nindex.php?page=treesubj&link=10301_10461_10484_27521_33512_34462_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون nindex.php?page=treesubj&link=10563_19721_20011_28723_29694_30520_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات nindex.php?page=treesubj&link=10342_10376شرائط الإحصان في الزنا الموجب للرجم عندنا أربعة: البلوغ، والحرية، والعقل، والوطء في نكاح صحيح . فأما الإسلام، فليس بشرط في الإحصان، خلافا
لأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وأما شرائط إحصان القذف فأربع: الحرية، والإسلام، والعفة، وأن يكون المقذوف ممن يجامع مثله . ومعنى الآية: يرمون المحصنات بالزنا، فاكتفى بذكره المتقدم عن إعادته .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا على ما رموهن به
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم يعني القاذفين .
فصل
وقد أفادت هذه الآية أن على
nindex.php?page=treesubj&link=33512_10487القاذف إذا لم يقم البينة الحد ورد الشهادة وثبوت الفسق . واختلفوا هل يحكم بفسقه ورد شهادته بنفس القذف، أم بالحد؟ فعلى قول أصحابنا: إنه يحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يقم البينة، وهو قول
[ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يحكم بفسقه، وتقبل شهادته ما لم يقم الحد عليه .
فصل
والتعريض بالقذف- كقوله لمن يخاصمه: ما أنت بزان، ولا أمك زانية- يوجب الحد في المشهور من مذهبنا . وقال
أبو حنيفة: لا يوجب الحد .
nindex.php?page=treesubj&link=10465_10461وحد العبد في القذف نصف حد الحر، وهو أربعون، قاله الجماعة، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فإنه قال: ثمانون . فأما قاذف المجنون، فقال الجماعة: لا يحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: يحد .
فأما الصبي، فإن كان مثله يجامع أو كانت صبية مثلها يجامع، فعلى القاذف الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحد قاذف الصبية التي يجامع مثلها، ويحد قاذف الصبي .
وقال
أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يحد قاذفهما . فإن قذف رجل جماعة بكلمة واحدة، فعليه حد واحد، وإن أفرد كل واحد بكلمة، فعليه لكل واحد حد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وابن أبي ليلى; وقال
أبو حنيفة وأصحابه: عليه حد واحد، سواء قذفهم بكلمة أو بكلمات .
فصل
وحد القذف حق لآدمي، يصح أن يبرأ منه، ويعفى عنه . وقال
أبو حنيفة: هو حق لله . وعندنا [أنه] لا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف، وهو قول الأكثرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى: يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف .
[ ص: 12 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا أي: من القذف
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5وأصلحوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أظهروا التوبة; وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف المحصنات .
وفي هذا الاستثناء قولان .
أحدهما أنه نسخ حد القذف وإسقاط الشهادة معا، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
والثاني: أنه يعود إلى الفسق فقط، وأما الشهادة، فلا تقبل أبدا، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وشريح، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . فعلى هذا القول انقطع الكلام عند قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4أبدا " ; وعلى القول الأول وقع الاستثناء على جميع الكلام، وهذا أصح، لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرما من راكبها، فإذا قبلت شهادة المقذوف بعد ثبوته، فالرامي أيسر جرما، وليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فإنه إذا أسلم قبلت شهادته .
nindex.php?page=treesubj&link=10301_10461_10484_27521_33512_34462_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ nindex.php?page=treesubj&link=10563_19721_20011_28723_29694_30520_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ nindex.php?page=treesubj&link=10342_10376شَرَائِطُ الْإِحْصَانِ فِي الزِّنَا الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ عِنْدَنَا أَرْبَعَةٌ: الْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعَقْلُ، وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ . فَأَمَّا الْإِسْلَامُ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ، خِلَافًا
لِأَبِي حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ . وَأَمَّا شَرَائِطُ إِحْصَانِ الْقَذْفِ فَأَرْبَعٌ: الْحُرِّيَّةُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْعِفَّةُ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهُ . وَمَعْنَى الْآيَةِ: يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ بِالزِّنَا، فَاكْتَفَى بِذِكْرِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ إِعَادَتِهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا عَلَى مَا رَمَوْهُنَّ بِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ يَعْنِي الْقَاذِفِينَ .
فَصْلٌ
وَقَدْ أَفَادَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنَّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=33512_10487الْقَاذِفِ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ الْحَدُّ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ وَثُبُوتُ الْفِسْقِ . وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُحْكَمُ بِفِسْقِهِ وَرَدِّ شَهَادَتِهِ بِنَفْسِ الْقَذْفِ، أَمْ بِالْحَدِّ؟ فَعَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا: إِنَّهُ يُحْكَمُ بِفِسْقِهِ وَرَدِّ شَهَادَتِهِ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ، وَهُوَ قَوْلُ
[ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَاِلِكٌ: لَا يُحْكَمُ بِفِسْقِهِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَتَهُ مَا لَمْ يُقَمُ الْحَدُّ عَلَيْهِ .
فَصْلٌ
وَالتَّعْرِيضُ بِالْقَذْفِ- كَقَوْلِهِ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ: مَا أَنْتَ بِزَانٍ، وَلَا أُمُّكَ زَانِيَةٌ- يُوجِبُ الْحَدَّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِنَا . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُوجِبُ الْحَدَّ .
nindex.php?page=treesubj&link=10465_10461وَحَدُّ الْعَبْدِ فِي الْقَذْفِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ، قَالَهُ الْجَمَاعَةُ، إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: ثَمَانُونَ . فَأَمَّا قَاذِفُ الْمَجْنُونِ، فَقَالَ الْجَمَاعَةُ: لَا يُحَدُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ: يُحَدُّ .
فَأَمَّا الصَّبِيُّ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُجَامِعُ أَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً مِثْلُهَا يُجَامِعُ، فَعَلَى الْقَاذِفِ الْحَدُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ الَّتِي يُجَامَعُ مِثْلُهَا، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا . فَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِكَلِمَةٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى; وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ، سَوَاءً قَذَفَهُمْ بِكَلِمَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ .
فَصْلٌ
وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ، يَصِحُّ أَنْ يُبَرَّأَ مِنْهُ، وَيُعْفَى عَنْهُ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ . وَعِنْدَنَا [أَنَّهُ] لَا يُسْتَوْفَى إِلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَقْذُوفِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَحُدُّهُ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبِ الْمَقْذُوفُ .
[ ص: 12 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا أَيْ: مِنَ الْقَذْفِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5وَأَصْلَحُوا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: أَظْهَرُوا التَّوْبَةَ; وَقَالَ غَيْرُهُ: لَمْ يَعُودُوا إِلَى قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ .
وَفِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ نَسْخُ حَدِّ الْقَذْفِ وَإِسْقَاطُ الشَّهَادَةِ مَعًا، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسَ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=14946وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْفِسْقِ فَقَطْ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ، فَلَا تُقْبَلُ أَبَدًا، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ . فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ انْقَطَعَ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4أَبَدًا " ; وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى جَمِيعِ الْكَلَامِ، وَهَذَا أَصَحُّ، لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِالْفَاحِشَةِ لَا يَكُونُ أَعْظَمَ جُرْمًا مِن رَاكِبِهَا، فَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْمَقْذُوفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، فَالرَّامِي أَيْسَرُ جُرْمًا، وَلَيْسَ الْقَاذِفُ بِأَشَدَّ جُرْمًا مِنَ الْكَافِرِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .