nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون
(31) لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها، أو النظر المحرم إليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا ما ظهر منها أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن
nindex.php?page=treesubj&link=33335الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا لبعولتهن أي: أزواجهن
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل فيه الأبناء، أو أبناء البعولة مهما نزلوا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو بني أخواتهن أو نسائهن أي: يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=19332للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال: إن
nindex.php?page=treesubj&link=19333المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية، nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه لم يجز
[ ص: 1164 ] النظر،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن؛ ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.
ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=27152الأمر إذا كان مباحا، ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه.
ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة، ثم علق على ذلك الفلاح، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لعلكم تفلحون فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا أن
nindex.php?page=treesubj&link=19705كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وتوبوا إلى الله أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.
nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(31) لَمَّا أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِغَضِّ الْأَبْصَارِ وَحِفْظِ الْفُرُوجِ أَمَرَ الْمُؤْمِنَاتِ بِذَلِكَ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ وَالرِّجَالِ بِشَهْوَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ الْمَمْنُوعِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ مِنَ التَّمْكِينِ مِنْ جِمَاعِهَا أَوْ مَسِّهَا، أَوِ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ إِلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ كَالثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ وَالْحُلِيِّ وَجَمِيعِ الْبَدَنِ كُلِّهِ مِنَ الزِّينَةِ، وَلَمَّا كَانَتِ الثِّيَابُ الظَّاهِرَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا، قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَيِ: الثِّيَابُ الظَّاهِرَةُ، الَّتِي جَرَتِ الْعَادَةُ بِلُبْسِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ بِهَا،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَهَذَا لِكَمَالِ الِاسْتِتَارِ، وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33335الزِّينَةَ الَّتِي يَحْرُمُ إِبْدَاؤُهَا يَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ، كَمَا ذَكَرْنَا. ثُمَّ كَرَّرَ النَّهْيَ عَنْ إِبْدَاءِ زِينَتِهِنَّ؛ لِيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَيْ: أَزْوَاجِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ يَشْمَلُ الْأَبَ بِنَفْسِهِ وَالْجَدَّ وَإِنْ عَلَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَبْنَاءُ، أَوْ أَبْنَاءُ الْبُعُولَةِ مَهْمَا نَزَلُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَيْ: يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=19332لِلنِّسَاءِ أَنْ يَنْظُرَ بِعْضُهُنَّ إِلَى بَعْضٍ مُطْلَقًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِضَافَةَ تَقْتَضِي الْجِنْسِيَّةَ، أَيِ: النِّسَاءُ الْمُسْلِمَاتُ، اللَّاتِي مِنْ جِنْسِكُنَّ، فَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19333الْمُسْلِمَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهَا الذِّمِّيَّةُ، nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ فَيَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ كُلُّهُ لِلْأُنْثَى أَنْ يَنْظُرَ لِسَيِّدَتِهِ، مَا دَامَتْ مَالِكَةً لَهُ كُلَّهُ، فَإِنْ زَالَ الْمِلْكُ أَوْ بَعْضُهُ لَمْ يَجُزِ
[ ص: 1164 ] النَّظَرُ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَيْ: أَوِ الَّذِينَ يَتْبَعُونَكُمْ وَيَتَعَلَّقُونَ بِكُمْ، مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ لَا إِرْبَةَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الشَّهْوَةِ، كَالْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا هُنَالِكَ، وَكَالْعِنِّينِ الَّذِي لَمَّ يَبْقَ لَهُ شَهْوَةٌ، لَا فِي فَرْجِهِ وَلَا فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّ هَذَا لَا مَحْذُورَ مَنْ نَظَرِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَيِ: الْأَطْفَالُ الَّذِينَ دُونَ التَّمْيِيزِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُهُمْ لِلنِّسَاءِ الْأَجَانِبِ، وَعَلَّلَ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ بِذَلِكَ، وَلَا وُجِدَتْ فِيهِمُ الشَّهْوَةُ بَعْدُ، وَدَلَّ هَذَا أَنَّ الْمُمَيِّزَ تَسْتَتِرُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ أَيْ: لَا يَضْرِبْنَ الْأَرْضَ بِأَرْجُلِهِنَّ؛ لِيُصَوِّتَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ حُلِيٍّ، كَخَلَاخِلَ وَغَيْرِهَا، فَتُعْلَمَ زِينَتُهَا بِسَبَبِهِ، فَيَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى الْفِتْنَةِ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ قَاعِدَةُ سَدِّ الْوَسَائِلِ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27152الْأَمْرَ إِذَا كَانَ مُبَاحًا، وَلَكِنَّهُ يُفْضِي إِلَى مُحْرَمٍ أَوْ يُخَافُ مِنْ وُقُوعِهِ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ، فَالضَّرْبُ بِالرِّجْلِ فِي الْأَرْضِ الْأَصْلُ أَنَّهُ مُبَاحٌ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ وَسِيلَةً لِعِلْمِ الزِّينَةِ مُنِعَ مِنْهُ.
وَلَمَّا أَمَرَ تَعَالَى بِهَذِهِ الْأَوَامِرِ الْحَسَنَةِ، وَوَصَّى بِالْوَصَايَا الْمُسْتَحْسَنَةِ، وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ تَقْصِيرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَدْعُوهُ إِيمَانُهُ إِلَى التَّوْبَةِ، ثُمَّ عَلَّقَ عَلَى ذَلِكَ الْفَلَاحَ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْفَلَاحِ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، وَهِيَ الرُّجُوعُ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَى مَا يُحِبُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَدَلَّ هَذَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19705كُلَّ مُؤْمِنٍ مُحْتَاجٌ إِلَى التَّوْبَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ خَاطَبَ الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الْإِخْلَاصِ بِالتَّوْبَةِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيْ: لَا لِمَقْصِدٍ غَيْرِ وَجْهِهِ، مِنْ سَلَامَةٍ مِنْ آفَاتِ الدُّنْيَا، أَوْ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْفَاسِدَةِ.