فصل ثم
nindex.php?page=treesubj&link=3602_3600_3601_3588يخرج للسعي من باب الصفا ( فيرقى الصفا ليرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا : الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17277ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158 " إن الصفا والمروة من شعائر الله } نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا ، فرقى عليه ، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال - وذكر ما تقدم - ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات } لكن ليس فيه " يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير "
والأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم
الخندق :
قريش وغطفان واليهود ( ويدعو بما أحب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33285لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه ، حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يدعو بما شاء أن يدعو } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ولا يلبي ) لعدم نقله ( ثم ينزل ) من
الصفا ( فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع فيسعى ماش سعيا شديدا إلى العلم الآخر ) ميل أخضر بفناء المسجد حذاء دار
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ( ثم يمشي حتى يرقى
المروة ) مكان معروف وأصلها الحجارة البراقة التي يقدح منها النار ( فيقول ) مستقبل القبلة ( كما قال على الصفا ) من تكبير وتهليل ودعاء
( ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=3588_3594_3602_3601_3600_3603_3584استيعاب ما بينهما ) أي الصفا والمروة ( فيلصق عقبه ) أي عقب رجليه ( بأصلهما ) أي
الصفا والمروة في ابتدائه بكل منهما
[ ص: 577 ] ويلصق أيضا أصابعه بما يصل إليه من كل منهما والراكب يفعل ذلك بدابته ، فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزئه سعيه ( ثم ينزل ) من
المروة ( فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى
الصفا يفعله سعيا ذهابه سعية ورجوعه سعية ) يفتتح
بالصفا ويختم
بالمروة للخبر ( فإن بدأ
بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط ) ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إذا سعى بين
الصفا والمروة قال " رب اغفر وارحم واعف عما تعلم ، وأنت الأعز الأكرم " وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12483إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى } قال
الترمذي : حسن صحيح
(
nindex.php?page=treesubj&link=3604_3587_3589_3586ويشترط ) للسعي ( نية ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } ( و ) يشترط له ( موالاة ) قياسا على الطواف ( و ) يشترط ( كونه بعد طواف ) نسك ( ولو مسنونا ) كطواف القدوم لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20276سعى بعد الطواف ، وقال : لتأخذوا عني مناسككم } فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3599_3596_3536_3587سعى بعد طوافه ثم علمه بلا طهارة أعاد السعي ولا يسن بعد كل طواف
nindex.php?page=treesubj&link=3596 ( وتسن موالاته بينهما ) أي الطواف والسعي بأن لا يفرق بينهما طويلا .
( و ) تسن له ( طهارة ) من حدث وخبث ( وسترة ) فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3608_3595سعى عريانا أو محدثا أجزأه لكن ستر العورة واجب مطلقا
و ( لا ) يسن فيه ( اضطباع ) نصا
nindex.php?page=treesubj&link=25523_3742_25361_3603_3600 ( والمرأة لا ترقى ) الصفا ولا المروة لأنها عورة ( ولا تسعى سعيا شديدا ) لأنه لإظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقها بل المقصود منها الستر وذلك تعرض للانكشاف ( وتسن مبادرة معتمر بذلك ) أي بالطواف والسعي ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( و ) يسن ( تقصيره ) أي المتمتع إذا لم يكن معه هدي ( ليحلق ) شعره ( ويتحلل متمتع ) لأن عمرته تمت بالطواف والسعي والتقصير ( لم يسق هديا ولو لبد رأسه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء أحرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيتوبالصفا والمروة وليقصر وليحل } متفق عليه ومن معه هدي أدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نصا والمعتمر غير المتمتع يحل ، سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيرها
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3770_27584_3972_3963_3742_25361_25523ترك الحلق أو التقصير في عمرته ووطئ قبله فعليه دم وعمرته صحيحة روي أن
[ ص: 578 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر : قال : من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهريق دما قيل : فإنها موسرة قال فلتنحر ناقة " (
nindex.php?page=treesubj&link=3412ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف ) نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44286كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر } .
قال
الترمذي : حسن صحيح ( ولا بأس بها ) أي التلبية ( في طواف القدوم نصا سرا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : ويكره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين وكذا السعي بعده وتقدم
فَصْلٌ ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3602_3600_3601_3588يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا ( فَيَرْقَى الصَّفَا لِيَرَى الْبَيْتَ فَيَسْتَقْبِلُهُ وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ ثَلَاثًا : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17277ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158 " إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا ، فَرَقَى عَلَيْهِ ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ وَقَالَ - وَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ - ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ " يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ "
وَالْأَحْزَابُ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ :
قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ وَالْيَهُودُ ( وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33285لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ ، حَتَّى نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ( وَلَا يُلَبِّي ) لِعَدَمِ نَقْلِهِ ( ثُمَّ يَنْزِلُ ) مِنْ
الصَّفَا ( فَيَمْشِي حَتَّى يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَلَمِ نَحْوُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ فَيَسْعَى مَاشٍ سَعْيًا شَدِيدًا إلَى الْعَلَمِ الْآخَرِ ) مِيلٌ أَخْضَرُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حِذَاءَ دَارِ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ ( ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَرْقَى
الْمَرْوَةَ ) مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَأَصْلُهَا الْحِجَارَةُ الْبَرَّاقَةُ الَّتِي يُقْدَحُ مِنْهَا النَّارُ ( فَيَقُولُ ) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ( كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا ) مِنْ تَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ وَدُعَاءٍ
( وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=3588_3594_3602_3601_3600_3603_3584اسْتِيعَابُ مَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ( فَيُلْصِقُ عَقِبَهُ ) أَيْ عَقِبَ رِجْلَيْهِ ( بِأَصْلِهِمَا ) أَيْ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي ابْتِدَائِهِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا
[ ص: 577 ] وَيُلْصِقُ أَيْضًا أَصَابِعَهُ بِمَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالرَّاكِبُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِدَابَّتِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا بَيْنَهُمَا وَلَوْ دُونَ ذِرَاعٍ لَمْ يُجْزِئْهُ سَعْيُهُ ( ثُمَّ يَنْزِلُ ) مِنْ
الْمَرْوَةِ ( فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إلَى
الصَّفَا يَفْعَلُهُ سَعْيًا ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ ) يَفْتَتِحُ
بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ
بِالْمَرْوَةِ لِلْخَبَرِ ( فَإِنْ بَدَأَ
بِالْمَرْوَةِ لَمْ يُحْتَسَبْ بِذَلِكَ الشَّوْطُ ) وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا سَعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ " رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ " وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12483إنَّمَا جَعَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى } قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ
(
nindex.php?page=treesubj&link=3604_3587_3589_3586وَيُشْتَرَطُ ) لِلسَّعْيِ ( نِيَّةٌ ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } ( وَ ) يُشْتَرَطُ لَهُ ( مُوَالَاةٌ ) قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ ( كَوْنُهُ بَعْدَ طَوَافِ ) نُسُكٍ ( وَلَوْ مَسْنُونًا ) كَطَوَافِ الْقُدُومِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20276سَعَى بَعْدَ الطَّوَافِ ، وَقَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3599_3596_3536_3587سَعَى بَعْدَ طَوَافِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بِلَا طَهَارَةٍ أَعَادَ السَّعْيَ وَلَا يُسَنُّ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ
nindex.php?page=treesubj&link=3596 ( وَتُسَنُّ مُوَالَاتُهُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ بِأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا طَوِيلًا .
( وَ ) تُسَنُّ لَهُ ( طَهَارَةٌ ) مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ ( وَسُتْرَةٌ ) فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3608_3595سَعَى عُرْيَانًا أَوْ مُحْدِثًا أَجْزَأَهُ لَكِنْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا
وَ ( لَا ) يُسَنُّ فِيهِ ( اضْطِبَاعٌ ) نَصًّا
nindex.php?page=treesubj&link=25523_3742_25361_3603_3600 ( وَالْمَرْأَةُ لَا تَرْقَى ) الصَّفَا وَلَا الْمَرْوَةَ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ ( وَلَا تَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا ) لِأَنَّهُ لِإِظْهَارِ الْجَلَدِ وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّهَا بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا السَّتْرُ وَذَلِكَ تَعَرُّضٌ لِلِانْكِشَافِ ( وَتُسَنُّ مُبَادَرَةُ مُعْتَمِرٍ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَ ) يُسَنُّ ( تَقْصِيرُهُ ) أَيْ الْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ( لِيَحْلِقَ ) شَعْرَهُ ( وَيَتَحَلَّلَ مُتَمَتِّعٌ ) لِأَنَّ عُمْرَتَهُ تَمَّتْ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالتَّقْصِيرِ ( لَمْ يَسُقْ هَدْيًا وَلَوْ لَبَّدَ رَأْسَهُ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِوَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلِيَحِلَّ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا نَصًّا وَالْمُعْتَمِرُ غَيْرُ الْمُتَمَتِّعِ يَحِلُّ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهَا
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3770_27584_3972_3963_3742_25361_25523تَرَكَ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ فِي عُمْرَتِهِ وَوَطِئَ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعُمْرَتُهُ صَحِيحَةٌ رُوِيَ أَنَّ
[ ص: 578 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ " سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ مُعْتَمِرَةٍ وَقَعَ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ : قَالَ : مَنْ تَرَكَ مِنْ مَنَاسِكِهِ شَيْئًا أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِيقَ دَمًا قِيلَ : فَإِنَّهَا مُوسِرَةٌ قَالَ فَلْتَنْحَرْ نَاقَةً " (
nindex.php?page=treesubj&link=3412وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مُتَمَتِّعٌ وَمُعْتَمِرٌ إذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ ) نَصًّا لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44286كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ } .
قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ( وَلَا بَأْسَ بِهَا ) أَيْ التَّلْبِيَةِ ( فِي طَوَافِ الْقُدُومِ نَصًّا سِرًّا ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ : وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِهَا لِئَلَّا يَخْلِطَ عَلَى الطَّائِفِينَ وَكَذَا السَّعْيُ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ