( ثم يقول ) مصل إماما كان أو غيره ( قائما مع قدرة ) على قيام ( لمكتوبة : الله أكبر ) لا تنعقد الصلاة بغيره نصا لحديث
أبي حميد الساعدي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27321كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ، ورفع يديه وقال : الله أكبر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال في شرحه : من غير دعاء قبل ذلك ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قبل التكبير تقول شيئا قال : لا يعني ليس قبله دعاء مسنون ، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ا هـ .
وتقدم لك كلامه في آخر الأذان . ويكون التكبير ( مرتبا متواليا ) فلا يجزئ : أكبر الله ، ولا إن سكت بينهما
[ ص: 184 ] ما يمكن فيه كلام ; لأنه لم ينقل ، وتسمى
nindex.php?page=treesubj&link=1527تكبيرة الإحرام ; لأنه يدخل بها في عبادة يحرم بها أمور ، والإحرام الدخول في حرمة لا تنتهك ، وحكمة افتتاح الصلاة بهذا اللفظ : استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته ، والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب .
( فإن أتى به ) أي بتكبير الإحرام كله غير قائم ، بأن قال وهو قاعد أو راكع ونحوه : الله أكبر ( أو ابتدأه ) أي التكبير غير قائم ، كأن ابتدأه قاعدا وأتمه قائما ( أو أتمه غير قائم ) ، بأن ابتدأه قائما وأتمه راكعا مثلا ( صحت ) صلاته ( نفلا ) ; لأن ترك القيام يفسد الفرض فقط دون النفل فتنقلب به صلاته نفلا ( إن اتسع الوقت ) لإتمام النفل والفرض كله قبل خروجه ، وإلا استأنف الفرض قائما ( وتنعقد ) الصلاة ( إن مد اللام ) أي لام الجلالة ; لأنها ممدودة ، فغايته : زيادتها من غير إتيان بحرف زائد .
و ( لا تنعقد إن
nindex.php?page=treesubj&link=1527مد همزة الله ، أو ) مد همزة ( أكبر ) ; لأنه يصير استفهاما فيختل المعنى ( أو قال : أكبار ) ; لأنه جمع كبر . بفتح الكاف . وهو الطبل ( أو ) قال الله ( الأكبر ) لحديث
أبي حميد وغيره ، وكذا لو قال : الله الكبير أو الجليل ونحوه ، أو قال : أقبر ، أو الله فقط ، أو أكبر فقط ، وفي : الله الأكبر وجه تنعقد ; لأنه لا يغير المعنى ( ويلزم جاهلا ) بالتكبيرة ( تعلمها ) إن قدر عليه في مكانه وما قرب منه .
وفي التلخيص : إن كان في البادية لزمه قصد البلد لتعلمه ، ولا تصح إن كبر بلغته ، مع قدرة على تعلم ; لأنه ذكر واجب في الصلاة لا تصح إلا به فلزمه تعلمه كالفاتحة ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1528عجز ) عن تعلم التكبير ( أو ضاق الوقت عنه ، كبر بلغته ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } والقراءة متعبد بها ( وإن عرف لغات فيها ) أي اللغات ( أفضل ) من غيره ( كبر به ) أي الأفضل
قال في المنور على المحرر : يقدم السرياني ، ثم الفارسي ، ثم التركي ، وصححه في الإنصاف ( وإلا ) بأن لم يكن بعضها أفضل من بعض ، كالتركي والهندي ( ف ) إنه ( يخير ) فيكبر بما شاء منهما ( وكذا كل ذكر واجب ) كتسميع وتحميد وتسبيح وتشهد وسلام ، فيلزمه تعلمه إن قدر ، وإلا أتى به بلغته ، وإن عرف لغات ، فكما تقدم ، بخلاف القراءة .
وتأتي ( وإن علم البعض ) من ذلك كله ، كلفظ : الله ، أو أكبر ، أو سبحان ، ونحوه ( أتى به ) لحديث
[ ص: 185 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وترجم عن الباقي ( وإن ترجم عن ) ذكر ( مستحب بطلت ) صلاته ; لأنه كالكلام الأجنبي منها ، للاستغناء عنه . وإن زاد عارف بعربية على التكبير ، كقوله : الله أكبر كبيرا ، أو الله أكبر وأعلم ، أو أجل ونحوه كره .
( ويحرم أخرس ونحوه ) كعاجز عن نطق لمرض ومقطوع لسان ( بقلبه ) ولا يحرك لسانه ، قال الشيخ
تقي الدين : ولو قيل ببطلان صلاته بذلك ، لكان أقرب . وكذا حكم القراءة ، وباقي الأذكار ، والتشهد والتسليم ، والتكبير من الصلاة . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12556إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن }
( ثُمَّ يَقُولُ ) مُصَلٍّ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( قَائِمًا مَعَ قُدْرَةٍ ) عَلَى قِيَامٍ ( لِمَكْتُوبَةٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ ) لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِهِ نَصًّا لِحَدِيثِ
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27321كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ ، قَالَ فِي شَرْحِهِ : مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ قَبْلَ ذَلِكَ ، قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ : قَبْلَ التَّكْبِيرِ تَقُولُ شَيْئًا قَالَ : لَا يَعْنِي لَيْسَ قَبْلَهُ دُعَاءٌ مَسْنُونٌ ، إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، ا هـ .
وَتَقَدَّمَ لَكَ كَلَامُهُ فِي آخِرِ الْأَذَانِ . وَيَكُونُ التَّكْبِيرُ ( مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا ) فَلَا يُجْزِئُ : أَكْبَرُ اللَّهُ ، وَلَا إنْ سَكَتَ بَيْنَهُمَا
[ ص: 184 ] مَا يُمْكِنُ فِيهِ كَلَامٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، وَتُسَمَّى
nindex.php?page=treesubj&link=1527تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ; لِأَنَّهُ يَدْخُلُ بِهَا فِي عِبَادَةٍ يَحْرُمُ بِهَا أُمُورٌ ، وَالْإِحْرَامُ الدُّخُولُ فِي حُرْمَةٍ لَا تُنْتَهَكُ ، وَحِكْمَةُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِهَذَا اللَّفْظِ : اسْتِحْضَارُ الْمُصَلِّي عَظَمَةَ مَنْ تَهَيَّأَ لِخِدْمَتِهِ ، وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَمْتَلِئَ هَيْبَةً فَيَحْضُرَ قَلْبُهُ وَيَخْشَعَ وَلَا يَغِيبُ .
( فَإِنْ أَتَى بِهِ ) أَيْ بِتَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ كُلِّهِ غَيْرَ قَائِمٍ ، بِأَنْ قَالَ وَهُوَ قَاعِدٌ أَوْ رَاكِعٌ وَنَحْوُهُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ( أَوْ ابْتَدَأَهُ ) أَيْ التَّكْبِيرَ غَيْرَ قَائِمٍ ، كَأَنْ ابْتَدَأَهُ قَاعِدًا وَأَتَمَّهُ قَائِمًا ( أَوْ أَتَمَّهُ غَيْرَ قَائِمٍ ) ، بِأَنْ ابْتَدَأَهُ قَائِمًا وَأَتَمَّهُ رَاكِعًا مَثَلًا ( صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ ( نَفْلًا ) ; لِأَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ يُفْسِدُ الْفَرْضَ فَقَطْ دُونَ النَّفْلِ فَتَنْقَلِبُ بِهِ صَلَاتُهُ نَفْلًا ( إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ) لِإِتْمَامِ النَّفْلِ وَالْفَرْضِ كُلِّهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ الْفَرْضَ قَائِمًا ( وَتَنْعَقِدُ ) الصَّلَاةُ ( إنْ مَدَّ اللَّامَ ) أَيْ لَامَ الْجَلَالَةِ ; لِأَنَّهَا مَمْدُودَةٌ ، فَغَايَتُهُ : زِيَادَتُهَا مِنْ غَيْرِ إتْيَانٍ بِحَرْفٍ زَائِدٍ .
وَ ( لَا تَنْعَقِدُ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1527مَدَّ هَمْزَةَ اللَّهِ ، أَوْ ) مَدَّ هَمْزَةَ ( أَكْبَرَ ) ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ اسْتِفْهَامًا فَيَخْتَلُّ الْمَعْنَى ( أَوْ قَالَ : أَكْبَارٌ ) ; لِأَنَّهُ جَمْعُ كَبْرٍ . بِفَتْحِ الْكَافِ . وَهُوَ الطَّبْلُ ( أَوْ ) قَالَ اللَّهُ ( الْأَكْبَرُ ) لِحَدِيثِ
أَبِي حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : اللَّهُ الْكَبِيرُ أَوْ الْجَلِيلُ وَنَحْوَهُ ، أَوْ قَالَ : أَقْبَرُ ، أَوْ اللَّهُ فَقَطْ ، أَوْ أَكْبَرُ فَقَطْ ، وَفِي : اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَجْهٌ تَنْعَقِدُ ; لِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى ( وَيَلْزَمُ جَاهِلًا ) بِالتَّكْبِيرَةِ ( تَعَلُّمُهَا ) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي مَكَانِهِ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ .
وَفِي التَّلْخِيصِ : إنْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ لَزِمَهُ قَصْدُ الْبَلَدِ لِتَعَلُّمِهِ ، وَلَا تَصِحُّ إنْ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ ، مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى تَعَلُّمٍ ; لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ فَلَزِمَهُ تَعَلُّمُهُ كَالْفَاتِحَةِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1528عَجَزَ ) عَنْ تَعَلُّمِ التَّكْبِيرِ ( أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ ، كَبَّرَ بِلُغَتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وَالْقِرَاءَةُ مُتَعَبَّدٌ بِهَا ( وَإِنْ عَرَفَ لُغَاتٍ فِيهَا ) أَيْ اللُّغَاتِ ( أَفْضَلُ ) مِنْ غَيْرِهِ ( كَبَّرَ بِهِ ) أَيْ الْأَفْضَلِ
قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ عَلَى الْمُحَرَّرِ : يُقَدَّمُ السُّرْيَانِيُّ ، ثُمَّ الْفَارِسِيُّ ، ثُمَّ التُّرْكِيُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ ، كَالتُّرْكِيِّ وَالْهِنْدِيِّ ( فَ ) إنَّهُ ( يُخَيَّرُ ) فَيُكَبِّرُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا ( وَكَذَا كُلُّ ذِكْرٍ وَاجِبٍ ) كَتَسْمِيعٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ ، فَيَلْزَمُهُ تَعَلُّمُهُ إنْ قَدَرَ ، وَإِلَّا أَتَى بِهِ بِلُغَتِهِ ، وَإِنْ عَرَفَ لُغَاتٍ ، فَكَمَا تَقَدَّمَ ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ .
وَتَأْتِي ( وَإِنْ عَلِمَ الْبَعْضَ ) مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، كَلَفْظِ : اللَّهُ ، أَوْ أَكْبَرُ ، أَوْ سُبْحَانَ ، وَنَحْوِهِ ( أَتَى بِهِ ) لِحَدِيثِ
[ ص: 185 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَتَرْجَمَ عَنْ الْبَاقِي ( وَإِنْ تَرْجَمَ عَنْ ) ذِكْرٍ ( مُسْتَحَبٍّ بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ كَالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْهَا ، لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ . وَإِنْ زَادَ عَارِفٌ بِعَرَبِيَّةٍ عَلَى التَّكْبِيرِ ، كَقَوْلِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، أَوْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعْلَمُ ، أَوْ أَجَلُّ وَنَحْوِهِ كُرِهَ .
( وَيَحْرُمُ أَخْرَسُ وَنَحْوُهُ ) كَعَاجِزٍ عَنْ نُطْقٍ لِمَرَضٍ وَمَقْطُوعِ لِسَانٍ ( بِقَلْبِهِ ) وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَوْ قِيلَ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِذَلِكَ ، لَكَانَ أَقْرَبَ . وَكَذَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ ، وَبَاقِي الْأَذْكَارِ ، وَالتَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ ، وَالتَّكْبِيرِ مِنْ الصَّلَاةِ . لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ فِي الصَّلَاةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12556إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ }