( ولا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=17218_4783بيع عنب ) أو زبيب ونحوه ( أو عصير لمتخذه خمرا ) ولو ذميا ( ولا )
nindex.php?page=treesubj&link=24031بيع ( سلاح ونحوه ) كترس ودرع ( في فتنة ، أو لأهل حرب ، أو قطاع طريق ممن علم ذلك ) ممن يشتريه ( ولو
[ ص: 23 ] بقرائن ، ولا )
nindex.php?page=treesubj&link=24030بيع ( مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه ) أي المأكول أو المشروب أو المشموم مسكرا ( أو ) يشرب ( به ) أي القدح ( مسكرا ، و ) لا
nindex.php?page=treesubj&link=24030بيع ( جوز وبيض ونحوهما ) كبندق ( لقمار .
و ) لا
nindex.php?page=treesubj&link=24030بيع ( غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر ، أو بغناء ) بالمد ، لقوله تعالى " {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها ، فلم يصح
nindex.php?page=treesubj&link=6121كإجارة الأمة للزنا أو الغناء ( ولو اتهم ب ) وطء ( غلامه فدبره أولا ) إذ التدبير لا يمنع البيع ( وهو ) أي السيد ( فاجر معلن ) بفجوره ( أحيل بينهما ) أي السيد وغلامه دفعا لتلك المفسدة ( كمجوسي تسلم أخته ) ونحوها ( ويخاف أن يأتيها ) فيحال بينهما ، فإن لم يكن فاجرا معلنا لم يحل بينهما إن لم تثبت التهمة
( وَلَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=17218_4783بَيْعُ عِنَبٍ ) أَوْ زَبِيبٍ وَنَحْوِهِ ( أَوْ عَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا ) وَلَوْ ذِمِّيًّا ( وَلَا )
nindex.php?page=treesubj&link=24031بَيْعُ ( سِلَاحٍ وَنَحْوِهِ ) كَتُرْسٍ وَدَرْعٍ ( فِي فِتْنَةٍ ، أَوْ لِأَهْلِ حَرْبٍ ، أَوْ قُطَّاعِ طَرِيقٍ مِمَّنْ عَلِمَ ذَلِكَ ) مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ ( وَلَوْ
[ ص: 23 ] بِقَرَائِنَ ، وَلَا )
nindex.php?page=treesubj&link=24030بَيْعُ ( مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَشْمُومٍ وَقَدَحٍ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَأْكُولِ أَوْ الْمَشْرُوبِ أَوْ الْمَشْمُومِ مُسْكِرًا ( أَوْ ) يَشْرَبُ ( بِهِ ) أَيْ الْقَدَحِ ( مُسْكِرًا ، وَ ) لَا
nindex.php?page=treesubj&link=24030بَيْعُ ( جَوْزٍ وَبَيْضٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَبُنْدُقٍ ( لِقِمَارٍ .
وَ ) لَا
nindex.php?page=treesubj&link=24030بَيْعِ ( غُلَامٍ وَأَمَةٍ لِمَنْ عُرِفَ بِوَطْءِ دُبُرٍ ، أَوْ بِغِنَاءٍ ) بِالْمَدِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى " {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا ، فَلَمْ يَصِحَّ
nindex.php?page=treesubj&link=6121كَإِجَارَةِ الْأَمَةِ لِلزِّنَا أَوْ الْغِنَاءِ ( وَلَوْ اُتُّهِمَ ب ) وَطْءِ ( غُلَامِهِ فَدَبَّرَهُ أَوَّلًا ) إذْ التَّدْبِيرُ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ ( وَهُوَ ) أَيْ السَّيِّدُ ( فَاجِرٌ مُعْلِنٌ ) بِفُجُورِهِ ( أُحِيلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ السَّيِّدِ وَغُلَامِهِ دَفْعًا لِتِلْكَ الْمَفْسَدَةِ ( كَمَجُوسِيٍّ تُسْلِمُ أُخْتُهُ ) وَنَحْوِهَا ( وَيُخَافُ أَنْ يَأْتِيَهَا ) فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاجِرًا مُعْلِنًا لَمْ يُحَلْ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ تَثْبُتْ التُّهْمَةُ