القول في تأويل قوله تعالى:
[47 - 49]
nindex.php?page=treesubj&link=29680_32026_34135_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=47وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا nindex.php?page=treesubj&link=19647_28723_30561_30614_32022_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا nindex.php?page=treesubj&link=11225_11694_12435_28288_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=47وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أي: ثوابا عظيما وأجرا جزيلا:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48ولا تطع الكافرين والمنافقين أي: فيما يرجفون به، ويعيبون من جاهليتهم وعوائدهم، بإلانة الجانب في التبليغ، والمسامحة في الإنذار والتمهل في الصدع بالحق:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48ودع أذاهم أي: إيصال الضرر إليهم، مجازاة لفعلهم. بل اعف واصفح. أو معناه: دع ما يؤذونك به بسبب صدعك إياهم. فالمصدر مضاف إلى الفاعل على الأول، وإلى المفعول على الثاني:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي: موكولا إليه، وكفيلا فيما وعدك من النصر، ودحر ذوي الكفر.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أي: تزوجتموهن:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي: تجامعوهن:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي: تستوفون عددها من إحصاء أقراء، ولا أشهر تحصونها عليهن:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فمتعوهن أي: أعطوهن ما يستمتعن به من عرض
[ ص: 4882 ] أو عين مال:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49وسرحوهن أي: خلوا سبيلهن بإخراجهن من منازلكم; إذ ليس لكم عليهن عدة:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49سراحا جميلا أي: من غير ضرار ولا منع حق.
تنبيه:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة:
منها
nindex.php?page=treesubj&link=10785إطلاق النكاح على العقد وحده. وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منه، وقد اختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=10786النكاح; هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن، إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية; فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وفيها دلالة لإباحة
nindex.php?page=treesubj&link=11709_12418طلاق المرأة قبل الدخول بها، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49المؤمنات خرج مخرج الغالب; إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك، بالاتفاق.
وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16600وزين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية، على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن بعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وطائفة كثيرة من السلف والخلف، وأيده ما روي مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=663471« لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك » رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678552« لا طلاق قبل النكاح » .
[ ص: 4883 ] وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن
nindex.php?page=treesubj&link=11709_12418المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها، لا عدة عليها. فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12525المتوفى زوجها; فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن دخل بها، بالإجماع أيضا.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فمتعوهن المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها. قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقال عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا، فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. انتهى.
وعليه، فالآية في المفوضية التي لم يسم لها. وقيل: الآية عامة. وعليه، فقيل الأمر للوجوب، وأنه يجب مع نصف المهر المتعة أيضا. ومنهم من قال للاستحباب، فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء.
لطيفة:
قال
الرازي: وجه تعلق الآية بما قبلها، هو أن الله تعالى في هذه السورة، ذكر مكارم الأخلاق، وأدب نبيه على ما ذكرناه. لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به نبيه المرسل، فكلما ذكر للنبي مكرمة، وعلمه أدبا، ذكر للمؤمنين ما يناسبه. فكما بدأ الله في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما يتعلق بجانب الله، بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=1يا أيها النبي اتق الله وثنى بما يتعلق بجانب العامة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=45يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا كذلك بدأ
[ ص: 4884 ] في إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجانب الله، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=41يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ثم ثنى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم، كما ثلث في تأديب النبي بجانب الأمة، ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق بجانب نبيهم، فقال بعد هذا:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي وبقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه انتهى.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[47 - 49]
nindex.php?page=treesubj&link=29680_32026_34135_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=47وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلا كَبِيرًا nindex.php?page=treesubj&link=19647_28723_30561_30614_32022_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا nindex.php?page=treesubj&link=11225_11694_12435_28288_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=47وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلا كَبِيرًا أَيْ: ثَوَابًا عَظِيمًا وَأَجْرًا جَزِيلًا:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ أَيْ: فِيمَا يَرْجُفُونَ بِهِ، وَيَعِيبُونَ مِنْ جَاهِلِيَّتِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ، بِإِلَانَةِ الْجَانِبِ فِي التَّبْلِيغِ، وَالْمُسَامَحَةِ فِي الْإِنْذَارِ وَالتَّمَهُّلِ فِي الصَّدْعِ بِالْحَقِّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48وَدَعْ أَذَاهُمْ أَيْ: إِيصَالَ الضَّرَرِ إِلَيْهِمْ، مُجَازَاةً لِفِعْلِهِمْ. بَلِ اعْفُ وَاصْفَحْ. أَوْ مَعْنَاهُ: دَعْ مَا يُؤْذُونَكَ بِهِ بِسَبَبِ صَدْعِكَ إِيَّاهُمْ. فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِلَى الْمَفْعُولِ عَلَى الثَّانِي:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا أَيْ: مَوْكُولًا إِلَيْهِ، وَكَفِيلًا فِيمَا وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ، وَدَحْرِ ذَوِي الْكُفْرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ أَيْ: تَزَوَّجْتُمُوهُنَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ أَيْ: تُجَامِعُوهُنَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا أَيْ: تَسْتَوْفُونَ عَدَدَهَا مِنْ إِحْصَاءِ أَقْرَاءٍ، وَلَا أَشْهُرٍ تُحْصُونَهَا عَلَيْهِنَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فَمَتِّعُوهُنَّ أَيْ: أَعْطُوهُنَّ مَا يَسْتَمْتِعْنَ بِهِ مِنْ عِرْضٍ
[ ص: 4882 ] أَوْ عَيْنِ مَالٍ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49وَسَرِّحُوهُنَّ أَيْ: خَلُّوا سَبِيلَهُنَّ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنْ مَنَازِلِكُمْ; إِذْ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49سَرَاحًا جَمِيلا أَيْ: مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ وَلَا مَنْعِ حَقٍّ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ:
مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=10785إِطْلَاقُ النِّكَاحِ عَلَى الْعَقْدِ وَحْدَهُ. وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَصْرَحُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10786النِّكَاحِ; هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ وَحْدَهُ، أَوْ فِي الْوَطْءِ، أَوْ فِيهِمَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، وَاسْتِعْمَالُ الْقُرْآنِ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ، إِلَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ; فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِي الْعَقْدِ وَحْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
وَفِيهَا دَلَالَةٌ لِإِبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11709_12418طَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49الْمُؤْمِنَاتِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ; إِذْ لَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ فِي ذَلِكَ، بِالِاتِّفَاقِ.
وَقَدِ اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16600وَزَيْنُ الْعَابِدِينَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَهُ نِكَاحٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ بِعَقْبِ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ. وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَطَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَأَيَّدَهُ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا
nindex.php?page=hadith&LINKID=663471« لَا طَلَاقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ » رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَهَكَذَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=83وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678552« لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ » .
[ ص: 4883 ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا هَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11709_12418الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. فَتَذْهَبُ فَتَتَزَوَّجُ فِي فَوْرِهَا مَنْ شَاءَتْ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا إِلَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12525الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا; فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فَمَتِّعُوهُنَّ الْمُتْعَةُ هَهُنَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ نِصْفَ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى، أَوِ الْمُتْعَةُ الْخَاصَّةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى لَهَا. قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَمْتَعَهَا عَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمِيلُ. انْتَهَى.
وَعَلَيْهِ، فَالْآيَةُ فِي الْمُفَوَّضِيَّةِ الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا. وَقِيلَ: الْآيَةُ عَامَّةٌ. وَعَلَيْهِ، فَقِيلَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ مَعَ نِصْفِ الْمَهْرِ الْمُتْعَةُ أَيْضًا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لِلِاسْتِحْبَابِ، فَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُمَتِّعَهَا مَعَ الصَّدَاقِ بِشَيْءٍ.
لَطِيفَةٌ:
قَالَ
الرَّازِيُّ: وَجْهُ تَعَلُّقِ الْآيَةِ بِمَا قَبْلَهَا، هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ، ذَكَرَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَأَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ نَبِيَّهُ الْمُرْسَلَ، فَكُلَّمَا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ مَكْرُمَةً، وَعَلَّمَهُ أَدَبًا، ذَكَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُنَاسِبُهُ. فَكَمَا بَدَأَ اللَّهُ فِي تَأْدِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِجَانِبِ اللَّهِ، بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَثَنَّى بِمَا يَتَعَلَّقُ بِجَانِبِ الْعَامَّةِ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=45يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا كَذَلِكَ بَدَأَ
[ ص: 4884 ] فِي إِرْشَادِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِجَانِبِ اللَّهِ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=41يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ثُمَّ ثَنَّى بِمَا يَتَعَلَّقُ بِجَانِبٍ مِنْ تَحْتِ أَيْدِيهِمْ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ، كَمَا ثَلَّثَ فِي تَأْدِيبِ النَّبِيِّ بِجَانِبِ الْأُمَّةِ، ثَلَّثَ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِجَانِبِ نَبِيِّهِمْ، فَقَالَ بَعْدَ هَذَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ وَبِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ انْتَهَى.