أحكام نفيسة
[فصل]
في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة
أبالغ في اختصارها؛ فإنها مشهورة في كتب الفقه.
[ ص: 127 ] ومنها أنه تجب بإجماع العلماء، ثم قال القراءة في الصلاة المفروضة مالك والشافعي وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأحمد
وقال وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا. أبو حنيفة
قال: ولا تجب ، والصواب الأول؛ فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين . ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن
وأجمعوا على استحباب في ركعتي الصبح، والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، قراءة السورة بعد الفاتحة فيها قولان: الجديد أنها لا تستحب، والقديم أنها تستحب. وللشافعي
قال أصحابنا: وإذا قلنا: إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأوليين.
قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة منه سواء.
وهل تطول الأولى على الثانية؟
فيها وجهان:
أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول [ ص: 128 ] والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار؛ للحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية
وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم.
قال - رحمه الله -: وإذا الشافعي ، ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه - استحب أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين. أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها
وقال بعضهم: هذا على قوله: يقرأ السورة في الأخيرتين، أما على الآخر فلا.
والصواب الأول؛ لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم.
هذا حكم الإمام والمنفرد، أما ، واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة وفي وجوب الفاتحة قولان: كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة،
1 - أصحهما تجب.
2 - والثاني لا تجب.
[ ص: 129 ] وإن كان لا يسمع القراءة وقيل: تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم. فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة،
وتجب ، وأما قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة . قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها
واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال : تسمى واجبة. القفال
وقال صاحبه القاضي حسين : تسمى شرطا.
وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله أعلم.
، فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة، والله أعلم. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها