[ ص: 1124 ] تنبيه:
قال بعض المفسرين: للآية ثمرات:
منها: أنه لا بد في النكاح من صداق.
ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون.
ومنها: أن لها أن تتصرف فيه بما شاءت، ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا، ولذا قال بعض الفقهاء: لها بيع مهرها قبل قبضه، ولبعضهم: لا تبيعه حتى تقبضه، كالملك بالشراء.
ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب نفسها، وقد رأى إقالتها إذا رجعت، واحتج بالآية. شريح
روى أن امرأة جاءت مع زوجها الشعبي شريحا في عطية أعطتها إياه، وهي تطلب الرجوع، فقال شريح: رد عليها، فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء ؟ فقال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه.
وروي عنه أيضا: أقيلها فيما وهبت ولا أقبله؛ لأنهن يخدعن.
وعن - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته: أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها ، نقله عمر بن الخطاب الرازي .
أقول: ما رآه وروي عن شريح هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع، إذ الآية دلت على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط، حيث بني الشرط على طيب النفس، ولم يقل: فإن وهبن لكم؛ إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة، وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها، وذلك بين. عمر