وقال الثوري والليث وعبيد الله بن الحسن : " إذا عقدا فهما بالخيار ما لم يتفرقا " . والشافعي
وقال : " هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة : بيع مزايدة الغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة ، فإذا صافقه فقد وجب وليسا فيه بالخيار " . الأوزاعي
ووقت الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ؛ وقال : " التفرق أن يقوم أحدهما " . وكل من أوجب الخيار يقول : إذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب البيع . وروي خيار المجلس عن الليث . ابن عمر
قال : قوله تعالى : أبو بكر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق ، إن كانت التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع ، وليس التفرق والاجتماع من التجارة في شيء ولا يسمى ذلك تجارة في شرع ولا لغة ، فإذا كان الله قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن [ ص: 133 ] ظاهر الآية مخصص لها بغير دلالة ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه وذلك عقد قد عقده كل واحد منهما على نفسه فيلزمه الوفاء به ؛ وفي إثبات الخيار نفي للزوم الوفاء به وذلك خلاف مقتضى الآية .
ويدل عليه أيضا قوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ثم أمر عند عدم الشهود بأخذ الرهن وثيقة بالثمن ، وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق ؛ لأنه قال تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر بالكتابة عند عقده المداينة ، وأمر بالكتابة بالعدل ، وأمر الذي عليه الدين بالإملاء ؛ وفي ذلك دليل على أن عقده المداينة قد أثبت الدين عليه بقوله تعالى : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فلو لم يكن عقد المداينة موجبا للحق عليه قبل الافتراق لما قال : وليملل الذي عليه الحق ولما وعظه بالبخس وهو لا شيء عليه ؛ لأن ثبوت الخيار له يمنع ثبوت الدين للبائع في ذمته ، وفي إيجاب الله تعالى الحق عليه بعقد المداينة في قوله تعالى : وليملل الذي عليه الحق دليل على نفي الخيار وإيجاب البتات .
ثم قال تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم تحصينا للمال واحتياطا للبائع من جحود المطلوب أو موته قبل أدائه .
ثم قال تعالى : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ولو كان لهما الخيار قبل الفرقة لم يكن في الإشهاد احتياط ولا كان أقوم للشهادة ؛ إذ لا يمكن للشاهد إقامة الشهادة بثبوت المال .
ثم قال : وأشهدوا إذا تبايعتم و " إذا " هي للوقت ، فاقتضى ذلك الأمر بالشهادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة ، ثم أمر برهن مقبوض في السفر بدلا من الاحتياط بالإشهاد في الحضر .
وفي إثبات الخيار إبطال الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يجب بعد ، فدلت الآية بما تضمنته من الأمر بالإشهاد على عقد المداينة وعلى التبايع والاحتياط في تحصين المال تارة بالإشهاد وتارة بالرهن أن العقد قد أوجب ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع بغير خيار لهما ؛ إذ كان إثبات الخيار نافيا لمعاني الإشهاد والرهن ونافيا لصحة الإقرار بالدين .
فإن قيل : الأمر بالإشهاد والرهن ينصرف إلى أحد المعنيين : إما أن يكون الشهود حاضرين العقد [ ص: 134 ] ويفترقان بحضرتهم فتصح حينئذ شهادتهم على صحة البيع ولزوم الثمن ، وإما أن يتعاقدا فيما بينهما عقد مداينة ثم يفترقان ويقران عند الشهود بعد ذلك فيشهد الشهود على إقرارهما به أو يرهنه بالدين رهنا فيصح .
قيل له : أول ما في ذلك أن الوجهين جميعا خلاف الآية وفيهما إبطال ما تضمنته من الاحتياط بالإشهاد والرهن وذلك لأن الله تعالى قال : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين فأمر بالإشهاد على عقد المداينة عند وقوعه بلا تراخ احتياطا لهما ، وزعمت أنت أنه يشهد بعد الافتراق ، وجائز أن تهلك السلعة قبل الافتراق فيبطل الدين ، أو يجحده إلى أن يفترقا ويشهدا ، وجائز أن يموت فلا يصل البائع إلى تحصين ماله بالإشهاد ، وقال الله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم فندب إلى الإشهاد على التبايع عند وقوعه ، ولم يقل : " إذا تبايعتم وتفرقتم " وموجب الخيار مثبت في الآية من التفرق ما ليس فيها ، وغير جائز أن يزاد في حكم الآية ما ليس فيها .
وإن تركا الإشهاد إلى بعد الافتراق كان في ذلك ترك الاحتياط الذي من أجله ندب إلى الإشهاد ، وعسى أن يموت المشتري قبل الإشهاد أو يجحده فيصير حينئذ إيجاب الخيار مسقطا لمعنى الاحتياط وتحصين المال بالإشهاد ، وفي ذلك دليل على وقوع البيع بالإيجاب والقبول بتاتا لا خيار فيه لواحد منهما .
فإن قيل : فلو شرطا في البيع ثبوت الخيار لثلاث كان الإشهاد عليه صحيحا مع شرط الخيار ، ولم يكن ما تلوت من آية الدين وكتب الكتاب والإشهاد والرهن مانعا وقوعه على شرط الخيار وصحة الإشهاد عليه ، فكذلك إثبات خيار المجلس لا ينفي صحة الشهادة والرهن .
قيل له : الآية بما فيها من الإشهاد لم تتضمن البيع المشروط فيه الخيار وإنما تضمنت بيعا باتا ، وإنما أجزنا شرط الخيار بدلالة خصصناه بها من جملة ما تضمنته الآية في المداينات واستعملنا حكمها في البياعات العارية من شرط الخيار ، فليس فيما أجزنا من البيع المعقود على شرط الخيار ما يمنع استعمال حكم الآية بما انتظمته من الاحتياط بالإشهاد والرهن وصحة إقرار العاقد في البياعات التي لم يشرط فيها خيار ، والبيع المعقود على شرط الخيار خارج عن حكم الآية غير مراد بها لما وصفنا حتى يسقط الخيار ويتم البيع ، فحينئذ يكونان مندوبين إلى الإشهاد على الإقرار دون التبايع ؛ ولو أثبتنا الخيار في كل بيع وتم البيع على حسب ما يذهب إليه مخالفونا لم يبق للآية موضع يستعمل فيه حكمها على حسب مقتضاها وموجبها .
وأيضا فإن إثبات الخيار إنما يكون مع [ ص: 135 ] عدم الرضى بالبيع ليرتئي في إبرام البيع أو فسخه ، فإذا تعاقدا عقد البيع من غير شرط الخيار فكل واحد منهما راض بتمليك ما عقد عليه لصاحبه ، فلا معنى لإثبات الخيار فيه مع وجود الرضى به ، ووجود الرضى مانع من الخيار ألا ترى أنه لا خلاف بين المثبتين لخيار المجلس أنه إذا قال لصاحبه " اختر " فاختاره ورضي به أن ذلك مبطل لخيارهما ؟ وليس في ذلك أكثر من رضاهما بإمضاء البيع ، والرضى موجود منهما بنفس المعاقدة ، فلا يحتاجان إلى رضى ثان ؛ لأنه لو جاز أن يشترط بعد رضاهما به بديا بالعقد رضى آخر لجاز أن يشترط رضى ثان وثالث ، وكان لا يمنع رضاهما به من إثبات خيار ثالث ورابع ، فلما بطل هذا صح أن رضاهما بالبيع هو إبطال للخيار وإتمام للبيع .
وإنما صح خيار الشرط في البيع لأنه لم يوجد من المشروط له الخيار رضى بإخراج شيئه من ملكه حين شرط لنفسه الخيار ، ومن أجل ذلك جاز إثبات الخيار فيه .
فإن قيل : فأنت قد أثبت خيار الرؤية وخيار العيب مع وجود الرضى بالبيع ، ولم يمنع رضاهما من إثبات الخيار على هذا الوجه ، فكذلك لا يمنع رضاهما به من إثبات خيار المجلس .
قيل له : ليس خيار الرؤية وخيار العيب من خيار المجلس في شيء ؛ وذلك لأن خيار الرؤية لا يمنع وقوع الملك لكل واحد منهما فيما عقد له صاحبه من جهته لوجود الرضى من كل واحد منهما به ، فليس لهذا الخيار تأثير في نفي الملك ، بل الملك واقع مع وجود الخيار لأجل وجود الرضى من كل واحد منهما به ، وخيار المجلس على وقوع القائلين به مانع من وقوع الملك لكل واحد منهما فيما ملكه إياه صاحبه مع وجود الرضى من كل واحد منهما بتمليكه إياه ، ولا فرق بين الرضى به بديا بإيجابه له العقد وبينه إذا قال : " قد رضيت فاختر " ورضي به صاحبه ؛ فلا فرق بين البيع فيما فيه خيار الرؤية وخيار العيب وبين ما ليس فيه واحد من الخيارين في باب وقوع الملك به ، وإنما يختلفان بعد ذلك في خيار غير ناف للملك ، وإنما هو لأجل جهالة صفات المبيع عنده أو لفوت جزء منه موجب له بالعقد .
ويدل على أن الرضى بالعقد هو الموجب للملك اتفاق الجميع على وقوع الملك لكل واحد منهما بعد الافتراق وبطلان الخيار به ، وقد علمنا أنه ليس في الفرقة دلالة على الرضى ولا على نفيه ؛ لأن حكم الفرقة والبقاء في المجلس سواء في نفي دلالته على الرضى ، فعلمنا أن الملك إنما وقع بالرضى بديا بالعقد لا بالفرقة .
وأيضا فإنه ليس في الأصول فرقة يتعلق بها تمليك وتصحيح العقد ، بل في الأصول أن الفرقة إنما تؤثر في فسخ كثير [ ص: 136 ] من العقود ، من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القبض لرأس المال وعن الدين قبل تعيين أحدهما ، فلما وجدنا الفرقة في الأصول في كثير من العقود إنما تأثيرها في إبطال العقد دون جوازه ولم نجد في الأصول فرقة مؤثرة في تصحيح العقد وجوازه ثبت أن اعتبار خيار المجلس ووقوع الفرقة في تصحيح العقد خارج عن الأصول مع ما فيه من مخالفة ظاهر الكتاب .
وأيضا قد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن من شرط صحة عقد الصرف افتراقهما عن مجلس العقد عن قبض صحيح ، فإن كان خيار المجلس ثابتا في عقد الصرف مع التقابض والعقد لم يتم ما بقي الخيار ، فإذا افترقا لم يجز أن يصح بالافتراق ما من شأنه أن يبطله الافتراق قبل صحته ، فإذا كانا قد افترقا عنه ولما يصح بعد لم يجز أن يصح بالافتراق فيكون الموجب لصحته هو الموجب لبطلانه .
ويدل على نفي خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم : فأحل له المال بطيبة من نفسه ، وقد وجد ذلك بعقد البيع ، فوجب بمقتضى الخبر أن يحل له ؛ ودلالة الخبر على ذلك كدلالة قوله تعالى : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ويدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ، فأباح بيعه إذا جرى فيه الصاعان ولم يشترط فيه الافتراق ، فوجب على ذلك أن يجوز بيعه إذا اكتاله من بائعه في المجلس الذي تعاقدا فيه ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : فلما أجاز بيعه بعد القبض ولم يشرط فيه الافتراق ، فوجب بقضية الخبر أنه إذا قبضه في المجلس أن يجوز بيعه ، وذلك ينفي خيار البائع لأن ما للبائع فيه خيار لا يجوز تصرف المشتري فيه . من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ، فجعل الثمرة ومال العبد للمشتري بالشرط من غير ذكر التفريق ، ومحال أن يملكها المشتري قبل ملك الأصل المعقود عليه ؛ فدل ذلك على وقوع الملك للمشتري بنفس العقد . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا وله ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع
ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث : أبي هريرة واتفق الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى استئناف عتق بعد الشرى ، وأنه متى صح له الملك عتق عليه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة . لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ؛
ويدل عليه من جهة النظر أن المجلس قد يطول ويقصر ، فلو علقنا وقوع الملك على خيار المجلس لأوجب بطلانه [ ص: 137 ] لجهالة مدة الخيار الذي علق عليه وقوع الملك ، ألا ترى أنه لو باعه بيعا باتا وشرطا الخيار لهما بمقدار قعود فلان في مجلسه كان البيع باطلا لجهالة مدة الخيار الذي تعلقت عليه صحة العقد ؟
واحتج القائلون بما روي عن بخيار المجلس ابن عمر وأبي برزة وحكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا
وروي عن عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ابن عمر وكان إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بائعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان عن خيار فقد وجب إذا بايع الرجل ولم يخيره وأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع . ابن عمر
فاحتج القائلون بهذه المقالة بظاهر قوله : " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا " هو راوي الحديث ، وقد عقل من مراد النبي صلى الله عليه وسلم فرقة الأبدان . وابن عمر
قال : فأما ما روي من فعل أبو بكر فلا دلالة فيه على أنه من مذهبه لأنه جائز أن يكون خاف أن يكون بائعه ممن يرى الخيار في المجلس فيحذر منه بذلك حذرا مما لحقه في البراءة من العيوب ، حتى خوصم إلى ابن عمر فحمله على خلاف رأيه ولم يجز البراءة إلا أن يبينه لمبتاعه . عثمان
وقد روي عن ما يدل على موافقته ، وهو ما روى ابن عمر عن ابن شهاب حمزة بن عبد الله عن أبيه قال : " ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع " ، وهذا يدل على أنه يرى أن المبيع كان يدخل في ملك المشتري بالصفقة ويخرج عن ملك البائع ، وذلك ينفي الخيار .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ، وفي بعض الألفاظ : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن حقيقته تقتضي حال التبايع وهي حال السوم ، فإذا أبرما البيع وتراضيا فقد وقع البيع ، فليسا متبايعين في هذه الحال في الحقيقة كما أن المتضاربين والمتقايلين إنما يلحقهما هذا الاسم في حال التضارب والتقايل ، وبعد انقضاء الفعل لا يسميان به على الإطلاق وإنما يقال كانا متقايلين ومتضاربين ؛ وإذا كانت حقيقة معنى اللفظ ما وصفنا لم يصح الاستدلال في موضع الخلاف به . البائعان بالخيار ما لم يفترقا
فإن قيل : هذا التأويل يودي إلى إسقاط فائدة الخبر ؛ لأنه غير مشكل على أحد أن المتساومين قبل وجود التراضي بالعقد هما على خيارهما في إيقاع العقد أو تركه . قيل له : بل فيه أعظم الفوائد ، وهو أنه قد كان جائزا أن يظن ظان أن البائع إذا قال للمشتري " قد بعتك " أن لا يكون له رجوع فيه قبل قبول المشتري ، كالعتق على مال والخلع على مال أنه ليس للمولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد والمرأة ؛ فأبان النبي صلى الله عليه وسلم حكم البيع في إثبات الخيار لكل واحد منهما في الرجوع قبل قبول الآخر وأنه مفارق للعتق والخلع .
[ ص: 138 ] فإن قيل : كيف يجوز أن يسمى المتساومان متبايعين قبل وقوع العقد بينهما ؟ قيل له : جائز إذا قصدا إلى البيع بإظهار السوم فيه كما نسمي القاصدين إلى القتل متقاتلين وإن لم يقع منهما قتل بعد ، وكما قيل لولد إبراهيم عليه السلام المأمور بذبحه : الذبيح لقربه من الذبح وإن لم يذبح ؛ وقال تعالى : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف والمعنى فيه مقاربة البلوغ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن وأراد به حقيقة البلوغ .
فجائز على هذا أن يسمى المتساومان متبايعين إذا قصدا إيقاع العقد على النحو الذي بينا ، والذي لا يختل على أحد أنهما بعد وقوع البيع منهما لا يسميان متبايعين على الحقيقة كسائر الأفعال إذا انقضت زال عن فاعليها الأسماء المشتقة لها من أفعالهم ، إلا في أسماء المدح والذم على ما بينا في صدر هذا الكتاب ؛ وإنما يقال كانا متبايعين وكانا متقايلين وكانا متضاربين .
ويدل على أن هذا الاسم ليس بحقيقة لهما بعد إيقاع العقد أنه قد يصح منهما الإقالة والفسخ بعد العقد وهما في الحقيقة متقايلان في حال فعل الإقالة ، وغير جائز أن يكونا متقايلين متفاسخين ومتبايعين في حال واحدة ، فدل ذلك على أن إطلاق اسم المتبايعين عليهما إنما يتناول حال السوم وإيقاع العقد حقيقة ، وأن هذا الاسم إنما يلحقهما بعد انقضاء العقد على معنى أنهما كانا متبايعين وذلك مجاز ، وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على الحقيقة وهي حال التبايع ، وهو أن يقول : " قد بعتك " فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الآخر ، فهذه هي الحال التي هما متبايعان فيها وهي حال ثبوت الخيار لكل واحد منهما .
فللبائع الخيار في الفسخ قبل قبول الآخر وللمشتري الخيار في القبول قبل الافتراق . ويدلك على أن المراد هذه الحال قوله : " المتبايعان " وإنما البائع أحدهما وهو صاحب السلعة ، فكأنه قال : إذا قال البائع قد بعت فهما بالخيار قبل الافتراق ؛ لأنه معلوم أن المشتري ليس ببائع ، فثبت أن المراد : إذا باع البائع قبل قبول المشتري .
وقد اختلف الفقهاء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : فروي عن المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أن معناه : إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قبلت ، قال : وهو قول محمد بن الحسن . أبي حنيفة
وعن : " هما المتساويان ، فإذا قال بعتك بعشرة فللمشتري خيار القبول في المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري ، ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع بطل الخيار الذي كان لهما ولم تكن لواحد منهما [ ص: 139 ] إجازته " . أبي يوسف
فحمله محمد على الافتراق بالقول وذلك سائغ ، قال الله تعالى : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ويقال : تشاور القوم في كذا فافترقوا عن كذا ، يراد به الاجتماع على قول والرضى به وإن كانوا مجتمعين في المجلس .
ويدل على أن المراد الافتراق بالقول ، ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود قتيبة قال : حدثنا عن الليث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمرو بن العاص . المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله
وقوله : هو على الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال : " ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " ؟ وهذا هو افتراق الأبدان بعد الافتراق بالقول وصحة وقوع العقد به ، والاستقالة هو مسألة الإقالة ؛ وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
أحدهما : أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه ، والثاني : أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه ، فهذا أيضا يدل على نفي الخيار وصحة البيع .
وقوله : يدل على أنه مندوب إلى إقالته إذا سأله إياها ما داما في المجلس مكروه له أن لا يجيبه إليها ، وأن حكمه في ذلك بعد الافتراق مخالف له إذا لم يفارقه في أنه لا يكره له ترك إجابته إلى الإقالة بعد الفرقة ويكره له قبلها . ويدل عليه ما حدثنا ولا يحل له أن يفارقه قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع علي بن أحمد الأزدي قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال : حدثنا عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . البيعان لا بيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار
وحدثنا قال : حدثنا عبد الباقي قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا القعنبي عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عن عبد الله بن دينار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر ، فأخبر عليه السلام أن كل بيعين لا بيع بينهما إلا بعد الافتراق ، وهذا يدل على أنه أراد بنفيه البيع بينهما في حال السوم وذلك لأنهما لو كانا قد تبايعا لم ينف النبي صلى الله عليه وسلم تبايعهما مع صحة العقد ووقوعه فيما بينهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي ما قد أثبت ؛ فعلمنا أن المراد المتساومان اللذان قد قصدا إلى التبايع وأوجب البائع البيع للمشتري وقصد المشتري إلى شرائه منه بأن قال له " بعني " فنفى أن يكون بينهما بيع حتى يفترقا بالقول والقبول ؛ إذ لم يكن قوله " بعني " قبولا [ ص: 140 ] للعقد ولا من ألفاظ البيع وإنما هو أمر به ، فإذا قال " قد قبلت " وقع البيع ؛ فهذا هو الافتراق الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم على القول الذي قدمنا ذكر نظائره في إطلاق ذلك في اللسان . كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا
فإن قيل : ما أنكرت أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفيه البيع حال إيقاع البيع بالإيجاب والقبول ؟ وإنما نفى أن يكون بينهما بيع لما لهما فيه من خيار المجلس .
قيل له : هذا غلط ، من قبل أن ثبوت الخيار لا يوجب نفي اسم البيع عنه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت بينهما البيع إذا شرطا فيه الخيار بعد الافتراق ولم يكن ثبوت الخيار فيه موجبا لنفي اسم البيع عنه ؛ لأنه قال : ؟ فجعل بيع الخيار بيعا ، فلو أراد بقوله : " كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا " حال وقوع الإيجاب والقبول لما نفى البيع بينهما لأجل خيار المجلس كما لم ينفه إذا كان فيه خيار مشروط بل أثبته وجعله بيعا ؛ فدل ذلك على أن قوله : " كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا " إنما أراد به المتساويين في البيع . كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار
وأفاد ذلك أن قوله : " اشتر مني " أو قول المشتري " بعني " ليس ببيع حتى يفترقا بأن يقول البائع " قد بعت " ويقول المشتري " قد اشتريت " فيكونا قد افترقا وتم البيع ، ووجب أن لا يكون فيه خيار مشروط فيكون ذلك بيعا ، وإن لم يفترقا بأبدانهما بعد حصول الافتراق فيهما بالإيجاب والقبول .
وأكثر أحوال ما روي من قوله : احتماله لما وصفنا ولما قال مخالفنا ؛ وغير جائز الاعتراض على ظاهر القرآن بالاحتمال بل الواجب حمل الحديث على موافقة القرآن ولا يحمل على ما يخالفه . ويدل من جهة النظر على ما وصفنا اتفاق الجميع على أن النكاح والخلع والعتق على مال والصلح من دم العمد إذا تعاقداه بينهما صح بالإيجاب والقبول من غير خيار يثبت لواحد منهما ، والمعنى فيه الإيجاب والقبول فيما يصح العقد عليه من غير خيار مشروط . المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا
وقوله عز وجل : ولا تقتلوا أنفسكم قال عطاء : " لا يقتل بعضكم بعضا " . قال والسدي : هو نظير قوله تعالى : أبو بكر ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ومعناه : يقتلوا بعضكم . وتقول العرب : قتلنا ورب الكعبة ، إذا قتل بعضهم .
وقيل : إنما حسن ذلك ؛ لأنهم أهل دين واحد فهم كالنفس الواحدة ، فلذلك قال : ولا تقتلوا أنفسكم وأراد قتل بعضكم بعضا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : وقال : إن المؤمنين كالنفس الواحدة إذا ألم بعضه تداعى سائره بالحمى والسهر فكان تقديره : ولا يقتل بعضكم بعضا في أكل أموالكم بالباطل ولا غيره مما هو محرم [ ص: 141 ] عليكم ، وهو كقوله تعالى : المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ويحتمل : ولا تقتلوا أنفسكم في طلب المال وذلك بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف .
ويحتمل : ولا تقتلوا أنفسكم في حال غضب أو ضجر . وجائز أن تكون هذه المعاني كلها مرادة لاحتمال اللفظ لها . وقوله تعالى : ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فإنه قيل فيما عاد إليه هذا الوعيد وجوه :
أحدها : أنه عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق ، فيستحق الوعيد بكل واحدة من الخصلتين .
وقال : " في قتل النفس المحرمة خاصة " . وقيل : إنه عائد على فعل كل ما نهي عنه من أول السورة . وقيل : من عند قوله : عطاء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لأن ما قبله مقرون بالوعيد ، والأظهر عوده إلى ما يليه من أكل المال بالباطل وقتل النفس المحرمة .
وقيد الوعيد بقوله : عدوانا وظلما ليخرج منه فعل السهو والغلط وما كان طريقه الاجتهاد في الأحكام إلى حد التعمد والعصيان . وذكر الظلم والعدوان مع تقارب معانيهما ؛ لأنه يحسن مع اختلاف اللفظ ، كقول عدي بن زيد :
وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا
والكذب هو المين ؛ وحسن العطف لاختلاف اللفظين . وكقول بشر بن حازم :فما وطئ الحصى مثل ابن سعدى ولا لبس النعال ولا احتذاها
وكما تقول : بعدا وسحقا ، ومعناهما واحد ، وحسن لاختلاف اللفظ والله أعلم .