فصل وتنازع العلماء : والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه : مثل علف دابته ونحو ذلك ؟ فمنهم من قال : لا تجب الخدمة . وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء ; فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف ; بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف . هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز
وقيل - وهو الصواب - وجوب الخدمة ; فإن الزوج سيدها في كتاب الله ; وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاني والعبد الخدمة ; ولأن ذلك هو المعروف . ثم من هؤلاء من قال : تجب الخدمة اليسيرة . ومنهم من قال : تجب وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه [ ص: 91 ] الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال : فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . الخدمة بالمعروف