القول في تأويل قوله تعالى:
[50]
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي: مهورهن فإنها أجور الأبضاع. وإيتاؤها، إما إعطاؤها معجلة، أو تسميتها في العقد. وكان التعجيل ديدن السلف وسنتهم، وما لا يعرف بينهم غيره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : كان النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو نصف أوقية فالجميع خمسمائة درهم، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار، وإلا
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي
خيبر، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها،
[ ص: 4885 ] وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس وتزوجها، رضي الله عنهن. انتهى.
وتقييد الإحلال له عليه الصلاة والسلام بإعطاء المهور، ليس لتوقف الحل عليه، ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية. ويجب مهر المثل أو المتعة على تقديري الدخول وعدمه. بل لإيثار الأفضل والأولى له عليه الصلاة والسلام، كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية، في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : أي: وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك
ريحانة بنت شمعون النضرية، ومارية القبطية أم ابنه
إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراري، رضي الله عنهما:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك أي: من
مكة، إلى
المدينة، والتقييد لبيان الأفضل كما تقدم، ولهم في إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة، عدة أوجه. فيها اللطيف والضعيف، وعندي أن الإفراد والجمع تابع لمقتضى السبك، والنظم ورقة التعبير، ورشاقة التأدية; كما يدريه من يذوق طعم بلاغة القول، ويشرب من عين فصاحته، فالإفراد فيهما هنا أرق وأعذب من الجمع، كما أن في آية:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أمتن وأبلغ من الإفراد، ولكل مقام مقال، ولكل مجال حال:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أي: يتزوجها ويرغب في قبول هبة نفسها بدون مهر، وقد سمى من الواهبات
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=10771وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وأم شريك بنت جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10683وخولة بنت حكيم رضي الله عنهن.
[ ص: 4886 ] وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=654414عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: كنت أغار في اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية -قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له; أي: أنه لم يقبل ذلك وإن كان مباحا له; لأنه مردود إلى إرادته. والله أعلم.
قال
ابن القيم: وأما من خطبها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة. وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون هذا بل ينكرونه.
قال
أبو السعود: وإيراده عليه الصلاة والسلام في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات، للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به عليه السلام حسب اختصاصها به كما ينطبق به قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك أي: خلص لك إحلالها خالصة أي: خلوصا، فهي مصدر مؤكد، أو صفته أي: هبة خالصة:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50من دون المؤمنين أي: فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهر، خوف أن يستسري النساء وينتشر الفحش بدعوى ذلك. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل، بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم أي: على المؤمنين:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50في أزواجهم أي: في حلها من الولي والشهود والمسمى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت أيمانهم أي: في حلها من توسيع الأمر فيها.
وقال
السيوطي في (الإكليل): فسر بالاستبراء، وليس له في القرآن ذكر إلا ها هنا.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لكيلا يكون عليك حرج أي: ضيق. واللام متعلقة بـ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة أو بفعل يفهم
[ ص: 4887 ] مما قبله; أي: قد علمنا ما فرضنا عليهم، وأسقطناه عنك لرفع الحرج عنك والضيق، فيما اقتضته الحكمة والعناية بك:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وكان الله غفورا رحيما أي: يغفر ما يعسر التحرز عنه، ويرحم فيما يوسع في مواقع الحرج.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[50]
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ أَيْ: مُهُورَهُنَّ فَإِنَّهَا أُجُورُ الْأَبْضَاعِ. وَإِيتَاؤُهَا، إِمَّا إِعْطَاؤُهَا مُعَجَّلَةً، أَوْ تَسْمِيَتُهَا فِي الْعَقْدِ. وَكَانَ التَّعْجِيلُ دَيْدَنَ السَّلَفِ وَسُنَّتَهُمُ، وَمَا لَا يُعْرَفُ بَيْنَهُمْ غَيْرُهُ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، وَهُوَ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَالْجَمِيعُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَإِنَّهُ أَمْهَرَهَا عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، وَإِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=199صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَإِنَّهُ اصْطَفَاهَا مِنْ سَبْيِ
خَيْبَرَ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا،
[ ص: 4885 ] وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=149جُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلَقِيَّةُ أَدَّى عَنْهَا كِتَابَتَهَا إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَتَزَوَّجَهَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ. انْتَهَى.
وَتَقْيِيدُ الْإِحْلَالِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ، لَيْسَ لِتَوَقُّفِ الْحَلِّ عَلَيْهِ، ضَرُورَةً أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِلَا تَسْمِيَةٍ. وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوِ الْمُتْعَةُ عَلَى تَقْدِيرَيِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ. بَلْ لِإِيثَارِ الْأَفْضَلِ وَالْأَوْلَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَتَقْيِيدِ إِحْلَالِ الْمَمْلُوكَةِ بِكَوْنِهَا مَسْبِيَّةً، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرَاةَ لَا يَتَحَقَّقُ بَدْءُ أَمْرِهَا وَمَا جَرَى عَلَيْهَا.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : أَيْ: وَأَبَاحَ لَكَ التَّسَرِّي مِمَّا أَخَذْتَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَقَدْ مَلَكَ
nindex.php?page=showalam&ids=199صَفِيَّةَ nindex.php?page=showalam&ids=149وَجُوَيْرِيَّةَ فَأَعْتَقَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا، وَمَلَكَ
رَيْحَانَةَ بِنْتَ شَمْعُونَ النَّضْرِيَّةَ، وَمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ أُمَّ ابْنِهِ
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَتَا مِنَ السَّرَارِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ أَيْ: مِنْ
مَكَّةَ، إِلَى
الْمَدِينَةِ، وَالتَّقْيِيدُ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَهُمْ فِي إِفْرَادِ الْعَمِّ وَالْخَالِ وَجَمْعِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، عِدَّةُ أَوْجُهٍ. فِيهَا اللَّطِيفُ وَالضَّعِيفُ، وَعِنْدِي أَنَّ الْإِفْرَادَ وَالْجَمْعَ تَابِعٌ لِمُقْتَضَى السَّبْكِ، وَالنَّظْمِ وَرِقَّةِ التَّعْبِيرِ، وَرَشَاقَةِ التَّأْدِيَةِ; كَمَا يَدْرِيهِ مَنْ يَذُوقُ طَعْمَ بَلَاغَةِ الْقَوْلِ، وَيَشْرَبُ مِنْ عَيْنِ فَصَاحَتِهِ، فَالْإِفْرَادُ فِيهِمَا هُنَا أَرَقُّ وَأَعْذَبُ مِنَ الْجَمْعِ، كَمَا أَنَّ فِي آيَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَمْتَنُ وَأَبْلَغُ مِنَ الْإِفْرَادِ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، وَلِكُلِّ مَجَالٍ حَالٌ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا أَيْ: يَتَزَوَّجَهَا وَيَرْغَبَ فِي قَبُولِ هِبَةِ نَفْسِهَا بِدُونِ مَهْرٍ، وَقَدْ سَمَّى مِنَ الْوَاهِبَاتِ
nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10771وَزَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ أُمَّ الْمَسَاكِينِ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَأُمَّ شَرِيكٍ بِنْتَ جَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10683وَخَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ.
[ ص: 4886 ] وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ nindex.php?page=hadith&LINKID=654414عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ فِي اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ الْآيَةَ -قُلْتُ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ; أَيْ: أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لَهُ; لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ إِلَى إِرَادَتِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ
ابْنُ الْقَيِّمِ: وَأَمَّا مَنْ خَطَبَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا، وَمَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا، فَنَحْوَ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُنَّ ثَلَاثُونَ امْرَأَةً. وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّيرَةِ وَأَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَعْرِفُونَ هَذَا بَلْ يُنْكِرُونَهُ.
قَالَ
أَبُو السُّعُودِ: وَإِيرَادُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِعُنْوَانِ النُّبُوَّةِ بِطَرِيقِ الِالْتِفَاتِ، لِلتَّكْرِمَةِ وَالْإِيذَانِ بِأَنَّهَا الْمَنَاطُ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَسَبَ اخْتِصَاصِهَا بِهِ كَمَا يَنْطَبِقُ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَكَ أَيْ: خَلَصَ لَكَ إِحْلَالُهَا خَالِصَةً أَيْ: خُلُوصًا، فَهِيَ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ، أَوْ صِفَتُهُ أَيْ: هِبَةٌ خَالِصَةٌ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ: فَإِنَّهُمْ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الْمَوْهُوبَةُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَمَهْرٍ، خَوْفَ أَنْ يَسْتَسْرِيَ النِّسَاءَ وَيَنْتَشِرَ الْفُحْشُ بِدَعْوَى ذَلِكَ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : لَيْسَ لِامْرَأَةٍ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ، بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ أَيْ: عَلَى الْمُؤْمِنِينَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50فِي أَزْوَاجِهِمْ أَيْ: فِي حَلِّهَا مِنَ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالْمُسَمَّى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَيْ: فِي حَلِّهَا مِنْ تَوْسِيعِ الْأَمْرِ فِيهَا.
وَقَالَ
السُّيُوطِيُّ فِي (الْإِكْلِيلِ): فُسِّرَ بِالِاسْتِبْرَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرٌ إِلَّا هَا هُنَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ أَيْ: ضِيقٌ. وَاللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِـ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً أَوْ بِفِعْلٍ يُفْهَمُ
[ ص: 4887 ] مِمَّا قَبْلَهُ; أَيْ: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ، وَأَسْقَطْنَاهُ عَنْكَ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْكَ وَالضِّيقِ، فِيمَا اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ وَالْعِنَايَةُ بِكَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا أَيْ: يَغْفِرُ مَا يَعْسُرُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، وَيَرْحَمُ فِيمَا يُوَسِّعُ فِي مَوَاقِعِ الْحَرَجِ.