[ ص: 24 ] فصل وإن كان قبل بدو صلاحها ومن باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه . ويخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بينهم وبينه فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا باعوا ويخفف عنهم وما أكل من الزرع أو القطاني . وهو أخضر صغير فلا زكاة فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم { فالزكاة على المشتري والموهوب له والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب } رواه إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أبو داود . وقال : { } . رواه خففوا على الناس فإن في المال الوطية والآكلة والعرية . وقال : " الوطية " السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . و " العرية " هي هبة ثمرة نخلة أو نخلات لمن يأكله . و " الآكلة " أهل المال يأكلون منه . أبو عبيد