[ ص: 216 ] وقال رحمه الله وأما
nindex.php?page=treesubj&link=23392_10569_10658تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور فحكم المسلم يتنوع كما تنوع الحكم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق
مكة وفي
المدينة . فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج . والأصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=20440هجرة الفجار نوعان : هجرة ترك وهجرة تعزير . أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5558&ayano=73واهجرهم هجرا جميلا } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=637&ayano=4وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره } .
ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب .
فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة . وأما " هجر التعزير " فمثل {
هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا } وهجر
عمر والمسلمين
لصبيغ فهذا من نوع العقوبات . فإذا كان يحصل
[ ص: 217 ] بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة . وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة . والله أعلم .
[ ص: 216 ] وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=23392_10569_10658تَارِكُ الصَّلَاةِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُظْهِرِينَ لِبِدْعَةِ أَوْ فُجُورٍ فَحُكْمُ الْمُسْلِمِ يَتَنَوَّعُ كَمَا تَنَوَّعَ الْحُكْمُ فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ
مَكَّةَ وَفِي
الْمَدِينَةِ . فَلَيْسَ حُكْمُ الْقَادِرِ عَلَى تَعْزِيرِهِمْ بِالْهِجْرَةِ حُكْمَ الْعَاجِزِ وَلَا هِجْرَةُ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُجَالَسَتِهِمْ كَهِجْرَةِ الْمُحْتَاجِ . وَالْأَصْلُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20440هِجْرَةَ الْفُجَّارِ نَوْعَانِ : هِجْرَةُ تَرْكٍ وَهِجْرَةُ تَعْزِيرٍ . أَمَّا الْأُولَى فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5558&ayano=73وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا } وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=637&ayano=4وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } .
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ هِجْرَةُ الْمُسْلِمِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ .
فَالْمَقْصُودُ بِهَذَا أَنْ يَهْجُرَ الْمُسْلِمُ السَّيِّئَاتِ وَيَهْجُرَ قُرَنَاءَ السُّوءِ الَّذِينَ تَضُرُّهُ صُحْبَتُهُمْ إلَّا لِحَاجَةِ أَوْ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ . وَأَمَّا " هَجْرُ التَّعْزِيرِ " فَمِثْلُ {
هَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا } وَهَجْرِ
عُمَرَ وَالْمُسْلِمِينَ
لِصَبِيغِ فَهَذَا مِنْ نَوْعِ الْعُقُوبَاتِ . فَإِذَا كَانَ يَحْصُلُ
[ ص: 217 ] بِهَذَا الْهَجْرِ حُصُولٌ مَعْرُوفٌ أَوْ انْدِفَاعٌ مُنْكَرٌ فَهِيَ مَشْرُوعَةٌ . وَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ بِهَا مِنْ الْفَسَادِ مَا يَزِيدُ عَلَى فَسَادِ الذَّنْبِ فَلَيْسَتْ مَشْرُوعَةً . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .