الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=3816_3536_3786ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة ) لأنه دون طواف الزيارة ، وإن كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه تجب شاة ، إلا أن الأول أصح ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=3816_3536طاف جنبا فعليه شاة ) لأنه نقص كثير ، ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة .
( قوله ومن طاف طواف الصدر إلخ ) ذكر في حكمه روايتين ، [ ص: 55 ] وفيه رواية ثالثة هي رواية أبي حفص أنه تجب عليه الصدقة ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=3536_3816طواف الجنب معتد به حتى يتحلل به إلا أنه ناقص ، nindex.php?page=treesubj&link=3793_3816_3536_3770والواجب بترك طواف الصدر الدم فلا يجب بالنقصان ما يجب بالترك . والجواب أن مناط وجوب الدم كمال الجناية وهو متحقق في الطواف مع الجناية فيجب به كما يجب بتركه ، ولذا حققنا وجوب الدم بطواف القدوم جنبا ، ولا يلزم بتركه شيء أصلا ; لثبوت الجناية في فعله جنبا وعدمها في تركه فالمدار الجناية . فإن قلت : ذكر الشيخ في الفرق بين لزوم الدم في طواف الزيارة محدثا والصدقة في طواف القدوم محدثا ، وإن كان فيه إدخال النقص في الواجب بالشروع أنه إظهار التفاوت بين ما وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء وبين ما يتعلق وجوبه بإيجاب العبد ، وهذا الفرق ثابت بين طواف القدوم والصدر فلم اتحد حكمهما ؟ فالجواب منع قيام الفرق فإن وجوبه مضاف إلى الصدر الذي هو فعل العبد كوجوب طواف القدوم بفعله وهو الشروع ، ولهذا لو اتخذ مكة دارا لم يجب لعدم فعل الصدر . وفي المحيط لو nindex.php?page=treesubj&link=3536_3747طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3561_3961ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم ; لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة .