[ ص: 369 ] وقال شيخ الإسلام فصل
nindex.php?page=treesubj&link=28995قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2842&ayano=24يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2845&ayano=24قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12479إنما جعل الاستئذان من أجل النظر } .
nindex.php?page=treesubj&link=27141_19330والنظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات .
والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين . ذكر في هذه الآية أحدهما وفي الآيتين في آخر السورة النوع الثاني وهو
nindex.php?page=treesubj&link=18209_18210استئذان الصغار والمماليك كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2873&ayano=24يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن } فأمر باستئذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النوم وحين إرادة النوم
[ ص: 370 ] وحين القائلة ; فإن في هذه الأوقات تبدو العورات كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2873&ayano=24ثلاث عورات لكم
} وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من الصبيان : ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما .
وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2873&ayano=24ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } . وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوافات والطواف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي والمملوك وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى .
ويرخص في طهارته كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب
أحمد وغيرهم في الصبيان والهرة وغيرهم : أنهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليها ولا تحتاج إلى غسل ; لأنهم من الطوافين كما أخبر به الرسول في الهرة مع علمه أنها تأكل الفأرة ولم تكن
بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل فالاستئذان في أول السورة قبل دخول
[ ص: 371 ] البيت مطلقا والتفريق في آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت في كل ساعة فشق استئذانه بخلاف المحتلم .
[ ص: 369 ] وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=28995قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2842&ayano=24يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2845&ayano=24قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12479إنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ } .
nindex.php?page=treesubj&link=27141_19330وَالنَّظَرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ نَظَرُ الْعَوْرَاتِ وَنَظَرُ الشَّهَوَاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَوْرَاتِ .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الِاسْتِئْذَانَ عَلَى نَوْعَيْنِ . ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَحَدَهُمَا وَفِي الْآيَتَيْنِ فِي آخِرِ السُّورَةِ النَّوْعَ الثَّانِيَ وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=18209_18210اسْتِئْذَانُ الصِّغَارِ وَالْمَمَالِيكِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2873&ayano=24يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ } فَأَمَرَ بِاسْتِئْذَانِ الصِّغَارِ وَالْمَمَالِيكِ حِينَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْمِ وَحِينَ إرَادَةِ النَّوْمِ
[ ص: 370 ] وَحِينَ الْقَائِلَةِ ; فَإِنَّ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ تَبْدُو الْعَوْرَاتُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2873&ayano=24ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
} وَفِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ الْمُمَيِّزَ وَالْمُمَيِّزَ مِنْ الصِّبْيَانِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ كَمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِمَا .
وَأَمَّا دُخُولُ هَؤُلَاءِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2873&ayano=24لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ } . وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّوَّافِينَ يُرَخَّصُ فِيهِمْ مَا لَا يُرَخَّصُ فِي غَيْرِ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ وَالطَّوَّافُ مَنْ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إذْنٍ كَمَا تَدْخُلُ الْهِرَّةُ وَكَمَا يَدْخُلُ الصَّبِيُّ وَالْمَمْلُوكُ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ أَوْلَى .
وَيُرَخَّصُ فِي طَهَارَتِهِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ
أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ فِي الصِّبْيَانِ وَالْهِرَّةِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُمْ إنْ أَصَابَتْهُمْ نَجَاسَةٌ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِمُرُورِ الرِّيقِ عَلَيْهَا وَلَا تَحْتَاجُ إلَى غَسْلٍ ; لِأَنَّهُمْ مِنْ الطَّوَّافِينَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ فِي الْهِرَّةِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْفَأْرَةَ وَلَمْ تَكُنْ
بِالْمَدِينَةِ مِيَاهٌ تَرِدُهَا السَّنَانِيرُ لِيُقَالَ طَهُرَ فَمُهَا بِوُرُودِهَا الْمَاءَ فَعُلِمَ أَنَّ طَهَارَةَ هَذِهِ الْأَفْوَاهِ لَا تَحْتَاجُ إلَى غَسْلٍ فَالِاسْتِئْذَانُ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ قَبْلَ دُخُولِ
[ ص: 371 ] الْبَيْتِ مُطْلَقًا وَالتَّفْرِيقُ فِي آخِرِهَا لِأَجْلِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ وَالصَّغِيرَ طَوَّافٌ يَحْتَاجُ إلَى دُخُولِ الْبَيْتِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَشَقَّ اسْتِئْذَانُهُ بِخِلَافِ الْمُحْتَلِمِ .