(
nindex.php?page=treesubj&link=2584ويحرم على المعتكف الوطء )
[ ص: 399 ] لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( و ) كذا (
nindex.php?page=treesubj&link=2584اللمس والقبلة ) لأنه من دواعيه فيحرم عليه إذ هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصوم ، لأن الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعيه ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2584جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه ) لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم
[ ص: 400 ] وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2584جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه ) لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم ، ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم .
(
nindex.php?page=treesubj&link=2584وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْءُ )
[ ص: 399 ] لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ( وَ ) كَذَا (
nindex.php?page=treesubj&link=2584اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ ) لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إذْ هُوَ مَحْظُورُهُ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، لِأَنَّ الْكَفَّ رُكْنُهُ لَا مَحْظُورُهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إلَى دَوَاعِيهِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2584جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ) لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ الِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ
[ ص: 400 ] وَحَالَةُ الْعَاكِفِينَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2584جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَنْزَلَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ حَتَّى يَفْسُدَ بِهِ الصَّوْمُ ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَا يَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْمُفْسِدُ وَلِهَذَا لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ .