قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_10389_19513_28723_29694_32109_33317_34414_34416_34421_34422_34472nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا يقول : من لم يكن له سعة،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أن ينكح المحصنات يقول : الحرائر،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلينكح من إماء المؤمنين،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25محصنات غير مسافحات يعني : عفائف غير زوان في سر ولا علانية،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ولا متخذات أخدان يعني : أخلاء،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة يعني إذا تزوجت حرا ثم زنت،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال : من
[ ص: 337 ] الجلد،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك لمن خشي العنت هو الزنى، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا يقدر على حرة وهو يخشى العنت،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66110أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا يعني : من لم يجد منكم غنى،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أن ينكح المحصنات يعني : الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا عن
nindex.php?page=treesubj&link=33317نكاح الإماء nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25خير لكم وهو حلال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة . فقال : إذا كان ذا طول فلا، قيل : إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال : إن خشي العنت فليتزوجها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم
[ ص: 338 ] يستطع طولا وخشي العنت على نفسه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية واليهودية، وإن كان موسرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم قال : من إمائكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ إن الله يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة .
[ ص: 339 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : ثم قال في التقديم :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله أعلم بإيمانكم -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بعضكم من بعض يقول : أنتم إخوة بعضكم من بعض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن بإذن أهلهن قال : بإذن مواليهن،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وآتوهن أجورهن قال : مهورهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : المسافحات : المعلنات بالزنى، والمتخذات أخدان : ذات الخليل الواحد، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى، ويستحلون ما خفي، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك، فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام : 151] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن » .
[ ص: 340 ] قال : «إحصانها إسلامها» وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : اجلدوهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : حديث منكر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=10389أمة زنت وليس لها زوج . فقال : اجلدوها خمسين جلدة . قال : إنها لم تحصن، قال : إسلامها إحصانها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت : جلدت : نصف ما على المحصنات من العذاب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قرأ : (فإذا أحصن) بفتح الألف . وقال : إحصانها إسلامها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : (فإذا أحصن) قال : إذا أسلمن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يقرأ : (فإذا أحصن) قال : إذا أسلمن، وكان
مجاهد يقرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن يقول : إذا تزوجن ما لم تزوج فلا حد عليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء في "المختارة" عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
[ ص: 341 ] أنه قرأها :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن يعني : برفع الألف، يقول : أحصن بالأزواج، يقول : لا تجلد أمة حتى تزوج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فليس يكون عليها حد حتى تحصن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
وابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907444«ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : رفعه خطأ، والصواب وقفه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن يقول : فإذا تزوجن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
زيد بن خالد الجهني، nindex.php?page=hadith&LINKID=656333أن [ ص: 342 ] النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن أو لم يتزوجن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال في بعض القراءة : (فإن أتوا أو أتين بفاحشة) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال : خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حد العبد يفتري على الحر أربعون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : العنت : الزنى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14708الطستي في "مسائله" عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
نافع بن الأزرق سأله عن العنت . قال : الإثم، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر :
[ ص: 343 ] رأيتك تبتغي عنتي وتسعى مع الساعي علي بغير ذحل
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا خير لكم قال : عن نكاح الإماء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا خير لكم قال : عن نكاح الإماء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم؛ استرقاق أولادهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في الآية قال : أن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما تزحف ناكح الإماء عن الزنى إلا قليلا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا نكح
[ ص: 344 ] العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
عامر قال : نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_10389_19513_28723_29694_32109_33317_34414_34416_34421_34422_34472nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْآيَةَ .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ"، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ يَقُولُ : الْحَرَائِرَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ يَعْنِي : عَفَائِفَ غَيْرَ زَوَانٍ فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ يَعْنِي : أَخِلَّاءَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَتْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ : مِنَ
[ ص: 337 ] الْجَلْدِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ هُوَ الزِّنَى، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلَّا أَلَّا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66110أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي : مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ يَعْنِي : الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33317نِكَاحِ الْإِمَاءِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ حَلَالٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ . فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلَا، قِيلَ : إِنْ وَقَعَ حُبُّ الْأَمَةِ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ : إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ فَلْيَتَزَوَّجْهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ إِنْ لَمْ
[ ص: 338 ] يَسْتَطِعْ طَوْلًا وَخَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : مِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ قَالَ : مِنْ إِمَائِكُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّمَا رُخِّصَ فِي الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ فِي الْإِمَاءِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجِ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً .
[ ص: 339 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ طَوْلًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ : ثُمَّ قَالَ فِي التَّقْدِيمِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَقُولُ : أَنْتُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ قَالَ : بِإِذْنِ مُوَالِيهِنَّ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ : مُهُورَهُنَّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمُسَافِحَاتُ : الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَى، وَالْمُتَّخِذَاتُ أَخْدَانٍ : ذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّنَى، وَيَسْتَحِلُّونَ مَا خَفِيَ، يَقُولُونَ : أَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ فَهُوَ لُؤْمٌ، وَأَمَّا مَا خَفِيَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الْأَنْعَامِ : 151] .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ » .
[ ص: 340 ] قَالَ : «إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا» وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : اجْلِدُوهُنَّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10389أَمَةٍ زَنَتْ وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ . فَقَالَ : اجْلِدُوهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً . قَالَ : إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ، قَالَ : إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ فَزَنَتْ : جُلِدَتْ : نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَرَأَ : (فَإِذَا أَحْصَنَّ) بِفَتْحِ الْأَلِفِ . وَقَالَ : إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ : (فَإِذَا أَحْصَنَّ) قَالَ : إِذَا أَسْلَمْنَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : (فَإِذَا أَحْصَنَّ) قَالَ : إِذَا أَسْلَمْنَ، وَكَانَ
مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ مَا لَمْ تُزَوَّجْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14679وَالضِّيَاءُ فِي "الْمُخْتَارَةِ" عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
[ ص: 341 ] أَنَّهُ قَرَأَهَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ يَعْنِي : بِرَفْعِ الْأَلِفِ، يَقُولُ : أُحْصِنَّ بِالْأَزْوَاجِ، يَقُولُ : لَا تُجْلَدُ أَمَةٌ حَتَّى تَزَوَّجَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ يَكُونُ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
وَابْنُ خُزَيْمَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907444«لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ» قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابْنُ خُزَيْمَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ : رَفْعُهُ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : فَإِذَا تَزَوَّجْنَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا حُرًّا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656333أَنَّ [ ص: 342 ] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ . قَالَ : «اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ : (فَإِنْ أَتَوْا أَوْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ : خَمْسُونَ جَلْدَةً، وَلَا نَفْيَ وَلَا رَجْمَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحَرِّ أَرْبَعُونَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْعَنَتُ : الزِّنَى .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14708الطَّسْتِيُّ فِي "مَسَائِلِهِ" عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ
نَافِعَ بْنَ الْأَزْرَقِ سَأَلَهُ عَنِ الْعَنَتِ . قَالَ : الْإِثْمُ، قَالَ : وَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ قَالَ : نَعَمْ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ :
[ ص: 343 ] رَأَيْتُكَ تَبْتَغِي عَنَتِي وَتَسْعَى مَعَ السَّاعِي عَلَيَّ بِغَيْرِ ذَحْلِ
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ : وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَيْرٌ، وَهُوَ حِلٌّ لَكُمُ؛ اسْتِرْقَاقُ أَوْلَادِهِنَّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ فِي الْآيَةِ قَالَ : أَنْ تَصْبِرَ وَلَا تَنْكِحَ الْأَمَةَ فَيَكُونَ أَوْلَادُكَ مَمْلُوكِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا تَزَحَّفَ نَاكِحُ الْإِمَاءِ عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا نَكَحَ
[ ص: 344 ] الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ، وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ .