( عشرة دراهم ) وقال وأقل المهر : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } [ ص: 318 - 319 ] ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل [ ص: 320 ] فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة ( ولو ولا مهر أقل من عشرة فلها العشرة ) عندنا . وقال سمى أقل من عشرة : لها مهر المثل ; لأن تسمية [ ص: 321 ] ما لا يصلح مهرا كانعدامه ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقتضيا بالعشرة ، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ، ولا معتبر بعدم التسمية ; لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ، ولا ترضى فيه بالعوض اليسير . ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله ، وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا ( ومن سمى مهرا عشرة فما زاد [ ص: 322 ] فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) ; لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل ، وبالموت ينتهي النكاح نهايته ، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه ( وإن زفر فلها نصف المسمى ) لقوله تعالى { طلقها قبل الدخول بها والخلوة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية [ ص: 323 ] والأقيسة متعارضة ، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليه سالما فكان المرجع [ ص: 324 ] فيه النص ، وشرط أن يكون قبل الخلوة ; لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . .