الوصية من الكبائر . ثم قرأ : ابن عباس غير مضار .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس «الإضرار في الوصية من الكبائر» .
وأخرج ، والطيالسي، مالك ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن خزيمة، وابن الجارود، ، وابن حبان أنه مرض مرضا أشفى منه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 268 ] يعوده فقال : يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال : «لا» . قال : فالشطر؟ قال : «لا» . قال : فالثلث؟ قال : «الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . سعد بن أبي وقاص، عن
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم، يعني الوصية . معاذ بن جبل
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، عن ومسلم قال : ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الثلث كثير» .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : ذكر عند ابن عمر الثلث في الوصية قال : الثلث وسط، لا بخس ولا شطط . عمر
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، [ ص: 269 ] ومن أوصى بالثلث لم يترك . علي بن أبي طالب
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : كانوا يقولون : الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث . إبراهيم
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية . إبراهيم
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم يضار أحدا، كان له من الأجر ما لو تصدق به في حياته في صحته . عامر الشعبي
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي، قبل أن تنزل المواريث . إبراهيم