( ولا يجوز للولي ) خلافا إجبار البكر البالغة على النكاح رحمه الله . له الاعتبار بالصغيرة وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة [ ص: 261 ] ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية ، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال ، [ ص: 262 - 263 ] وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة [ ص: 264 ] ولهذا لا يملك مع نهيها . للشافعي