واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي يفعلنها، يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا فعلها، [ ص: 65 ]
والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فاحبسوهن في البيوت واجعلوها سجنا عليهن.
حتى يتوفاهن الموت يستوفي أرواحهن الموت، أو يتوفاهن ملائكة الموت. قيل: كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فنسخ بالحد، ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كيلا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال، لم يذكر الحد استغناء بقوله تعالى: الزانية والزاني أو يجعل الله لهن سبيلا كتعيين الحد المخلص عن الحبس، أو النكاح المغني عن السفاح.