أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي : ابن عباس ومن لم يستطع منكم طولا يقول : من لم يكن له سعة، أن ينكح المحصنات يقول : الحرائر، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلينكح من إماء المؤمنين، محصنات غير مسافحات يعني : عفائف غير زوان في سر ولا علانية، ولا متخذات أخدان يعني : أخلاء، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة يعني إذا تزوجت حرا ثم زنت، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال : من [ ص: 337 ] الجلد، ذلك لمن خشي العنت هو الزنى، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن وابن جرير ، الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي : مجاهد ومن لم يستطع منكم طولا يعني : من لم يجد منكم غنى، أن ينكح المحصنات يعني : الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم وهو حلال .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة . فقال : إذا كان ذا طول فلا، قيل : إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال : إن خشي العنت فليتزوجها . جابر بن عبد الله
وأخرج عن ابن المنذر قال : إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم [ ص: 338 ] يستطع طولا وخشي العنت على نفسه . ابن مسعود
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر قال : مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية واليهودية، وإن كان موسرا . مجاهد
وأخرج عن ابن جرير : السدي من فتياتكم قال : من إمائكم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة عن والبيهقي قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ إن الله يقول : مجاهد من فتياتكم المؤمنات .
وأخرج ، ابن المنذر ، عن والبيهقي قال : إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولا . الحسن
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء . الحسن
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن والبيهقي قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة . ابن عباس
[ ص: 339 ] وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا . قتادة
وأخرج عن ابن أبي حاتم ثم قال في التقديم : مقاتل بن حيان : والله أعلم بإيمانكم - بعضكم من بعض يقول : أنتم إخوة بعضكم من بعض .
وأخرج عن ابن المنذر : السدي فانكحوهن بإذن أهلهن قال : بإذن مواليهن، وآتوهن أجورهن قال : مهورهن .
وأخرج عن ابن جرير قال : المسافحات : المعلنات بالزنى، والمتخذات أخدان : ذات الخليل الواحد، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى، ويستحلون ما خفي، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك، فأنزل الله : ابن عباس ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام : 151] .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي، « فإذا أحصن » .
[ ص: 340 ] قال : «إحصانها إسلامها» وقال اجلدوهن . قال علي : : حديث منكر . ابن أبي حاتم
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والطبراني أنه سئل عن ابن مسعود . فقال : اجلدوها خمسين جلدة . قال : إنها لم تحصن، قال : إسلامها إحصانها . أمة زنت وليس لها زوج
وأخرج عن عبد الرزاق قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت : جلدت : نصف ما على المحصنات من العذاب . ابن عمر
وأخرج عن عبد بن حميد ، قرأ : (فإذا أحصن) بفتح الألف . وقال : إحصانها إسلامها . ابن مسعود
وأخرج عن ابن جرير (فإذا أحصن) قال : إذا أسلمن . إبراهيم :
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وعبد بن حميد أنه كان يقرأ : (فإذا أحصن) قال : إذا أسلمن، وكان إبراهيم مجاهد يقرأ : فإذا أحصن يقول : إذا تزوجن ما لم تزوج فلا حد عليها .
وأخرج ، ابن المنذر ، وابن مردويه في "المختارة" عن والضياء ، [ ص: 341 ] أنه قرأها : ابن عباس فإذا أحصن يعني : برفع الألف، يقول : أحصن بالأزواج، يقول : لا تجلد أمة حتى تزوج .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن المنذر قال : إنما قال الله : ابن عباس فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فليس يكون عليها حد حتى تحصن .
وأخرج ، سعيد بن منصور وابن خزيمة، ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس قال «ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» ابن خزيمة، : رفعه خطأ، والصواب وقفه . والبيهقي
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير أنه كان يقرأ : ابن عباس فإذا أحصن يقول : فإذا تزوجن .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وسعيد بن منصور أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، والبخاري ، عن ومسلم زيد بن خالد الجهني، أن [ ص: 342 ] النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن المنذر أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن أو لم يتزوجن . أنس بن مالك
وأخرج عن عبد بن حميد قال في بعض القراءة : (فإن أتوا أو أتين بفاحشة) . مجاهد
وأخرج عن ابن المنذر في قوله : ابن مسعود فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال : خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر قال : حد العبد يفتري على الحر أربعون . ابن عباس
وأخرج عن ابن جرير قال : العنت : الزنى . ابن عباس
وأخرج في "مسائله" عن الطستي ، أن ابن عباس نافع بن الأزرق سأله عن العنت . قال : الإثم، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر : [ ص: 343 ]
رأيتك تبتغي عنتي وتسعى مع الساعي علي بغير ذحل
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر : مجاهد وأن تصبروا خير لكم قال : عن نكاح الإماء .
وأخرج عن ابن المنذر : ابن مسعود وأن تصبروا خير لكم قال : عن نكاح الإماء .
وأخرج عن ابن المنذر وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم؛ استرقاق أولادهن . عكرمة :
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في الآية قال : أن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك . السدي
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن أبي شيبة قال : ما تزحف ناكح الإماء عن الزنى إلا قليلا . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد الرزاق ، وعن أبي هريرة مثله . سعيد بن جبير،
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن أبي شيبة قال : إذا نكح [ ص: 344 ] العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه . عمر بن الخطاب
وأخرج عن ابن أبي شيبة عامر قال : نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر .