nindex.php?page=treesubj&link=28975_1342_17185_1956_28640_28723_29694_310_315_316_321_32208_32599_326_34233_6_722nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أي لا تقوموا إليها وأنتم سكارى من نحو نوم أو خمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم.
روي
(أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفرا من الصحابة. حين كانت الخمر مباحة. فأكلوا وشربوا حتى ثملوا، وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون . فنزلت.
وقيل أراد بالصلاة مواضعها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة، وإنما المراد النهي عن الإفراط في الشرب، والسكر من السكر وهو السد. وقرئ «سكارى» بالفتح وسكرى على أنه جمع كهلكى. أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى، أو جماعة سكرى وسكرى كحبلى على أنها صفة للجماعة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا عطف على
[ ص: 76 ] قوله وأنتم سكارى إذ الجملة في موضع النصب على الحال، والجنب الذي أصابته الجنابة، يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، لأنه يجرى مجرى المصدر.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إلا عابري سبيل متعلق بقوله ولا جنبا، استثناء من أعم الأحوال أي لا تقربوا الصلاة جنبا في عامة الأحوال إلا في السفر وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم، ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم، أو صفة لقوله جنبا أي جنبا غير عابري سبيل. وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=32267_32599التيمم لا يرفع الحدث. ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيها، وجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1615_1930للجنب عبور المسجد. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تغتسلوا غاية النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=22664القربان حال الجنابة، وفي الآية تنبيه على أن
nindex.php?page=treesubj&link=19775_25353_29509المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه، ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وإن كنتم مرضى مرضا يخاف معه من استعمال الماء، فإن الواجد كالفاقد. أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو على سفر لا تجدونه فيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو جاء أحد منكم من الغائط فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين، وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو لامستم النساء أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم، وبه استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن
nindex.php?page=treesubj&link=102اللمس ينقض الوضوء. وقيل: أو جامعتموهن. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي هنا وفي المائدة «لمستم» ، واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فلم تجدوا ماء فلم تتمكنوا من استعماله، إذ الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب،
nindex.php?page=treesubj&link=316_315والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر. والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض، واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملا فكأنه قيل: وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي فتعمدوا شيئا من وجه الأرض طاهرا. ولذلك قالت الحنفية: لو
nindex.php?page=treesubj&link=32599_321ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح به أجزأه. وقال أصحابنا لا بد من أن يعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بعضه، وجعل من لابتداء الغاية تعسف إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيض، واليد اسم للعضو إلى المنكب، وما روي
أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه ، والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا وأيديكم إلى المرافق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إن الله كان عفوا غفورا فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_1342_17185_1956_28640_28723_29694_310_315_316_321_32208_32599_326_34233_6_722nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ أَيْ لَا تَقُومُوا إِلَيْهَا وَأَنْتُمْ سُكَارَى مِنْ نَحْوِ نَوْمٍ أَوْ خَمْرٍ حَتَّى تَنْتَهُوا وَتَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ.
رُوِيَ
(أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَنَعَ مَأْدُبَةً وَدَعَا نَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ. حِينَ كَانَتِ الْخَمْرِ مُبَاحَةً. فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا، وَجَاءَ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَقَرَأَ: أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . فَنَزَلَتْ.
وَقِيلَ أَرَادَ بِالصَّلَاةِ مَوَاضِعَهَا وَهِيَ الْمَسَاجِدُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ نَهْيَ السَّكْرَانِ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنِ الْإِفْرَاطِ فِي الشُّرْبِ، وَالسُّكْرِ مِنَ السُّكْرِ وَهُوَ السَّدُّ. وَقُرِئَ «سَكَارَى» بِالْفَتْحِ وَسَكْرَى عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ كَهَلْكَى. أَوْ مُفْرَدٌ بِمَعْنَى وَأَنْتُمْ قَوْمٌ سَكْرَى، أَوْ جَمَاعَةٌ سُكْرَى وَسُكْرَى كَحُبْلَى عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلا جُنُبًا عَطْفٌ عَلَى
[ ص: 76 ] قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ سُكَارَى إِذِ الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ، وَالْجُنُبُ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ، يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، لِأَنَّهُ يُجْرَى مَجْرَى الْمَصْدَرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا جُنُبًا، اسْتِثْنَاءٌ مِنْ أَعَمِّ الْأَحْوَالِ أَيْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ جُنُبًا فِي عَامَّةِ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي السَّفَرِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَتَيَمَّمَ، وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْقِيبُهُ بِذِكْرِ التَّيَمُّمِ، أَوْ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ جُنُبًا أَيْ جُنُبًا غَيْرَ عَابِرِي سَبِيلٍ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=32267_32599التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ. وَمَنْ فَسَّرَ الصَّلَاةَ بِمَوَاضِعِهَا فَسَّرَ عَابِرِي سَبِيلٍ بِالْمُجْتَازِينَ فِيهَا، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=treesubj&link=1615_1930لِلْجُنُبِ عُبُورَ الْمَسْجِدِ. وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ الْمَاءُ أَوِ الطَّرِيقُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حَتَّى تَغْتَسِلُوا غَايَةَ النَّهْيِ عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=22664الْقُرْبَانِ حَالَ الْجَنَابَةِ، وَفِي الْآيَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19775_25353_29509الْمُصَلِّيَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّزَ عَمَّا يُلْهِيهِ وَيَشْغَلُ قَلْبَهُ، وَيُزَكِّي نَفْسَهُ عَمَّا يَجِبُ تَطْهِيرُهَا عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى مَرَضًا يَخَافُ مَعَهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، فَإِنَّ الْوَاجِدَ كَالْفَاقِدِ. أَوْ مَرَضًا يَمْنَعُهُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ عَلَى سَفَرٍ لَا تَجِدُونَهُ فِيهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَأَحْدَثَ بِخُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَأَصْلُ الْغَائِطِ الْمَكَانُ الْمُطَمْئِنُ مِنَ الْأَرْضِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ مَاسَسْتُمْ بَشَرَتَهُنَّ بِبَشَرَتِكُمْ، وَبِهِ اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=102اللَّمْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. وَقِيلَ: أَوْ جَامَعْتُمُوهُنَّ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ هُنَا وَفِي الْمَائِدَةِ «لَمَسْتُمْ» ، وَاسْتِعْمَالُهُ كِنَايَةً عَنِ الْجِمَاعِ أَقَلُّ مِنَ الْمُلَامَسَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَتَمَكَّنُوا مِنِ اسْتِعْمَالِهِ، إِذِ الْمَمْنُوعُ عَنْهُ كَالْمَفْقُودِ. وَوَجْهُ هَذَا التَّقْسِيمِ أَنَّ الْمُتَرَخِّصَ بِالتَّيَمُّمِ إِمَّا مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ،
nindex.php?page=treesubj&link=316_315وَالْحَالَةُ الْمُقْتَضِيَةُ لَهُ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ. وَالْجُنُبُ لِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَيَانِ حَالِهِ وَالْمُحْدِثُ لِمَا لَمْ يَجْرِ ذِكْرُهُ ذُكِرَ مِنْ أَسْبَابِهِ مَا يَحْدُثُ بِالذَّاتِ وَمَا يَحْدُثُ بِالْعَرَضِ، وَاسْتُغْنِيَ عَنْ تَفْصِيلِ أَحْوَالِهِ بِتَفْصِيلِ حَالِ الْجُنُبِ وَبَيَانِ الْعُذْرِ مُجْمَلًا فَكَأَنَّهُ قِيلَ: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ مُحْدِثِينَ جِئْتُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَيْ فَتَعَمَّدُوا شَيْئًا مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ طَاهِرًا. وَلِذَلِكَ قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=32599_321ضَرَبَ الْمُتَيَمِّمُ يَدَهُ عَلَى حَجَرٍ صَلْدٍ وَمَسَحَ بِهِ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْلُقَ بِالْيَدِ شَيْءٌ مِنَ التُّرَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمَائِدَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أَيْ بَعْضِهِ، وَجَعْلُ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ تَعَسُّفٌ إِذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا التَّبْعِيضُ، وَالْيَدُ اسْمٌ لِلْعُضْوِ إِلَى الْمَنْكِبِ، وَمَا رُوِيَ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَيَمَّمَ وَمَسَحَ يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْوُضُوءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هَا هُنَا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا فَلِذَلِكَ يَسَّرَ الْأَمْرَ عَلَيْكُمْ وَرَخَّصَ لَكُمْ.