[ ص: 4456 ] القول في تأويل قوله تعالى :
[8 - 10]
nindex.php?page=treesubj&link=16263_16359_32374_33376_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين nindex.php?page=treesubj&link=16263_18526_32374_33070_33376_34147_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين nindex.php?page=treesubj&link=28723_30504_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أي : الدنيوي وهو الرجم :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي : فيما رماها به من الزنى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9والخامسة أن غضب الله عليها إن كان أي : الزوج :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9من الصادقين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم أي : لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم ، ولكن لرحمته ولطفه ، شرع لكم من الفرج والمخرج ، ما أنزله وأحكمه .
تنبيهات :
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج ،
nindex.php?page=treesubj&link=33338_12193إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل . وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به . فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين . أي : فيما رماها به من الزنى . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء . وحرمت عليه أبدا . ويعطيها مهرها . ويتوجه عليها حد الزنى . ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . أي : فيما رماها به . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
الثاني : روي في الصحيح أن ذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=673840رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 4457 ] أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك . وتلا عليه ما نزل من هذه الآية . فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وصح أيضا أنها قد وقعت لرجلين سميا . وقد اختلف شراح الصحيح في معنى ما روي من أنها نزلت فيهما معا .
وإذا راجعت ما كتبناه في (المقدمة ) في معنى سبب النزول ، زال الإشكال فارجع إليه .
الثالث : قال
السيوطي في (" الإكليل " ) : هذه الآية أصل في اللعان ، ففيها أن شرطه سبق قذف . وأنه إنما
nindex.php?page=treesubj&link=12190يكون بين الزوجين لا بين الرجل وأجنبية ولا السيد وأمته . واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب والمحدود في القذف والأعمى والأخرس ، ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة . واستدل بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من قال : لا لعان إذا أقام البينة على زناها وبقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم من قال : إن اللعان شهادة لا يمين . وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6أربع شهادات بالله إلخ فيه أن صيغته أن يقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين ، أربعا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فاستدل به من لم يجز إبدال أشهد (بأحلف أو أقسم ونحوه ) أو الله (بالرحمن ونحوه ) أو زاد (بعلم الله ونحوه ) ومن لم يوجب زيادة : (الذي لا إله إلا هو ) ، ومن لم يجز إسقاط : إني لمن الصادقين ، ولا إبدالها بما كذبت عليها ونحوه ولا الاكتفاء بدون أربع ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، في اكتفائه بثلاث شهادات . ولا تقديم اللعنة على الشهادة ، أو توسطها ، أو إبدالها بالغضب . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب الآية ، فيه
nindex.php?page=treesubj&link=10426_10534_12300أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنى وأن لها دفعه بأن تقول أربع مرات . أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إلخ . وفيه أيضا أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد (بأحلف ) أو الغضب (باللعنة ) إلى آخر ما تقدم . واستدل به على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=33376لا يجوز تقديم لعانها على لعانه . انتهى .
[ ص: 4458 ] الرابع : اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=10379_10378الحد الواجب بالزنى نوعان : جلد ورجم . فالجلد حد البكرين الحرين إذا زنيا . فيجلد كل واحد منهما مائة جلدة . وفي تغريبهما سنة ، وتغريب الزاني وحده كذلك ، خلاف . نعم ، إذا رآه الإمام مصلحة فلا خلاف في إمضائه . والرجم حد الزانيين المحصنين . والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول في النكاح الصحيح . فلا يقتل بالسيف ، بل ينكل بالرجم ، لا بصخرة تدفف ، ولا بحصيات تعذب ، بل بحجارة معتدلة ، كما في (" الوجيز " ) وقد اعترض جماعة الخوارج على تشريع الرجم في الإسلام وقالوا : إن الله لم يأمر به في كتابه العزيز . فالذي ورد في عقاب الزنى في القرآن حكمان . أحدهما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وهذا الحكم قد نسخ - أي : بين - بالحكم الثاني وهو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذه حجة
الخوارج . أما حجة الإجماع فهي ورود الآثار الصحيحة الدالة على
nindex.php?page=hadith&LINKID=75914أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم المحصن ، وفعله . وروي لذلك جملة أحاديث وأحكام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، كذا في كتاب (" المقابلات " ) وسبقه
الرازي في (" تفسيره " ) فطول النفس في سوق شبهة الخوارج ، وأجاب عنها بما ملخصه : أن الآية المذكورة مخصوصة بالبكر ، خصصها بالخبر المتواتر بالرجم ، وتخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد جائز . فأولى بالمتواتر . وثانيا - قال - إنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح . فلعل المصلحة التي تقتضي وجوب الرجم ، حدثت بعد نزول تلك الآيات . انتهى .
قال صاحب (" المقابلات " ) : إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في أغلب أحكام الزنى ، ولم يرد في الديانة المسيحية نص صريح ينسخ حكم اليهودية في الزنى . ولكن يروى
[ ص: 4459 ] عن
عيسى عليه السلام ، ما يؤخذ منه ضمنا ، عدم إمكان إقامة حد الرجم . لأنه اشترط براءة الراجمين من كل عيب ، وأمر الزانية ، التي اعترفت بين يديه ، بالتوبة والاستغفار . أما حكم الزنى في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كلية لحكم الشريعة الغراء ، وحكم التوراة والإنجيل . انتهى كلامه .
وفقنا الله لحفظ حدوده ، وجنبنا محارمه بمنه وكرمه .
التنبيه الرابع : من مباحث اللفظ في الآية أن يقال : قد وردت الفاصلة في غير هذا الموضع بـ(تواب رحيم ) فعلام فصلت هنا بـ(تواب حكيم ) مع أن التوبة مع الرحمة ، فيما يظهر ؟
و(الجواب ) : أن الله عز وجل حكم بالتلاعن على الصورة التي أمر بها . وأراد بذلك ستر هذه الفاحشة على عباده . وذلك حكمة منه . ففصلت هذه الآية بـ(تواب حكيم ) إثر بيان الحكم . جمعا بين التوبة المرجوة من صاحب المعصية ، وبين الحكمة في سترها على تلك الصورة . فافهم ذلك . أشار له
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في (" المثل السائر " ) .
ثم أشار تعالى إلى نبأ الإفك ، وتبرئة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، بقوله سبحانه :
[ ص: 4456 ] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
[8 - 10]
nindex.php?page=treesubj&link=16263_16359_32374_33376_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=treesubj&link=16263_18526_32374_33070_33376_34147_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28723_30504_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَيِ : الدُّنْيَوِيَّ وَهُوَ الرَّجْمُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ أَيْ : فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ أَيِ : الزَّوْجُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9مِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ أَيْ : لَحَرَجْتُمْ وَلَشَقَّ عَلَيْكُمْ كَثِيرٌ مِنْ أُمُورِكُمْ ، وَلَكِنْ لِرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ ، شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الْفَرَجِ وَالْمَخْرَجَ ، مَا أَنْزَلَهُ وَأَحْكَمَهُ .
تَنْبِيهَاتٌ :
الْأَوَّلُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا فَرَجٌ لِلْأَزْوَاجِ وَزِيَادَةُ مَخْرَجٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=33338_12193إِذَا قَذَفَ أَحَدُهُمْ زَوْجَتَهُ وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ، أَنْ يُلَاعِنَهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَهُوَ أَنْ يُحْضِرَهَا إِلَى الْإِمَامِ فَيَدَّعِيَ عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ . فَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فِي مُقَابَلَةِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . أَيْ : فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ بِنَفْسِ هَذَا اللِّعَانِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ . وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا . وَيُعْطِيهَا مَهْرَهَا . وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَى . وَلَا يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ إِلَّا أَنْ تُلَاعِنَ فَتَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . أَيْ : فِيمَا رَمَاهَا بِهِ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ .
الثَّانِي : رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَنَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673840رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ ص: 4457 ] أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ . وَتَلَا عَلَيْهِ مَا نَزَلَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ . فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَصَحَّ أَيْضًا أَنَّهَا قَدْ وَقَعَتْ لِرَجُلَيْنِ سُمِّيَا . وَقَدِ اخْتَلَفَ شُرَّاحُ الصَّحِيحِ فِي مَعْنَى مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمَا مَعًا .
وَإِذَا رَاجَعْتَ مَا كَتَبْنَاهُ فِي (الْمُقَدِّمَةِ ) فِي مَعْنَى سَبَبِ النُّزُولِ ، زَالَ الْإِشْكَالُ فَارْجِعْ إِلَيْهِ .
الثَّالِثُ : قَالَ
السُّيُوطِيُّ فِي (" الْإِكْلِيلِ " ) : هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي اللِّعَانِ ، فَفِيهَا أَنَّ شَرْطَهُ سَبْقُ قَذْفٍ . وَأَنَّهُ إِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=12190يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَلَا السَّيِّدِ وَأَمَتِهِ . وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهَا مَنْ قَالَ بِلِعَانِ الْكُفَّارِ وَالْعَبِيدِ وَالْخِصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَالْأَعْمَى وَالْأَخْرَسِ ، وَمِنَ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَحْمِلُ وَالْآيِسَةِ . وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ مَنْ قَالَ : لَا لِعَانَ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى زِنَاهَا وَبِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ مَنْ قَالَ : إِنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ لَا يَمِينٌ . وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ صِيغَتَهُ أَنْ يَقُولَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، أَرْبَعًا وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُجِزْ إِبْدَالَ أَشْهَدُ (بِأَحْلِفُ أَوْ أُقْسِمُ وَنَحْوَهُ ) أَوِ اللَّهِ (بِالرَّحْمَنِ وَنَحْوِهِ ) أَوْ زَادَ (بِعِلْمِ اللَّهِ وَنَحْوِهِ ) وَمَنْ لَمْ يُوجِبْ زِيَادَةَ : (الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ إِسْقَاطَ : إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَلَا إِبْدَالُهَا بِمَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ وَلَا الِاكْتِفَاءُ بِدُونِ أَرْبَعٍ ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ ، فِي اكْتِفَائِهِ بِثَلَاثِ شَهَادَاتٍ . وَلَا تَقْدِيمُ اللَّعْنَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، أَوْ تَوَسُّطُهَا ، أَوْ إِبْدَالُهَا بِالْغَضَبِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ الْآيَةَ ، فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=10426_10534_12300أَنَّ لِعَانَهُ يُوجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَدَّ الزِّنَى وَأَنَّ لَهَا دَفْعَهُ بِأَنْ تَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِلَخْ . وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبْدِلَ أَشْهَدُ (بِأَحْلِفُ ) أَوِ الْغَضَبَ (بِاللَّعْنَةِ ) إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=33376لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ لِعَانِهَا عَلَى لِعَانِهِ . انْتَهَى .
[ ص: 4458 ] الرَّابِعُ : اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10379_10378الْحَدَّ الْوَاجِبَ بِالزِّنَى نَوْعَانِ : جَلْدٌ وَرَجْمٌ . فَالْجَلْدُ حَدُّ الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ إِذَا زَنَيَا . فَيُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ . وَفِي تَغْرِيبِهِمَا سَنَةً ، وَتَغْرِيبِ الزَّانِي وَحْدَهُ كَذَلِكَ ، خِلَافٌ . نَعَمْ ، إِذَا رَآهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً فَلَا خِلَافَ فِي إِمْضَائِهِ . وَالرَّجْمُ حَدُّ الزَّانِيَيْنِ الْمُحْصَنَيْنِ . وَالْإِحْصَانُ عِبَارَةٌ عَنِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ . فَلَا يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ ، بَلْ يُنَكَّلُ بِالرَّجْمِ ، لَا بِصَخْرَةٍ تُدَفِّفُ ، وَلَا بِحَصَيَاتٍ تُعَذِّبُ ، بَلْ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، كَمَا فِي (" الْوَجِيزِ " ) وَقَدِ اعْتَرَضَ جَمَاعَةُ الْخَوَارِجِ عَلَى تَشْرِيعِ الرَّجْمِ فِي الْإِسْلَامِ وَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ . فَالَّذِي وَرَدَ فِي عِقَابِ الزِّنَى فِي الْقُرْآنِ حُكْمَانِ . أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا وَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ نُسِخَ - أَيْ : بُيِّنَ - بِالْحُكْمِ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ حُجَّةُ
الْخَوَارِجِ . أَمَّا حُجَّةُ الْإِجْمَاعِ فَهِيَ وُرُودُ الْآثَارِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى
nindex.php?page=hadith&LINKID=75914أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجْمِ الْمُحْصَنِ ، وَفَعَلَهُ . وَرُوِيَ لِذَلِكَ جُمْلَةُ أَحَادِيثَ وَأَحْكَامٍ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، كَذَا فِي كِتَابِ (" الْمُقَابَلَاتِ " ) وَسَبَقَهُ
الرَّازِيُّ فِي (" تَفْسِيرِهِ " ) فَطَوَّلَ النَّفَسَ فِي سَوْقِ شُبْهَةِ الْخَوَارِجِ ، وَأَجَابَ عَنْهَا بِمَا مُلَخَّصُهُ : أَنَّ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْبِكْرِ ، خَصَّصَهَا بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِالرَّجْمِ ، وَتَخْصِيصُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ . فَأَوْلَى بِالْمُتَوَاتِرِ . وَثَانِيًا - قَالَ - إِنَّهُ لَا يُسْتَبْعَدُ تَجَدُّدُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَسَبِ تَجَدُّدِ الْمَصَالِحِ . فَلَعَلَّ الْمَصْلَحَةَ الَّتِي تَقْتَضِي وُجُوبَ الرَّجْمِ ، حَدَثَتْ بَعْدَ نُزُولِ تِلْكَ الْآيَاتِ . انْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ (" الْمُقَابَلَاتِ " ) : إِنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ مُتَّفِقَةٌ مَعَ الشَّرْعِ الْعِبْرِيِّ فِي أَغْلَبِ أَحْكَامِ الزِّنَى ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الدِّيَانَةِ الْمَسِيحِيَّةِ نَصٌّ صَرِيحٌ يَنْسَخُ حُكْمَ الْيَهُودِيَّةِ فِي الزِّنَى . وَلَكِنْ يُرْوَى
[ ص: 4459 ] عَنْ
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِمْنًا ، عَدَمُ إِمْكَانِ إِقَامَةِ حَدِّ الرَّجْمِ . لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ بَرَاءَةَ الرَّاجِمِينَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، وَأَمَرَ الزَّانِيَةَ ، الَّتِي اعْتَرَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ . أَمَّا حُكْمُ الزِّنَى فِي الْقَوَانِينِ الْحَدِيثَةِ فَيُخَالِفُ مُخَالَفَةً كُلِّيَّةً لِحُكْمِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ ، وَحُكْمِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ . انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَفَّقَنَا اللَّهُ لِحِفْظِ حُدُودِهِ ، وَجَنَّبَنَا مَحَارِمَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ .
التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ : مِنْ مَبَاحِثِ اللَّفْظِ فِي الْآيَةِ أَنْ يُقَالَ : قَدْ وَرَدَتِ الْفَاصِلَةُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِـ(تَوَّابٍ رَحِيمٍ ) فَعَلَامَ فُصِلَتْ هُنَا بِـ(تَوَّابٍ حَكِيمٍ ) مَعَ أَنَّ التَّوْبَةَ مَعَ الرَّحْمَةِ ، فِيمَا يَظْهَرُ ؟
وَ(الْجَوَابُ ) : أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ بِالتَّلَاعُنِ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا . وَأَرَادَ بِذَلِكَ سَتْرَ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ عَلَى عِبَادِهِ . وَذَلِكَ حِكْمَةٌ مِنْهُ . فَفُصِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِـ(تَوَّابٍ حَكِيمٍ ) إِثْرَ بَيَانِ الْحُكْمِ . جَمْعًا بَيْنَ التَّوْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ مِنْ صَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ ، وَبَيْنَ الْحِكْمَةِ فِي سَتْرِهَا عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ . فَافْهَمْ ذَلِكَ . أَشَارَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ فِي (" الْمَثَلِ السَّائِرِ " ) .
ثُمَّ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى نَبَأِ الْإِفْكِ ، وَتَبْرِئَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :