قوله تعالى : وإن أردتم الآيتين .
أخرج عن ابن أبي حاتم : ابن عباس وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج
قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك، فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر : مجاهد وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج قال : طلاق امرأة ونكاح أخرى، فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر .
وأخرج عن ابن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنس وآتيتم إحداهن قنطارا [ ص: 293 ] قال : «ألفا ومائتين» يعني : ألفين .
وأخرج ، سعيد بن منصور بسند جيد عن وأبو يعلى قال : ركب مسروق المنبر ثم قال : أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء! وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، ثم نزل فاعترضته امرأة من عمر بن الخطاب قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال : نعم، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله؟ يقول : وآتيتم إحداهن قنطارا فقال : اللهم غفرا، كل الناس أفقه من ثم رجع فركب المنبر فقال : يا أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، أو طابت نفسه فليفعل . عمر،
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر قال : قال أبي عبد الرحمن السلمي لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا [ ص: 294 ] عمر بن الخطاب : إن يقول : (وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب) قال : وكذلك هي في قراءة عمر؛ ، (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا) فقال ابن مسعود إن امرأة خاصمت عمر : فخصمته . عمر
وأخرج في "الموفقيات" عن الزبير بن بكار عبد الله بن مصعب قال : قال لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة : ما ذاك لك . قال : ولم؟ قالت : لأن الله يقول : عمر : وآتيتم إحداهن قنطارا الآية . فقال امرأة أصابت ورجل أخطأ . عمر :
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وعبد بن حميد قال : قال بكر بن عبد الله المزني خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن عمر : فعرضت لي آية من كتاب الله : كثرة الصداق، وآتيتم إحداهن قنطارا .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد بهتانا قال : إثما .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير مبينا قال : البين .
[ ص: 295 ] وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : الإفضاء : الجماع، ولكن الله يكني . ابن عباس
وأخرج عن عبد بن حميد : مجاهد وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال : مجامعة النساء .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر في قوله : ابن عباس وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : الميثاق الغليظ : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير في قوله : قتادة ميثاقا غليظا قال : هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال؛ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . قال : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح : آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر أن ابن أبي مليكة، كان إذا أنكح قال : أنكحك على ما أمر الله به؛ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ابن عمر
وأخرج عن ابن أبي شيبة عوف قال : كان إذا زوج امرأة من [ ص: 296 ] بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها : أزوجك تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان . أنس بن مالك
وأخرج عن ابن أبي شيبة أن حبيب بن أبي ثابت، كان إذا زوج اشترط : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ابن عباس
وأخرج عن ابن أبي شيبة : الضحاك وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج عن ابن أبي شيبة مثله . يحيى بن أبي كثير،
وأخرج عن ابن أبي شيبة : مجاهد وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : عقدة النكاح، قال : قوله : قد أنكحتك .
وأخرج عن ابن أبي شيبة عكرمة، : ومجاهد وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .
وأخرج عن ابن أبي حاتم : ابن عباس وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : هو قول الرجل : ملكت .
[ ص: 297 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم : مجاهد ميثاقا غليظا قال : كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن .
وأخرج عن ابن أبي حاتم أبي مالك : ميثاقا غليظا يعني : شديدا .
وأخرج عن ابن جرير بكر، أنه سئل عن المختلعة : أنأخذ منها شيئا؟ قال : لا، وأخذن منكم ميثاقا غليظا .
وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : ثم رخص بعد فقال : ابن زيد فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة : 229] قال : فنسخت هذه تلك .