باب ذكر القدر يقع فيها الطير فيموت قال : سمعت أبو جعفر الطحاوي أبا حازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قال : كنت عند رضي الله عنه فأتاه أبي حنيفة بهيئة خراساني ، فسأله عن رجل نصب له قدرا فيها لحم على النار فمر طير فوقع فيها فمات ، فقال ابن المبارك لأصحابه : ماذا ترون ؟ فذكروا له عن أبو حنيفة أن اللحم يؤكل بعدما يغسل ويهراق المرق ، فقال ابن عباس : بهذا نقول ولكن هو عندنا على شريطة ، فإن كان وقع فيها في حال سكونها فكما في هذه الرواية ، وإن وقع فيها في حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق . فقال له أبو حنيفة : ولم ذلك ؟ فقال : لأنه إذا سقط فيها في حال غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم ، وإذا وقع في حال سكونها فمات فإن الميتة وسخت اللحم . فقال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين : هذا زرين ، بالفارسية ، يعني المذهب . ابن المبارك
وروى عن ابن المبارك عباد بن راشد عن مثل جواب الحسن رضي الله عنه وقد ذكر أبي حنيفة رضي الله عنه علة فرقه بين وقوعه في حال الغليان وحال السكون ، وهو فرق ظاهر أبو حنيفة
وقال عن ابن وهب في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ فتموت فيها ، قال : " لا أرى أن آكل تلك القدر ؛ لأن الميتة قد اختلطت بما كان في القدر " . مالك
وقال : " يغسل اللحم ويؤكل " . وقال الأوزاعي : " لا يؤكل ذلك اللحم حتى يغسل مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيه " . وقد روى الليث بن سعد عن ابن المبارك عثمان بن عبد الله الباهلي قال : حدثني عن عكرمة في طير وقع في قدر فمات فقال : " يهراق المرق ويؤكل اللحم " ولم يذكر فيه حال الغليان . ابن عباس
وروى محمد بن ثوبان عن السائب بن خباب : أنه كان له قدر على النار فسقطت فيها دجاجة فماتت ونضجت مع اللحم ، فسألت فقال : " اطرح الميتة وأهرق المرق وكل اللحم ، فإن كرهته فأرسل إلي منه عضوا أو عضوين " . وهذا أيضا لا دلالة فيه على حال الغليان ؛ لأنه جائز أن يكون وقعت فيه بعد سكون الغليان والمرق حار فنضجت فيه ، والله سبحانه أعلم . ابن عباس