القول في تأويل قوله تعالى :
[6 - 7] والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين .
والذين يرمون أزواجهم أي : بالزنى : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أي : فيما رماها به من الزنى : والخامسة أي : والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة : أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين أي : فيما رماها به من الزنى . فيسقط عنه حد القذف ، ويجب عليها الحد وهو الرجم . إلا إن لاعنت أيضا . كما قال سبحانه :