محافظته على الطهارة
[فصل]
، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. يستحب أن يقرأ وهو على طهارة
قال : ولا يقال: ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم. إمام الحرمين
والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث، وأما ، سواء كان آية أو أقل منها. الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن
[ ص: 74 ] ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به.
ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب.
وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فهو جائز وكذا ما أشبهه. إن قالا لإنسان: خذ الكتاب بقوة وقصدا به غير القرآن
ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصدا القرآن.
قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصدا القرآن.
قال : فإذا قال الجنب: بسم الله (والحمد لله فإن قصد القرآن عصى، وإن قصد الذكر أو لم) يقصد شيئا لم يأثم. إمام الحرمين
ويجوز لهما : كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قراءة ما نسخت تلاوته