حكم الجهر
[فصل]
أجمع المسلمون على استحباب في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح، والوتر عقيبها. الجهر بالقراءة
[ ص: 130 ] وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع.
ويسن ، ويجهر في الاستسقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس
واختلف أصحابنا في : نوافل الليل
[ ص: 131 ] 1 – فالأظهر: أنه لا يجهر.
2 – والثاني: أنه يجهر.
3 – والثالث: وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين : يقرأ بين الجهر والإسرار. والبغوي
ولو ، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل
وفيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء.
ولو فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه، ولا يسجد للسهو. جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر
[ ص: 132 ] تنبيه:
واعلم أن وغيرهما من الأذكار هو بأن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته، ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. الإسرار في القراءة والتكبيرات