فصل . والقمح والشعير والسلت عند ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد مالك صنف واحد فإذا اجتمع من هذه الثلاثة [ ص: 25 ] نصاب وجبت الزكاة ويخرج كل بحسابه . وكذلك القطاني : وهي الحمص والباقلاء والعدس ونحو ذلك صنف واحد عنده والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة . كما في الحديث : { } . ما كان يسقى بماء السماء والأنهار والعيون ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح أو السانية والدواليب - وهي أسماء شيء واحد كالسانية والناضح هي الإبل يستقى بها لشرب الماء - ففيه نصف العشر ومما سقي نصفه بهذا ونصفه بهذا أو نصف السنة ففيه ثلاثة أرباع العشر