الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن أختين ولهما بنات وبنين فإذا أرضع الأختان : هذه بنات هذه وهذه بنات هذه : فهل يحرمن على البنين أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها ; فصار جميع أولاد المرضعة إخوة لهذه المرتضعة : ذكورهم ; وإناثهم من ولد قبل الرضاع ; ومن ولد بعده . فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة أن يتزوج المرتضعة ; بل يجوز لإخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمهن . فالتحريم إنما هو على المرتضعة ; لا على [ ص: 46 ] إخوتها الذين لم يرتضعوا . فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهي لم ترضع من أمه . وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدا من أولاد من أرضعتها . وهذا باتفاق الأئمة .

                وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمها فيحرم عليها أولادها وتصير إخوتها وأخواتها وأخوالها وخالاتها ويصير الرجل الذي له اللبن أباها وأولاده من تلك المرأة وغيرها إخوتها وإخوة الرجل أعمامها وعماتها ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة والرجل الذي در اللبن بوطئه . وأما إخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب ; لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء . وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وإن كان لهم نزاع في غير ذلك .




                الخدمات العلمية