باب القول في وجوب الوصية قال الله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين قال : لم يختلف أبو بكر السلف ممن روي عنه أن قوله : " خيرا " أراد به مالا ، واختلفوا في ؛ لأن قوله : المقدار المراد بالمال الذي أوجب الله الوصية فيه حين كانت الوصية فرضا كتب عليكم معناه فرض عليكم ، كقوله تعالى : كتب عليكم الصيام وقوله : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرضا موقتا .
وروي عن كرم الله وجهه أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبع مائة درهم أو ست مائة درهم فقال : ألا أوصي ؟ قال : لا ، إنما قال الله تعالى علي إن ترك خيرا وليس لك كثير مال ، وروي عن أنه قال : " أربعة آلاف درهم ، وما دونها نفقة " . وقال علي : " لا وصية في ثمان مائة درهم " . ابن عباس
وقالت رضي الله عنها في امرأة أرادت الوصية فمنعها أهلها ، وقالوا : لها ولد ، ومالها يسير ، فقالت : كم ولدها ؟ قالوا : أربعة ، قالت : فكم مالها ؟ قالوا : ثلاثة آلاف ، فكأنها عذرتهم ، وقالت : ما في هذا المال فضل . وقال عائشة إبراهيم : " ألف درهم إلى خمس مائة درهم " وروى همام عن قتادة إن ترك خيرا قال : " كان يقال : خير المال ألف درهم فصاعدا " ، وقال : " هي في كل ما وقع عليه اسم المال من قليل أو كثير " . وكل هؤلاء القائلين فإنما تأولوا تقدير المال على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب للمقادير المذكورة ، وكان ذلك منهم على طريق الاجتهاد فيما تلحقه هذه الصفة من المال . الزهري
ومعلوم في العادة أن من ترك درهما لا يقال ترك خيرا ، فلما كانت هذه التسمية موقوفة على العادة ، وكان طريق التقدير فيها على الاجتهاد وغالب الرأي مع العلم بأن القدر اليسير لا تلحقه هذه التسمية ، وأن الكثير تلحقه ، فكان طريق الفصل فيها الاجتهاد ، وغالب الرأي مع ما كانوا عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : الثلث ، والثلث كثير وأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس .
واختلف الناس في الوصية المذكورة في هذه الآية هل كانت واجبة أم لا ؟ فقال قائلون : " إنها لم تكن واجبة ، وإنما كانت ندبا وإرشادا " . وقال آخرون : " قد كانت فرضا ثم نسخت " على الاختلاف منهم في المنسوخ منها ، واحتج من قال : " إنها لم تكن واجبة " بأن في سياق الآية وفحواها دلالة على نفي وجوبها ، وهو قوله : الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فلما [ ص: 203 ] قيل فيها : " بالمعروف " وإنها " على المتقين " دل على أنها غير واجبة من ثلاثة أوجه :
أحدها : قوله : " بالمعروف " لا يقتضي الإيجاب ، والآخر : قوله " على المتقين " وليس على كل أحد أن يكون من المتقين ، الثالث : تخصيصه للمتقين بها والواجبات لا يختلف فيها المتقون ، وغيرهم .
قال : ولا دلالة فيما ذكره هذا القائل على نفي وجوبها ؛ لأن إيجابها بالمعروف لا ينفي وجوبها ؛ لأن المعروف معناه العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى : أبو بكر وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة وقوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف بل المعروف هو الواجب ، قال الله تعالى : وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وقال : تأمرون بالمعروف فذكر المعروف فيما أوجب الله تعالى من الوصية لا ينفي وجوبها بل هو يؤكد وجوبها ؛ إذ كان جميع أوامر الله معروفا غير منكر .
ومعلوم أيضا أن ضد المعروف هو المنكر ، وأن ما ليس بمعروف هو منكر ، والمنكر مذموم مزجور عنه ، فإذا المعروف واجب . وأما قوله : " حقا على المتقين " ففيه تأكيد لإيجابها ؛ لأن على الناس أن يكونوا متقين ، قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا خلاف بين المسلمين أن تقوى الله فرض ، فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إيجابها .
وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على نفي وجوبها ؛ وذلك لأن أقل ما فيه اقتضاء الآية وجوبها على المتقين ، وليس فيها نفيها عن غير المتقين ، كما أنه ليس في قوله : هدى للمتقين نفي أن يكون هدى لغيرهم ، وإذا وجبت على المتقين بمقتضى الآية وجب على غيرهم ، وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك من تقوى الله ، وعلى الناس أن يكونوا كلهم متقين ، فإذا عليهم فعل ذلك . ودلالة الآية ظاهرة في إيجابها ، وتأكيد فرضها ؛ لأن قوله : " كتب عليكم " معناه فرض عليكم على ما بينا فيما سلف ، ثم أكد بقوله : بالمعروف حقا على المتقين ولا شيء في ألفاظ الوجوب آكد من قول القائل : " هذا حق عليك " وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأكيد كما بيناه آنفا ، مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنها كانت واجبة بهذه الآية .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها كانت واجبة ، وهو ما حدثنا قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع سليمان بن الفضل بن جبريل قال : حدثنا عبد الله بن أيوب قال : حدثنا عبد الوهاب عن عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . لا يحل لمؤمن يبيت ثلاثا إلا ووصيته عنده
وحدثنا قال : حدثنا عبد [ ص: 204 ] الباقي قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان أيوب قال : سمعت عن نافعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه تمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة
وقد رواه هشام بن الغازي عن عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر . ما ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة
وهذا يدل على أن الوصية قد كانت واجبة . ثم اختلف القائلون بوجوبها بديا ، فقالت منهم طائفة : " جميع ما في هذه الآية من منسوخ " منهم إيجاب الوصية ، حدثنا ابن عباس أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال : حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان المؤدب قال : حدثنا قال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حجاج عن ، ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن في هذه الآية : ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : " نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا .
وروى عن ابن جريج عن عكرمة في قوله تعالى : ابن عباس إن ترك خيرا قال : " نسخ من ذلك من يرث ولم ينسخ من لا يرث " . فاختلفت الرواية عن في ذلك : في أحديهما أن الجميع منسوخ ، وفي الأخرى أنه منسوخ ممن يرث من الأقربين دون من لا يرث . ابن عباس
وحدثنا أبو محمد جعفر بن محمد قال : حدثنا أبو الفضل المؤدب قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو مهدي عن عن عبد الله بن المبارك عمارة أبي عبد الرحمن قال : سمعت يقول في هذه الآية : عكرمة إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " نسختها الفرائض " .
وقال عن ابن جريج : " كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فهي منسوخة " . مجاهد
وقالت طائفة أخرى : " قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين فنسخت عمن يرث وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرثون " رواه يونس وأشعث عن . الحسن
وروي عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى " في الرجل يوصي لغير ذي القرابة ، وله ذو قرابة ممن لا يرثه أن ثلثي الثلث لذي القرابة ، وثلث الثلث لمن أوصى له " وقال : " يرد كله إلى ذوي القرابة " . طاوس
وقال : " لا وصية إلا لذي قرابة إلا أن يكون له ذو قرابة " الضحاك
وقالت طائفة أخرى : " قد كانت الوصية في الجملة واجبة لذي القرابة ، ولم يكن على الموصي أن يوصي بها لجميعهم ، بل كان له الاقتصار على الأقربين منهم ، فلم تكن واجبة للأبعدين ، ثم نسخت الوصية للأقربين فبقي الأبعدون [ ص: 205 ] على ما كانوا عليه من جواز الوصية لهم أو تركها " .
ثم اختلف القائلون بنسخها فيما نسخت به ، وقد روينا عن ابن عباس أن آية المواريث نسختها ، وذكر وعكرمة قوله تعالى : ابن عباس للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وقال آخرون : نسخها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رواه لا وصية لوارث ، عن شهر بن حوشب عبد الرحمن بن عثمان ، عن عمرو بن خارجة ، عنه صلى الله عليه وسلم قال : . لا وصية لوارث
وروى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب ، لا يجوز لوارث وصية وإسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وحجاج بن جريج عن عن عطاء الخراساني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس . لا يجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة رواه حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن قال : " لا وصية لوارث " علي وعبد الله بن بدر عن قال : " لا يجوز لوارث وصية " ، وهذ الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . ووروده من الجهات التي وصفنا هو عندنا في حيز التواتر ؛ لاستقامته وشهرته في الأمة ، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له ، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله ، إذ كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات . ابن عمر
فأما إيجاب الله تعالى الميراث للورثة فغير موجب نسخ الوصية لجواز ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد أجازها للوارث إذا أجازتها الورثة ؟ فلم يكن يستحيل اجتماع الميراث والوصية لواحد لو لم يكن إلا آية الميراث ، على أن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية ، فما الذي كان يمنع أن يعطى قسطه من الوصية ثم يعطى الميراث بعدها . اجتماع الميراث والوصية معا
وقال في الشافعي كتاب الرسالة : " يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ويحتمل أن تكون ثابتة معها ، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ، وهو منقطع أنه قال : مجاهد استدللنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين مع الخبر المنقطع " . لا وصية لوارث
قال : قد أعطى القول باحتمال اجتماع الوصية والميراث فإذا ليس في نزول آية الميراث ما يوجب نسخ الوصية للوارث ، فلم تكن الوصية منسوخة بالميراث لجواز اجتماعهما ، والخبر لم يثبت عنده ؛ لأنه ورد من طريق منقطع ، وهو لا يقبل المرسل ، ولو ورد من جهة الاتصال والتواتر لما قضى به على حكم الآية ؛ إذ غير جائز عنده نسخ [ ص: 206 ] القرآن بالسنة ، فواجب أن تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحكم غير منسوخة ؛ إذ لم يرد ما يوجب نسخها . أبو بكر
قال : الشافعي العرب ، والعرب إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين ؛ لأنهم ليسوا بقرابة للميت وبطلت وصية الوالدين . وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ست مملوكين أعتقهم رجل لا مال له غيرهم ، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . والذي أعتقهم رجل من
قال : هذا كلام ظاهر الاختلال منتقض على أصله ، فأما اختلاله فقوله : إن أبو بكر العرب إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم " ، وهذا خطأ من قبل أنه جائز أن تكون أمه أعجمية ، فيكون أقرباؤه من قبل أمه عجما ، فيكون العتق الذي أوقعه المريض وصية لأقربائه . ومن جهة أخرى أنه لو ثبت أن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين فإنما نسختها لمن كان منهم وارثا ، فأما من لا يرث منهم فليس في إثبات الميراث لغيره ما يوجب نسخ وصيته ، وأما انتقاضه على أصله فإيجابه نسخ الوصية للأقربين بخبر في عتق المريض لعبيده ، ومن أصله أن السنة لا تنسخ القرآن . عمران بن حصين
وقد روي عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب ، وأنها تنفذ على ما أوصى بها ، وروي أن أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة منهن بأربعة آلاف درهم . عمر
وعن عائشة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن دينار قالوا : تنفذ وصيته حيث جعلها " وقد حصل الاتفاق من الفقهاء بعد عصر التابعين على جواز والزهري . الوصايا للأجانب والأقارب
والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى في سياق آية المواريث : من بعد وصية يوصى بها أو دين فأجازها مطلقة ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم ، وفي ذلك إيجاب نسخها للوالدين والأقربين ؛ لأن الوصية لهم قد كانت فرضا ، وفي هذه إجازة تركها لهم ، والوصية لغيرهم وجعل ما بقي ميراثا للورثة على سهام مواريثهم ، وليس يجوز ذلك إلا ، وقد نسخ تلك الوصية .
فإن قيل : يحتمل أن يريد بهذه الوصية المذكورة في آية المواريث ، وإيجاب المواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين والأقربين فيكون حكمها ثابتا لمن لا يرث منهم . قيل له : هذا غلط من قبل أنه أطلق الوصية في هذا الموضع بلفظ منكور يقتضي شيوعها في الجنس ، إذ كان ذلك حكم النكرات ، والوصية المذكورة [ ص: 207 ] للوالدين والأقربين لفظها لفظ المعرفة ، فغير جائز صرفها إليها ؛ إذ لو أرادها . لقال : " من بعد الوصية " حتى يرجع الكلام إلى المعرف المعهود من الوصية التي قد علمت ، كما قال تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم وقال في آية أخرى لما أراد الشهداء المذكورين : فإذ لم يأتوا بالشهداء فعرفهم بالألف واللام ؛ إذ كان المراد " أولئك الشهداء " .
فلما أطلق الوصية في آية المواريث بلفظ منكور ثبت أنه لم يرد بها الوصية المذكورة للوالدين والأقربين ، وأنها مطلقة جائزة لسائر الناس إلا ما خصته السنة أو الإجماع من الوصية للوارث أو للقاتل ونحوهما ، وفي ثبوت ذلك نسخ الوصية للوالدين والأقربين .
قال : استدل أبو بكر رحمه الله على أن الوالدين ليسوا من الأقرباء بقوله تعالى : محمد بن الحسن الوصية للوالدين والأقربين ولأنهم لا يدلون بغيرهم ورحمهم بأنفسهم ، وسائر الأرحام سواهما إنما يدلون بغيرهم ، فالأقربون من يقرب إليه بغيره ، وقال : " إن ولد الصلب ليسوا من الأقربين أيضا ؛ لأنه بنفسه يدلي برحمه لا بواسطة بينه وبين والده ولأنه إذا لم يكن الوالدان من الأقربين ، والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده ، فهو أحرى أن لا يكون من الأقربين " ولذلك قال فيمن أوصى لأقرباء بني فلان : " إنه لا يدخل فيها ولده ولا والده .
ويدخل فيها ولد الولد والجد والإخوة ومن جرى مجراهم ؛ لأن كلا منهم يدلي إليه بواسطة غير مدل بنفسه " وفي معنى الأقرباء خلاف ، والله أعلم .